«البورصة» تنظّم بيع أسهم المساهم المتأخر عن سداد أقساط رأس المال
أصدرت بورصة الكويت قراراً في شأن تنظيم إجراءات بيع أسهم المساهم المتأخر عن سداد أقساط رأس المال، أضافت من خلاله فصلاً جديداً إلى قواعد البورصة حمل الرقم 13.
وضمت أبرز التعديلات في الفصل الجديد أن تكون وسيلة بيع الأسهم المدرجة من خلال نظام التداول في البورصة، وتكون وسيلة بيع الأسهم غير المدرجة من خلال نظام سوق المزادات الإلكتروني بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
وأجازت التعديلات للبورصة أن تحدد وسائل أخرى لبيع الأسهم على أن تضع شروط وإجراءات البيع.
وتبدأ إجراءات البيع حسب التحديث الذي جرى على القواعد عند تسلم البورصة لطلبات البيع من قبل الشركة مصدرة الأسهم، على أن تتحمل هذه الشركة مسؤولية أي تقصير أو خطأ ينتج عن تقديمها طلب البيع أو إعلان المساهم أو الاجراءات التي تتخذها أثناء البيع، ومسؤولية اكتمال وصحة المستندات والبيانات المقدمة منها في هذا الشأن.
ونص القرار المذيّل بتوقيع الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي أن تقوم الشركة مصدرة الأسهم بتسليم طلب البيع إلى البورصة لكل مساهم على حدة، موقّعاً من الممثل القانوني للشركة، كما يتعين على الشركة طالبة البيع سداد أتعاب تسلم طلب البيع للبورصة والمحددة بمبلغ 200 دينار، علماً أن هذا المبلغ غير مسترد في حالة وقف أو إلغاء إجراءات البيع.
وحدد القرار عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتزايدين، ومن بينها أنه في حال بيع الأسهم من خلال نظام سوق المزادات الإلكتروني بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة يجب أن تتوافر في المتزايدين الشروط المنصوص عليها في المواد التالية حسب الأحوال، وهي:
– في حال بيع نسبة تمثل 5 في المئة أو أكثر من رأسمال بنك محلي فيتوجب أن يحصل جميع المتزايدين على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.
– في حالة بيع نسبة تمثل سيطرة فعلية على شخص مرخص له فيتوجب أن يحصل جميع المتزايدين على الموافقة المسبقة من هيئة أسواق المال.
– في حال بيع أسهم مؤسسين لم تمض بشأنها مدة حظر التصرف في أسهم المؤسسين، فيجب أن يتوافر في جميع المتزايدين الشروط المنصوص عليها في المادة 172 من القانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن الشركات.
– في حال اشتراط النظام الأساسي للشركة مصدرة الأسهم حق أولوية شراء الأسهم لباقي المساهمين قبل عرضها للبيع على الغير، فيتوجب أن يتوافر في جميع المتزايدين شرط المساهم عند دخول المزايدة.
– في حال بيع أسهم المساهم في الشركات التي يتطلب النظام الذي أنشئت في ظله شروطاً معينة في هذا المساهم أو إجراءات معينة لتأهيله، فيجب أن تتوافر في جميع المتزايدين تلك الشروط والقيام بالإجراءات المطلوبة.
– أن تتحمل الشركة طالبة البيع والقائم بالبيع متضامنين مسؤولية توافر الشروط المطلوبة في المتزايدين.
وتضمنت التعديلات ضرورة أن تتولى البورصة إخطار وكالة المقاصة بفتح حساب موقت لبيع الأسهم تحت اسم الشركة المصدرة للأسهم (اسم المساهم المتأخر عن السداد)، على أن تقوم وكالة المقاصة بتحويل اللأسهم محل البيع إلى الحساب الموقت، ولا يجوز إجراء أي تصرف عليها لحين إجراء البيع أو وقفه أو إلغائه، وتقوم وكالة المقاصة خلال 3 أيام بإخطار البورصة برقم الحساب الموقت.
بيع الأسهم المحجوز عليها
سمحت التعديلات ببيع الأسهم المملوكة للمساهم المتأخر عن الوفاء بالقسط المستحق على هذه الأسهم حتى لو كان محجوزاً عليها، على أن يتم فتح حساب التداول الموقت لدى وكالة المقاصة تحت اسم (وزارة العدل – الإدارة العامة للتنفيذ)، ويعتبر إعلان البورصة عن البيع في هذه الحالة إخطاراً للحاجزين. وفي هذه الحالة تقوم البورصة بإخطار إدارة التنفيذ لاعتماد الإجراءات المزمع اتخاذها في شأن بيع الأسهم، وبعد تمام البيع يتم إيداع حصيلته بعد خصم مصروفات تنفيذ عملية البيع لدى خزينة إدارة التنفيذ، التي ستقوم بتوزيع حصيلة البيع على الدائنين بناءً على أولوية كل دائن حسب ما نص عليه القانون.