غرامة «كورونا» عن كل مخالفة لقرارات الحكومة
تعكف الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللائحة ستصدر قريبا وستنشر رسميا تمهيدا لتطبيق الغرامة، وتتضمن تحديد المخالفات التي يجوز فيها الصلح والغرامة، والحالات التي لا يجوز فيها ذلك، ونماذج الصلح، والجهات التي يسدد لها وإجراءاته، والأجل الذي يجب أن يؤدى خلاله إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتة الى ان الضبط القضائي سيكون محصورا في الأماكن العامة ولا يمتد إلى المنازل ولا يشمل عدم التطعيم. وأوضحت مصادر خاصة
لـ «الأنباء»: نص التعديل على أمر صلح وغرامة 50 دينارا عن كل مخالفة يرتكبها المواطن او المقيم أو المرفق لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له وليس فقط عن عدم ارتداء الكمام.
وبينت: تشمل الغرامة كل من يخالف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء أو وزير الصحة والتي صدرت بناء على القانون رقم 69 لسنة 1979، ومنها على سبيل المثال مخالفة قرار إيقاف إقامة المناسبات الاجتماعية والممتد العمل به حتى 28 الجاري، وترك مسافة مترين في تجمعات الأماكن المغلقة، لافتة الى أن أمر الصلح وغرامة الـ 50 دينارا لا يسريان على من خالط الناس متعمدا رغم علمه بالمرض.
وأضافت ان تحديد الضبطية القضائية في مخالفات الاشتراطات الصحية وحصرها بالموظفين الذين يندبهم وزير الصحة لتحديد الضبطية القضائية لا يخل بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة.