مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي: استخدام المنصات الالكترونيه لحجز المواعيد
أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي تعميما يقضي بالالتزام في جميع القطاعات والوحدات الإدارية بقرار مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير. وجاء في التعميم:
1 ـ تحديد نسبة العاملين على أن تكون بحدود (50%) من إجمالي عدد العاملين في الوحدة الإدارية.
2 ـ مواعيد الدوام الرسمي تبدأ من الساعة (التاسعة صباحا) حتى الساعة (الواحدة ظهرا) مع مراعاة تنفيذ عملية التدوير للعاملين بنظام الدوام الصباحي والنوبات وتحدد ساعات العمل للمراجعين من الساعة (التاسعة والنصف صباحا) حتى الساعة (الثانية عشرة والنصف ظهرا).
3 ـ وقف العمل بنظام البصمة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف الحضور والانصراف لكافة المستويات الوظيفية ويتم إعداد الكشوف من قبل الوحدة الإدارية وإرسال نسخة بشكل دوري الى إدارة شؤون الموظفين معتمدة من المسؤول المباشر والتالي.
4 ـ حالات الإعفاء من الدوام وفق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13 لسنة 2020) عدا حالة من بلغ سن (55) عاما.
ويكون الإعفاء للحالات التالية (الموظف المعاق ـ الموظفة الحامل ـ الموظفة المستحقة تخفيض في ساعات العمل بسبب الرضاعة ـ الموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيض ساعات العمل بسبب مرضه أو رعاية معاق ـ الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة (السكر ـ الضغط ـ أمراض الصدر ـ الربو ـ القلب ـ الفشل الكلوي ـ السرطان…إلخ) وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة وتقديم ما يدل على ذلك لجهة عمله على ان تكون معتمدة من الجهات الرسمية واخطار شؤون الموظفين بذلك.
5 ـ التزام الوحدات الادارية بإعداد جداول بأسماء الموظفين (العاملين بنظام العمل عن بعد ـ العاملين بنظام التدوير أسبوعيا وتحديد أسماء العاملين لكل أسبوع ـ العاملين طوال ايام الاسبوع ـ اسماء الموظفين الذين تقرر اعفاؤهم من الدوام).
6 ـ الاستمرار في استخدام المنصات الالكترونية في تحديد مواعيد مراجعة المواطنين والمقيمين للبلدية واتمام اجراءات انجاز المعاملات بالتراسل الالكتروني وذلك وفق طبيعة عمل الوحدات التنظيمية.
7 ـ الامتثال للارشادات والاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات طوال فترة العمل ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية الوقائية.
ومتابعة ذلك تقع على المسؤول المباشر والتالي في تنفيذ ما سبق مع التقيد به وتعتبر مخالفة الموظف للواجبات والمحظورات امرا يستوجب مساءلته وفق المادة (55) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية واحالته للادارة القانونية ومن ثم توقيع العقوبات التأديبية بمراعاة تدرجها الوارد بالمادة (60) من ذات المرسوم اعمالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية (1) لسنة 2021.