حماد: منح الجنسية للأجنبية المتوفى زوجها ولديها أولاد
الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وذلك لمنح أرملة المواطن الكويتي الجنسية إذا كان لها أولاد من زوجها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، الفقرتان التاليتان:
«وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها.
وتسري أحكام هذه المادة على الزوجة معلومة الجنسية أو غير محددة الجنسية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تستند حكمة هذا القانون إلى فكرة إنسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والأبوة التي تربط الأبناء بوالدهم وهو كويتي الجنسية ووالدتهم وهي المرأة الأجنبية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الحياة الزوجية قبل وفاة زوجها. وغني عن البيان أنه لا يكون في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة الأجنبية لكسبها الجنسية الكويتية.
لذا، أعد القانون المرفق ليحقق الإبقاء على روح وعاطفة انتماء جميع أفراد الأسرة إلى جنسية واحدة، وذلك بعد حرمان الأم من الحصول عليها في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعا قبل وفاة زوجها، حيث نص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 النص التالي «وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها».
كما أضاف القانون إلى المادة الثامنة سالف الذكر الفقرة التالية «وتسرى أحكام هذه المادة على الزوجة معلومة الجنسية او غير محددة الجنسية» بحيث تستفيد الزوجة الأجنبية من أحكامها سواء كانت معلومة الجنسية أو غير محددة الجنسية.