«الاستئناف»: الحبس سنتان مع الشغل للنائب مرزوق الخليفة وآخرين في فرعية «شمر»
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وائل العتيقي، أمس، في قضية فرعية شمر الدائرة الرابعة بحبس النائب مرزوق الخليفة، والنائب السابق سلطان اللغيصم، وآخرين سنتين مع الشغل، معتبرة أن تنظيم الانتخابات الفرعية التي لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب، تكريس للانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني.
وفي أحداث المحاكمة، مثل 29 متهماً مع هيئة دفاعهم، التي طالبت ببراءة المتهمين من التهم المسندة اليه
وكان مجلس الأمة أرسل كتاباً رداً على طلب رفع الحصانة المقدم من وزير العدل، ضد النائب الخليفة بأن الحصانة رفعت عنه وفق القانون، وأنكر المتهمون الاتهام المسند اليهم.
وكان اللغيصم اعترف بالتهم المسندة إليه أمام المحكمة جملة وتفصيلا. وترافع دفاع المتهمين مطالباً بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجددا ببراءتهم من التهم المسندة اليهم.
ورأت محكمة الاستئناف في حكمها، أنها تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات ضابط المباحث وسلامة تحرياته، وصحة تصويره لواقعات قيام المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن التاسع عشر حتى الثالث والعشرين في الزمان والمكان المبينين بتقرير الاتهام بتنظيم انتخابات فرعية، لاختيار أحد المرشحين من المنتمين لقبيلة شمر عن الدائرة الانتخابية الرابعة – المقيدة أسماؤهم فيها – في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، وذلك خارج نطاق الإجراءات، من حيث وقت إجراء الانتخابات، بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون، بأن اتفقوا فيما بينهم على الإعداد لإجراء انتخابات فرعية لاختيار مرشح يمثل قبيلتهم عن الدائرة الانتخابية الرابعة.
وما أن جرت تلك الانتخابات الفرعية في الزمان والأماكن المتفق عليها بمشاركة نحو 4 آلاف ناخب، حتى أعلن المتهم الأول نتيجة فرز أصوات الناخبين، بعد فحص الطعون بفوز المرشح المتهم الثاني، واستبعاد المتهم الثالث وباقي المرشحين، ثم أعقبه المتهم الثاني بتوجيه شكره لأبناء قبيلته على نيل ثقتهم، متمنياً بأن يكون خير ممثل لهم، وقيام المتهم الأول بتكريم المتهمين من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين بتسليم كل منهم درعا مدون عليه ما يفيد تقدم اللجنة التطوعية لإدارة انتخابات شمر في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة بالشكر الجزيل.
وأقر المتهمون من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين بتحقيقات النيابة العامة بظهور كل منهم في مقاطع الفيديو.
وترى المحكمة يقينا فيما استخلصته من ثبوت ارتكاب التهمتين المسندتين إلى المتهمين المذكورين وحقيقة نسبتهما إلى كل منهم، وبأنهم قد قصدوا من تنظيم تلك الانتخابات التي لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب تكريس الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني إبان وقت فرض حظر التجمع بسبب جائحة (كورونا)، وبالمخالفة لنص المادة 108 من الدستور.
كما تتساند المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم الثاني أمامها، وتراه صحيحا ومنسجما مع الحقيقة، ومكملا الواقع الذي استخلصته من باقي عناصر الدعوى بغير تناقض، ومن خلوه مما يشوبه، وصدوره عنه طواعية واختيار، وبأنه منبت الصلة عن بواعثه – أيا كانت. لذا فإنها تعول عليه بجانب ما ساقته من الأدلة الأخرى على النحو السالف بيانه، فإن كل ما يثيره المتهمون حول تلك الأقوال، وما حوته الأوراق، وأثبته التقرير الفني، ومنازعتهم في قوتها التدليلية، والقول بتناقضها، وبعدم معقوليتها، وادعاء بعضهم أن أفعالهم تلك لم تكن سوى اشتراك في اجتماع قبلي لتزكية أحد الأفراد المنتمين إلى ذات القبيلة – على نحو ما ذهبوا إليه بأسباب دفاعهم يعدو أن يكون محاولة لتجريح أقوال شاهد الإثبات التي آنست المحكمة فيها الصدق، وباقي الأدلة التي عولت عليها تأدية من ذلك إلى مناهضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح،
وخلصت إلى أن الانتخابات التي أجرها المتهمون تمت بالكيفية نفسها التي تتم بها الانتخابات الرسمية على النحو السالف بيانه، ولم تتخذ في حقيقتها شكل اجتماع قبلي لتزكية أحد أفرادها دون إجراء انتخابات بين عدة مرشحين لاستبعاد آخرين، فإن المحكمة تصدف عنها جميعا، ولا ترى فيها سوى محاولات من كل منهم لنفي مسؤوليته للإفلات من العقاب، ومن ثم فإنها تلتفت عنها، وذلك اطمئنانا منها لأدلة الثبوت اليقينية، فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن انفراد الضابط بالشهادة لا يوهن من أقواله كدليل في الإثبات ما دامت المحكمة قد وثقت بها، كما أنه بحسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
وبعد أن أحاطت المحكمة بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت فيها، وعرضت لدفوع ودفاع المتهمين، يكون قد ثبت لديها يقينياً وبلا أدنى شك، أن المتهمين من الرابع حتى الثامن عشر، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، والتاسع والعشرين في الزمان والمكان المبينين بصحيفة الاتهام، قارفوا الجريمتين المسندتين إليهم، ويكون استئناف النيابة العامة ضدهم لثبوت الاتهام قد جاء في محله، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، من براءة المتهمين من الرابع حتى الثامن عشر، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، والتاسع والعشرين.
الإعداد للانتخابات الفرعية:
• جمع المال لتغطية النفقات
• تجهيز ديوانيات لاستقبال الناخبين
• تحديد الميعاد ومواقع مقار اللجان الفرعية
• إعداد القائمة الانتخابية ودعوة 4 آلاف ناخب
• إعلان نتيجة فرز الأصوات
• فوز المرشح المتهم الثاني بحصوله على 762 صوتا
• استبعاد المتهم الثالث وباقي المرشحين