«خلية العبدلي» كانت تجتمع في السفارة الإيرانية
فجرت حيثيات حكم «التمييز» النهائي القاضي بإدانة جميع المتهمين في «خلية العبدلي»، أدلة جديدة أكدت فيها ان المتهمين كانوا يتدربون في لبنان ويجتمعون في السفارة الإيرانية في الكويت، وكان ذلك بتخطيط من دبلوماسي إيراني يعمل في البلاد وضابط آخر تابع للحرس الثوري الإيراني.وأكدت الحيثيات في الحكم الصادر برئاسة المستشار احمد العجيل، وحصلت القبس على نسخة منه، أن الثابت من أدلة الدعوى، وما استقر في عقيدة هذه المحكمة ان «حزب الله» هو تنظيم مسلح يعمل لمصلحة جمهورية إيران، ويعتنق مبادئ الثورة الإيرانية ويهدف إلى نشرها في الكويت وكل الدول الإسلامية، وهي في جوهرها ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت وكل الدول الإسلامية والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها بطرق غير مشروعة تتمثل باستهداف المنشآت الحيوية والحكومية وتفجيرها واستخدام العنف والإرهاب ضد سلطات الدولة والأفراد.
الأحداث الإجرامية
وأشارت المحكمة إلى ان هذا الأمر تستخلصه مما أورده ضابط أمن الدولة في شهادته من صلة حزب الله بالأحداث الإجرامية السابقة في الكويت، ومنها خطف طائرة الجابرية ومحاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد، وخلية التجسس التي ضبطت من قبل، ويكشف عنه أيضا قيام الحزب والمخابرات الإيرانية بتكوين خلية التخابر، وتيسير جلب مفرقعات وأسلحة وذخائر لهم من جمهورية إيران قبل ظهور تنظيم داعش أو التنظيمات الإرهابية المعاصرة، وتكليف أفراد خلية التخابر برصد الأهداف داخل الدولة وحيازة المتهم الثامن خرائط عسكرية ومدنية يمكن من خلالها تحديد آبار وحقول النفط والإحداثيات والاستهداف.
وذكرت المحكمة أن المتهم الثامن نسّق لقاءات بين المتهم الأول وضابط المخابرات الإيرانية حسن أبو الفضل حسين زاده، الذي عمل بالسفارة الإيرانية في الكويت تحت مسمى دبلوماسي، حيث عقدت في مقر السفارة الإيرانية وأحد المساجد، وتم خلالها بحث سبل تخزين ما لدى الأول والثامن من مفرقعات وأسلحة وذخائر، وجلب المزيد من جمهورية إيران، ولذلك توجه الأول مع ضابط المخابرات السالف الذكر إلى إيران وتقابل مع ضابط مخابرات آخر يدعى يوسف كريمي، واتفقا على جلب الأسلحة عن طريق البحر، وتحديد الموعد والمكان عن طريق الشفرة المتفق عليها والتي يتم إرسالها عن طريق البيجر.
ولفتت المحكمة إلى أن الكميات المضبوطة من المفرقعات والأسلحة والذخائر المتنوعة وأجهزة التنصت ومعدات أخرى مع المتهمين كانت تتجاوز الغرض المشروع. وقيام الحزب بتدريب عدد من المتهمين على مفرقعات وأسلحة وذخائر مشابهة لما تم ضبطه في الكويت من كميات كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر المتنوعة أثبتت التقارير الفنية أنه يمكن استخدامها في العمليات الإرهابية والتفجيرات.
هدم النظم
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهم الثاني أقر في محضر الضبط بتلقيه تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله في لبنان، وانتظاره لتنفيذ تعليمات الحزب للقيام بعمليات قتالية في أي مكان يحدده الحزب، وإقرار المتهم السادس بأنه والمتهم الأول كانا قد عقدا العزم على اغتيال المدعو شافي وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات باعتزال القتال في حالة وقوع حرب بين الوطن – الكويت- وجمهورية إيران رغم وجوب الدفاع عن الوطن، ومن ثم فإن حزب الله بجميع ما سلف يضحى تنظيماً محظوراً غرضه نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها.
وفي نقطة مهمة أسستها محكمة التمييز وألغت فيها ماجاء في محكمة أول درجة وسايرتها فيه محكمة الاستئناف، وهي ان جريمة حيازة المفرقعات بحق المتهم السادس سقطت بمضي المدة من عام 1996، حيث أكدت المحكمة ان الجريمة قائمة في حق كل من المتهمين الثالث والسادس والسابع، حتى وإن كانت الحيازة المادية لها في أماكن خاصة بالمتهم الأول، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص دون النص على ذلك في منطوق الحكم.
الكويت قوية
وقالت المحكمة ان ضبط كميات كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر المتنوعة وأجهزة تنصت ومعدات أخرى تتجاوز الغرض المشروع في ظل وجود أجهزة أمنية قوية وسلطات تؤمن بمحاربة التنظيمات الإرهابية كافة، وقيام الحزب بتدريب كل من الأول والثاني ومن ثم الرابع إلى السادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين على مفرقعات وأسلحة وذخائر مشابهة لما تم ضبطه في الكويت من كميات كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر المتنوعة أثبتت التقارير الفنية أنه يمكن استخدامها في العمليات الإرهابية والتفجيرات، وهي تدريبات أجريت في سرية دون علم سلطات الدولة ورغم وجود أماكن مخصصة لذلك داخل الكويت، فضلا عن إقرار المتهم الثاني بمحضر الضبط بتلقيه تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله في لبنان وانتظاره لتنفيذ تعليمات الحزب للقيام بعمليات قتالية في أي مكان يحدده الحزب.
