مرزوق الخليفة: ما سبب حرمان المرأة الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي من استحقاقها للمعاش التقاعدي؟
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الصحة د ..خالد السعيد نص على ما يلي:
تنص المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه «استثناء من أحكام التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الشروط والضوابط الموضوعة لتطبيق نص المادة 42 سالفة الذكر، وما سبب حرمان المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من استحقاقها للمعاش التقاعدي، علما أن المادة 42 المشار إليها ذكرت (رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة) ولم يرد في هذه العبارة ما يقيدها من حيث جنسية المعاق سواء أكان كويتيا أم غير كويتي؟
2 ـ ما سبب عدم تطبيق الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقبول إحالة المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي إلى التقاعد وبراتب كامل؟
3 ـ هل هناك مراسلات بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص تطبيق المادة 42 سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.