milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

3 مليارات دينار لنقل العاملين في «الكهرباء» بعد خصخصتها.. والبريد والهواتف في الطريق!

0

الكويت– النخبة:

المصدر : الأنباء

نشرت صحيفة «الأنباء» مشروع قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة العامة للكهرباء والماء ويشرف عليها الوزير المختص.

وتهدف المؤسسة إلى تأمين حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمائية من خلال إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع وإدارة وتشغيل وصيانة منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتطويرها، ومن خلال أيضا إنشاء محطات تقطير وتحلية المياه والمنشآت المائية الخاصة بخزانات وخطوط نقل وتوزيع وإدارة هذه المحطات.

وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس أموال الشركات المرتبطة بتحقيق أغراضها وغيرها من الصلاحيات التي نصت عليها المادة 6، وبين مشروع القانون أسس تكوين رأسمال وإدارة وصلاحيات مجلس الإدارة وميزانية المؤسسة.

وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون أسس نقل العاملين من الوزارة إلى المؤسسة حيث نصت المادة 20: «ينقل إلى المؤسسة بقرار من الوزير المختص من يرى نقله بعد اجتيازه للاختيارات الوظيفية التي تضعها المؤسسة وبما لا يخل بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم».

ونصت المادة 24 على إنشاء جهاز التنظيم والرقابة وحددت المادة 25 اختصاصاته.

وأما المادة 31 فنصت على: «تستمر قطاعات الوزارة في مزاولة أنشطتها» حتى تنفيذ نص المادة 29 التي اشترطت «تحديد الأصول والموجودات بقرار من مجلس الوزراء».

وفيما يلي تفاصيل مشروع القانون:

إنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها

مادة 2: تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، تسمى «المؤسسة العامة للكهرباء والماء» ويشرف عليها الوزير المختص، ويكون مركزها الرئيسي ومحلها القانوني في دولة الكويت، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل والخارج.

مادة 3: تهدف المؤسسة الى تأمين حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمائية للأنشطة المختلفة على نحو دائم ومنتظم بما يحقق برامج التنمية، وذلك باستخدام أحدث المواصفات الفنية المناسبة سواء منفردة أو بالمشاركة مع جهات أخرى، ولها في سبيل ذلك:

أ ـ إنشاء محطات انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع وإدارة وتشغيل وصيانة منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتطويرها بما يكفل استمراريتها لجميع الأنشطة وفقا لسياسات وخطط الدولة.

ب ـ إنشاء محطات تقطير وتحلية المياه والمنشآت المائية الخاصة بخزانات وخطوط نقل وتوزيع وإدارة وتشغيل وصيانة منشآت تقطير وتحلية المياه ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتطويرها بما يكفل استمراريتها لجميع الأنشطة، وأعمال التنقيب والحفر وإنتاج المياه الجوفية وفقا لسياسات وخطط الدولة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه.

ج ـ الاستثمار في مجال الكهرباء والماء داخل وخارج الدولة.

د ـ القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستشارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.

هـ ـ تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وجميع المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.

وـ القيام بجميع الأعمال والأنشطة المودية الى تحقيق أغراض المؤسسة والتي تساعد على النهوض بها.

ز ـ العمل في مجالات تسويق الطاقة الكهربائية والمائية وفقا للأسس الاقتصادية.

مادة 4: تتولى المؤسسة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية والمائية بدولة الكويت، ولها ان تعهد للغير بتقديم وأداء وتنفيذ بعض الأعمال أو الخدمات التي تدخل في أغراضها بموجب اتفاق يبرمه معها في هذا الخصوص.

مادة 5: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه للمؤسسة شراء الطاقة الانتاجية التي تحتاجها من الكهرباء والماء من الجهات أو الشركات المنتجة لها داخل الكويت أو خارجها وفقا للاتفاقيات الموقعة.