علاقة المتهم بأمين الحزب!
اشارت المحكمة في حيثياتها إلى ما شهد به ضابطا أمن الدولة والمباحث الجنائية بالتحقيقات وجلسات المحاكمة من إقرار المتهم الأول بالتحقيقات بالانضمام إلى حزب الله، وما ثبت بمحضر ضبط المتهم الرابع والعشرين من إقراره بالانضمام إلى الحزب، وإقرار كل من المتهمين الثالث والخامس والسادس بالتحقيقات بتأييد الحزب وإقرار المتهم السابع بزيارة مقر الحزب في لبنان ووجود علاقة تربطه بأمين عام الحزب، وضبط شعار وعلم حزب الله لدى كل من: الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون.
دفاع مرسل.. يدحضه الدليل
اعتبرت المحكمة ما يثيره المتهم الثاني من انتفاء علمه بوجود مفرقعات مع الأسلحة والذخائر التي اشترك في نقلها عام 2014 إلى مسكن المتهم الأول «دفاعا مرسلا» عاريا من دليل ويدحضه الواقع الثابت من ظروف وملابسات الواقعة، وما قرره المتهم الأول من توافر العلم لدى المتهم الثاني بحيازته لمفرقعات داخل المزرعة.
جلبوها من إيران في 1996
الأسلحة انتقلت من سلوى إلى الزور إلى العبدلي
قالت المحكمة إن البيّن من أدلة الدعوى التي حصلتها واطمأنت إليها أنه تم ضبط مفرقعات وأسلحة وذخائر في مسكن المتهم الأول، وضبط مفرقعات وذخائر خاصة به في منطقة العبدلي، وان الثالث والسابع قاما بمعاونته في نقلها من منطقة سلوى إلى شاليه في منطقة الزور في عام 1996، وقام السابع أيضا بمساعدته في نقلها من الشاليه إلى مزرعة بمنطقة العبدلي في عام 2004، واشتراك كل من الثاني والثالث والرابع في نقل المفرقعات والاسلحة والذخائر في عام 2014 من المزرعة إلى مسكنه، مع علم هؤلاء بما يتم نقله، كما جلب الأول والسادس كمية من المفرقعات من جمهورية إيران في عام 1996.
إرشادهم الى أماكن الأسلحة.. ليس عدولا
أوضحت المحكمة ان العدول الاختياري عن الجريمة مقتضاه أن يبدأ الجاني في تنفيذ جريمته، ثم يتراجع عنها تراجعا نهائيا لباعث ما، وعندئذ يتجاوز الشارع عن عقابه تشجيعا له على التراجع عن سلوكه الإجرامي من جهة، ولأن هذا التراجع ينبئ من جهة أخرى عن عدم خطورة صاحبه إلى المدى الذي يستأهل العقاب، كما لا ينتج العدول الاختياري أثره فيحول دون العقاب إلا إذا كان سابقا على لحظة تمام الجريمة، وسابقا كذلك على لحظة توافر أركان الشروط بوقف التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجاني، فإذا تمت الجريمة التي أرادها الجاني استحق عنها العقاب، ولما كان ذلك فإن ما صدر من المتهمين الأول والثالث عن إرشاد عما تم ضبطه في مسكن كل منهما، أو تخلي الأول عن بعض ما تم ضبطه في المنطقة البرية لا يعد عدولا اختياريا عن حيازة المفرقعات والاسلحة والذخائر، ومن ثم يكون دفع المتهمين في هذا الشأن على غير أساس، وهو ما ينصرف أيضا إلى سلوك المتهم الرابع عشر.
القرائن كافية
اكدت محكمة التمييز في حيثياتها ان القانون الجزائي لم يجعل لإثبات جريمتي الانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة للانضمام إليها طريقاً خاصا أو توافر أدلة معينة، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحا، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها مما يتكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
متابعة الهواتف غير كافية
أكدت مصادر مطلعة أن اعتماد الأجهزة الأمنية على مراقبة اتصالات هواتف المتوارين عن الأنظار من مطلوبي خلية العبدلي غير كاف ولا يجدي، لا سيما في ظل وجود برامج وتطبيقات لا يمكن رصدها لإجراء المحادثات المحلية والدولية؛ كونها تعتمد على الإنترنت وليس على شريحة SIM card.
إحالة إلى النيابة
علمت القبس أن وزارة الداخلية أحالت، أمس الاول، شقيق أحد المتهمين المتوارين عن الأنظار في الخلية إلى النيابة العامة بتهمة الإيواء ومساعدة شقيقه على الهرب من تنفيذ حكم محكمة التمييز، حيث باشرت النيابة إجراءات التحقيق معه وقررت حجزه على ذمة التحقيق.
تشديد العقوبات ومنع النشر
أخذت قضية خلية العبدلي منحى نيابيا مختلفا أمس، بإعلان النائب د. عبدالكريم الكندري انتهاءه من إعداد اقتراح بقانون بتعديل خمس مواد من قانون الجزاء بتشديد العقوبات على كل من يعاون المحبوسين أو المحكومين على الفرار أو يساعد في إخفائهم.
من جانبه، دعا النائب حمد الهرشاني النائب العام إلى أن يصدر قرارا بمنع تداول ونشر أي شيء يتعلق بخلية العبدلي في وسائل الإعلام.
نقلاً عن القبس