الحكومة تتشدد في مواجهة تهريب المواد التموينية والسجائر
أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية بشأن آلية التعامل مع محاضر الضبط المحررة في حالات تهريب السجائر ومشتقاتها والمواد التموينية في كافة المنافذ الجمركية، وذلك من منطلق القانون الموحد للجمارك رقم 10 لسنة 2003 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية والتعليمات الجمركية المنظمة.
وجاء في التعليمات الجمركية الصادرة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والتي حصلت عليها «الأنباء»، انه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسهيلا للإجراءات الجمركية يتم التعامل مع السجائر والمواد التموينية المهربة بالتالي:
أولا: يتم تحرير محاضر الضبط في حالات تهريب السجائر ومشتقاتها والمواد التموينية في كل المنافذ الجمركية مع إخطار المخالف أو من يمثله بالمخالفة بموجب إشعار خطي وفقا للآتي:
1- فيما يخص السجائر المهربة ومشتقاتها تفرض غرامة مالية مقدارها مثلي قيمة البضاعة المضبوطة مع إحالتها الى بيت المال، وذلك وفقا لأحكام المواد 148/151/أ – 168 من قانون الجمارك الموحد.
2- يتم فرض غرامة مالية مقدارها مثلي القيمة على المواد التموينية المعدومة المهربة مع مصادرتها وذلك وفقاً لأحكام المادتين 148 و151/أ من قانون الجمارك الموحد.
3- يتم إخطار إدارة الشؤون القانونية بصورة ضوئية من محضر الضبط الذي حرر بالواقعة خلال 72 ساعة من تاريخ تحريره.
ثانيا: يفوض مدير الإدارة التوثيقية أو من يفوضه مدير عام الجمارك في حال غياب مدير الإدارة التوثيقية عنه بفرض الغرامات المشار إليها مع قبول التصالح (التسوية الصلحية) ممن حرر ضده محضر الضبط.
ثالثا: في حال تظلم صاحب العلاقة من الواقعة تتم إحالة الموضوع بكامل مرفقاته إلى إدارة الشؤون القانونية للنظر والعرض على مدير عام إدارة الجمارك.
رابعا: في حال عدم قيام المخالف او من يمثله بسداد الغرامة المفروضة عليه بعد مضي 15 يوما من تاريخ عمله بها بموجب الإشعار الخطي تتم إحالة الموضوع إلى إدارة الشؤون.