مادة 6: للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص:

أ ـ تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس أموال الشركات المرتبطة بتحقيق أغراضها، وللمؤسسة ان تتملك بمفردها رأسمال اي من هذه الشركات بالكامل، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب ـ وضع الخطط اللازمة لتوفير مختلف أنواع الوقود المطلوب لتشغيل المحطات والمنشآت التابعة لها، ومتابعة تنفيذها.

ج ـ العمل على ضمان مستوى عال من الجودة، وتقديم خدمة أفضل وذلك بتشجيع المنافسة بين الشركات المختصة بقطاع الكهرباء والماء.

د ـ الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية الحكومية وتقديم ضمانات وتأمينات، بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

هـ ـ الإشراف على توفير الطاقة الكهربائية والمياه.

و ـ وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تنشأ عن نقص أو توقف إمدادات الطاقة الكهربائية والمياه والإشراف على تنفيذها.

ز ـ الإشراف على الوحدات العاملة في مجال الكهرباء والماء ومباشرة حقوق الدولة فيها.

ح ـ تقديم الخدمات ذات العلاقة بالكهرباء والماء فيما يخص احتياجات الوزارات والمرافق الحكومية الأخرى، والقيام بأعمال التشغيل والصيانة الرئيسية للمعدات الكهربائية والميكانيكية في تلك المرافق.

مادة 7: تكون المؤسسة هي الجهة الحكومية، المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه، التي تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وطرح المزايدات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه.

رأس المال والأرباح والاحتياطات

مادة 8: يتكون رأسمال المؤسسة من حصتين نقدية وعينية:

أولا: الحصة النقدية ومقدارها ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي تسدد بقرار من مجلس الوزراء على دفعات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ثانيا: الحصة العينية: جميع الأصول والموجودات التي تؤول للمؤسسة وفقا لأحكام المادة (29) من هذا القانون.

مادة 9: تتكون موارد المؤسسة مما يلي:

أ ـ حصيلة الأموال التي تحققها من ممارسة أنشطتها وأغراضها، وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل والشركات التي تساهم فيها.

ب ـ عائد استثمار أموالها.

ج ـ ما تعقده من قروض.

د ـ الدعم الحكومي للتعرفة.

مادة 10: تتحدد الأرباح الصافية للمؤسسة لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة في الصناعات والنشاطات الداخلة في اغراضها وتؤول صافي ارباح المؤسسة سنويا الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الادارة لتكوين احتياطي لها او لإنشاء مشروعات جديدة او لدعم المشروعات القائمة.

إدارة المؤسسة

مادة 11: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يكون برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

– نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي.

– وكيل الوزارة المختصة.

– ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

– خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يكون تعيينهم بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

وتكون مدة مجلس الإدارة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، ويحدد مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح الوزير المختص.

ويمثل الرئيس التنفيذي المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه او خلو منصبه.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة او غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات او ايضاحات، ولهم الاشتراك في المناقشات دون ان يكون لهم حق التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام انعقاد جلسات المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة ل صحة انعقاده وإصدار قراراته.

مادة 12: لمجلس الإدارة كل السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، وله على الأخص ما يأتي:

أ- وضع واعتماد السياسة العامة اللازمة لتحقيق اهدافها.

ب- اقتراح تعديل رأسمال المؤسسة.

ج- اقرار برامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.

د- ممارسة سلطات واختصاصات الجمعية التأسيسية بالنسبة للشركات التي تملك رأسمالها بالكامل واختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه.

هـ- وضع الهيكل التنظيمي ولائحة العاملين بالمؤسسة بما لا يتعارض وأحكام المادتين 5 و38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

و- وضع اللوائح الإدارية والمالية ولائحة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمخازن.

ز- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 6 من هذا القانون.

ح- الاقتراض من الحكومة او من الغير للمؤسسة.

ط- تعيين اعضاء مجالس ادارة الشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل، واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم المؤسسة بنصيب في رأسمالها.

ي- اقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية ومشروع الحساب الختامي وحساب الارباح والخسائر.

