مرزوق الخليفة: ما السند القانوني لعدم جواز تخفيف عمل «البدون» للحمل أو الرضاعة ؟
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء كالتالي:
تنص المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»
وينص البند 1 من المادة 6 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل «يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة..».
أصدر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية تعميما مفاده عدم جواز تخفيف ساعات العمل للحمل أو الرضاعة للمستعان على بند بخدماتهم على بند المكافآت من فئة (مقيم بصورة غير قانونية).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السند القانوني بعدم جواز تخفيف ساعات العمل للحمل أو الرضاعة للمستعان بخدماتهم على بند المكافأة (المقيمين بصورة غير قانونية).
2- هل ينطبق هذا التعميم على جميع الأجانب العاملين بالوزارة أسوة بفئة (مقيم بصورة غير قانونية)؟.