نيابة التمييز ترفض مسايرة دفوع متهمي «دخول المجلس»
الكويت – النخبة:
- تفويت حق سماع الشهود لـ ٣ طاعنين وعدم إعلان ٣ آخرين .. يستوجب تمييز حكم المتهمين جميعاً لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة
- ما أورده الحكم المطعون فيه يكشف إلمامه التام بظروف الدعوى وإحاطته بظروفها وبأدلة الاتهام
- حكم «الاستئناف» أورد أدلة تؤكد اتفاق الطاعنين على جرائمهم واعتبارهم فاعلين أصليين لها
- الحكم المطعون أورد نصوص القانون التي قضى بموجبها بإدانة الطاعنين على خلاف ادعائهم
- الحكم المطعون تتوافر به كل الأركان القانونية لجريمة تحريض القوات المسلحة والشرطة على التمرد
- تجمهر المتهمين وإخلالهم بالأمن العام جريمة تحققت بركنيها المادي والمعنوي
- ما يثيره الطاعنون بشأن خلو الأوراق من دليل على ارتكابهم الواقعة هو تشكيك بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها «الاستئناف»
- نعي الطاعنين بأن المحكمة كونت عقيدة مسبقة أو أن الدعوى أرسلت لدائرة معينة.. غير صحيح
- لا وجه لتعييب الطاعنين للحكم بشأن عدم مراعاته لظروفهم واعتباراتهم.. فتقدير الرأفة موكول لمحكمة الموضوع
- الأوراق خلت مما ذهب إليه بعض الطاعنين بعدم صلاحية المحكمة في نظر الدعوى لسبق ردها
- الهيئة مصدرة الحكم هي من وقع مسودته وسمع المرافعة .. وحكمها لم يغير قيد ووصف النيابة كما يقول الطاعنون
- صحيفة الاتهام مذيلة بتوقيع المحامي العام الأول على خلاف ما جاء بوجه النعي
- إجراءات تحريك الدعوى الجزائية قبل النواب صحيحة لبطلان مجلس 2012 ورفع الحصانة عنهم
- بصدور حكم «الاستئناف» لا مجال للحديث عن عدم دستورية قانون التجمعات
- المشرع ترك لـ «الاستئناف» تقدير إجابة طلب الشهود.. والمحكمة رأت عدم الحاجة لسماعهم
- المتهم بسرقة المطرقة لم يضبط متلبساً ولم تشاهد بحوزته وهو خارج ما يتعين رفض مسايرة النيابة بطعنها على براءته
فيما قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة تنحي رئيس الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز المستشار أحمد العجيل عن نظر دعوى دخول مجلس الأمة وإتلاف محتوياته، حصلت «الأنباء» على صورة من مذكرة رأي نيابة التمييز في القضية والتي لم تساير فيها الدفوع القانونية بطعون المتهمين باستثناء 6 طاعنين، مؤكدة أن ما أورده حكم الاستئناف يكشف إلمامه التام بظروف الدعوى وإحاطته بظروفها وبأدلة اتهامها.
وأوصت نيابة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه لجميع الطاعنين لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وذلك بعدما رأت عدم تمكين ثلاثة طاعنين من تقديم دفاعهم نتيجة تمسكهم بحق إحضار شهود النفي وقيام المحكمة بحجز الدعوى للحكم، وكذلك لعدم إعلان 3 طاعنين آخرين إعلانا صحيحا.
ولفتت نيابة التمييز إلى أن الحكم المطعون فيه قد تضمن خطأ قانونيا بتوقيع عقوبات مستقلة عن الجرائم المرتبطة، موضحة أن محكمة الاستئناف أخطأت في عدم تطبيق المادة 84 من قانون الجزاء، حيث رأت وجود ارتباط بين التهمة الواردة بالبند أولا وجميع التهم الأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة مما كان يقتضي الاكتفاء بتوقيع عقوبة أصلية واحدة عن التهم جميعا وهي عقوبة الجريمة الأشد.
وأوصت بسقوط طعون ستين متهما إذا تبين أنهم لم يتقدموا للتنفيذ قبل نظر الطعن بالجلسة، أما إذا لم يقض السقوط فأوصت بالحكم بقبول الطعن المرفوع من هؤلاء بالإضافة إلى 7 طاعنين آخرين، وأوصت كذلك بعدم قبول الطعن المقدم من 4 طاعنين لعدم تقديم دفاعهم لتوكيلاتهم.
وتنظر غرفة مشورة محكمة التمييز غدا برئاسة المستشار صالح المريشد، في طلبات إخلاء سبيل المتهمين ويرجح أن تحدد موعدا لنظر موضوع الدعوى، وذلك بعدما تم ندبه من قبل مجلس القضاء لرئاسة الدائرة خلفا للمستشار العجيل.