ك- تحديد التكلفة الكلية لوحدتي الكهرباء والماء واقتراح رسوم وأسعار بيعها للأنشطة المختلفة فيما عدا الاستخدام المنزلي.

ل- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لمهامها وخدماتها وفقا لأحكام هذا القانون وعرضها على الجهات المختصة لإقرارها.

م- اقتراح خطط للمؤسسة لتخصيص وحدات الكهرباء والماء، بمراعاة احكام القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة 13: يحظر على عضو مجلس الادارة ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة او اي مصالح مالية اخرى لدى اي من المرخص لهم، كما يجب عليه لدى نظر اي مسألة تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او مصالح مالية اخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه ان يفصح عن ذلك لمجلس الادارة ويتنحى عن المشاركة في مناقشة الموضوع او التصويت عليه.

مادة 14: يكون للرئيس التنفيذي نائب او اكثر يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الادارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.

مادة 15: يقوم الرئيس التنفيذي بإدارة شؤون المؤسسة في إطار السياسة العامة للمؤسسة واللوائح والخطط التي يضعها مجلس الادارة، وله على الاخص:

– اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الفنية والإدارية والمالية ولوائح العاملين والمناقصات والمزايدات والمشتريات والمخازن الخاصة بالمؤسسة وعرضها على مجلس الادارة.

– اعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على مجلس الادارة.

– اعداد وتقديم تقارير ربع سنوية عن انجازات وبرامج العمل بالمؤسسة خلال السنة، وعرضه على مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية لاعتماده.

– الاشراف على تنفيذ كل اللوائح والقرارات الإدارية والمالية للمؤسسة.

– أية مهام او اعمال اخرى يكلف بها او يفوض فيها من قبل مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة.

ويجوز للرئيس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه.

مادة 16: تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية.

وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، واستثناء من حكم هذه الفترة تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، وتسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.

مادة 17: يكون للمؤسسة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين، يعينه ويحدد مكافآته مجلس الادارة، ليتولى مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها، وتكون له الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانونين رقمي 5 لسنة 1981 و1 لسنة 2016 المشار إليهما.

مادة 18: يعد مجلس الادارة ميزانية المؤسسة المدققة عن كل سنة مالية، في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهائها، وحساب الأرباح والخسائر، كما يعد تقريرا عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية متضمنا اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه الى مجلس الوزراء مشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

مادة 19: تعتبر اموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام.

مادة 20: يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتيازات على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل اموال الدولة.

مادة 21: تؤول الى المؤسسة الاعتمادات المالية المقررة للوزارة والخاصة بالانشطة والمرافق التي آلت إلى المؤسسة بموجب هذا القانون، وتحدد تلك الاعتمادات وقواعد تنظيمها بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية نقلها إلى المؤسسة.

مادة 22: تعفى المؤسسة والشركات والمنشآت المملوكة لها بالكامل مع جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستخدمها بهدف تحقيق اغراضها.

مادة 23: يصدر مجلس الادارة القرارات المنظمة لاجراءات توصيل التيار الكهربائي والمياه، والقرارات المنظمة لاجراءات تحصيل رسوم استهلاك التيار الكهربائي والمياه، وتحديد التأمينات الواجب دفعها.

ويصدر رئيس مجلس الادارة قرارا بتحديد رسوم توصيل خدمتي الكهرباء والماء، بناء على اقتراح المجلس.

ويصدر بتحديد مقابل الاعمال والخدمات التي تقدمها المؤسسة قرار من المجلس.

جهاز التنظيم والرقابة

مادة 24: ينشأ جهاز مستقل يسمى «جهاز التنظيم والرقابة» يلحق بالوزير المختص، ويضم عددا مناسبا من الموظفين، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس الجهاز وتحديد مكافآته.

مادة 25: يباشر الجهاز كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف وسياسة المؤسسة، وعلى الاخص ما يلي:

أ ـ متابعة ومراقبة انشطة الكهرباء والماء بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات اوجه الاستخدام المختلفة وفقا للمعايير المحددة.

ب ـ وضع معايير جودة مستوى الخدمة التي تقدم للمستهلكين والتحقق من تطبيق المعايير المثلى للتشغيل ومستوى الاداء الفني ومراقبة تطبيقها.

ج ـ وضع وحفظ ومراجعة وتعديل المعايير الفنية ومعايير الاداء الخاصة بقطاع الكهرباء والماء ومراقبة تلك المعايير.

د ـ وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في مجال الكهرباء والماء.

هـ ـ مراقبة تعرفة بيع الكهرباء والماء مع مراعاة مصالح المستهلكين فضلا عن مصالح منتجي وناقلي وموزعي الكهرباء والماء بما يضمن وصول الخدمة الى جمهور المستهلكين بسعر مناسب.

و ـ بحث شكاوى المستهلكين والعمل على حلها بما يكفل حماية مصالحهم.

ز ـ وضع الضوابط والشروط اللازمة لتطوير قطاع آمن وفعال واقتصادي للكهرباء والماء.

ح ـ التأكد من أنشطة الكهرباء والماء تتم كلها في اطار الالتزام بالقوانين واللوائح والحفاظ على البيئة.

ط ـ اصدار تراخيص انشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء.

ي ـ مراقبة تنفيذ التراخيص الصادرة طبقا لاحكام هذا القانون.

ك ـ متابعة خطط وبرامج المؤسسة والشركات التابعة لها.

ل ـ المحافظة على حقوق المستهلكين والدولة.

م ـ وضع المواصفات التطبيقية للمواد والمعدات الكهربائية والمائية وطرق استخدامها، وتحديد شروط السلامة الواجب توافرها فيها، وأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية واصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بهما.

وتحدد اللائحة التنفيذية كل اعمال وانشطة مسؤوليات الجهاز.

مادة 26: تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز ضمن ابواب مصروفات الميزانية المختلفة بميزانية الوزارة المختصة.

مادة 27: تلتزم كل الجهات المعنية بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات او تقارير او احصاءات او معلومات تتعلق بنشاطه.

مادة 28: يصدر الوزير المختص قرارا بندب العدد الكافي من موظفي الجهاز للقيام بضبط المخالفات وتحرير المحاضر طبقا لاحاكم هذا القانون.

أحكام انتقالية

مادة 29: يقوم مجلس الادارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بوضع وتنفيذ خطة التحويل والقواعد المرتبطة بتقييم الاصول والموجودات والالتزامات والمهام المزمع نقلها من الوزارة المختصة إلى المؤسسة وله الاستعانة بالخبرات والمختصين من داخل وخارج الوزارة المختصة.

وتحدد الاصول والموجودات بقرار من مجلس الوزراء ويجري تقييمها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص وتكون جميع عمليات التحويل ملزمة للجميع بعد اقرارها من مجلس الوزراء.

مادة 30: ينقل الى المؤسسة بقرار من الوزير المختص من يرى نقله من العاملين في الوزارة المختصة بعد اجتيازه للاختبارات الوظيفية التي تضعها المؤسسة، وبما لا يخل بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم.

مادة 31: تستمر قطاعات وزارة الكهرباء والماء في مزاولة انشطتها حتى تاريخ تنفيذ تحويلها حسب خطة التحويل المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون، كما يستمر العمل بالقرارات والنظم والقرارات المعمول بها الى حين الغائها او استبدالها بالقرارات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاطار العام لخطة التحويل.

مادة 32: لا تخضع المؤسسة والشركات التابعة لها لاحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 33: تسري على المؤسسة احكام الرقابة اللاحقة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 34: تحل المؤسسة محل وزارة الكهرباء والماء في العقود والاتفاقيات النافذة التي ابرمتها الوزارة المذكورة مع الغير والخاصة بالانشطة والمرافق التي آلت إليها بموجب هذا القانون.

مادة 35: يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره.

مادة 36: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 37: لى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn