«المالية البرلمانية» تلغي عقوبة الحبس على التاجر فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني
الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها أمس لمناقشة مشروع القانون بشأن السجل التجاري بحضور أعضائها ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان مشروع السجل التجاري صدر عام 1959، أي منذ أكثر من ستين عاما، وكثير من مواده تناسب الخمسينات والستينات من تاريخ الكويت.
ولفت عاشور إلى أنه حتى الجزاءات الموجودة في القانون هي جزاءات بالروبية وليست بالدينار، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مواد القانون التسع وعشرين مادة، على مدى أكثر من اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون الحكومي.
وأكد أنه تم التوافق على التعديلات، وأولها «وضع تعريف كامل لكلمة التاجر وكذلك المنشأة التجارية».
وأضاف عاشور أن التعديل الآخر هو أنه تمت إضافة السجل الإلكتروني إلى السجل التجاري العادي، لافتا إلى أن هذا التعديل يلزم التجارة بوضع سجل إلكتروني يمكن لمن يرغب في الاطلاع عليه لمعرفة البيانات.
وبين أن القانون الحالي لا يجرم التضمين بالنسبة للشركات، إلا أن القانون الجديد وضع عقوبات تتراوح بين 1000 دينار و 20 ألف دينار فيما يتعلق بموضوع التضمين والتحايل على البيانات.
وفيما يتعلق بالنشر الالكتروني للحكومة في المادة (17) قال عاشور إنه تم إلغاء عقوبة السجن وتم الاقتصار على الغرامة فقط، وذلك لتكريس مبدأ عدم فرض السجن على التاجر وعلى من يعطي بيانات غير دقيقة، موضحا أنه تم إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالعقوبات المالية.
وأضاف أنه بالنسبة للمادة (90) فقد تم إعطاء موظفي التجارة صفة الضبطية القضائية للاطلاع على سجلات ودفاتر المنشأة التجارية.
ولفت إلى أنه كان في السابق أكثر الضبطيات يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة العامة بدون التحقيق أو البحث عن أصل الموضوع في الإدارة المختصة، ولكن أعطينا الحق للوزارة في النظر بالمخالفات في الوزارة المختصة إذا استدعى الأمر أو عدم الوصول إلى توافق معين في المخالفات فحينها يتم تحويلها إلى النيابة العامة.
وقال إن اللجنة وافقت بالإجماع على هذه التعديلات، وسوف يعرض على المجلس لأخذ الموافقة عليه.
أهم التعديلات
٭ تعديل مادة التعريفات بإضافة تعريف التاجر الوارد في قانون التجارة والمنشأة التجارية.
٭ المادة رقم 2 ألزمت الوزارة بأن تنشئ سجلا إلكترونيا.
٭ القانون الحالي لا يجرم ظاهرة التضمين بينما المادة 9 من مشروع القانون تنظم هذه المسألة وتجرمها، ووضع مهلة سنة لتعديل الأوضاع.
٭ تم تحديد حد أدنى للبيانات التي تنشرها الــوزارة فـي موقعها الإلكتروني (المادة 17) من المشروع.
٭ تم إلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 19 من المشروع.
٭ تم إعطاء موظفين صفة الضبطية القضائية في المادة رقم 20 من مشروع القانون لضبط المخالفات للقانون.
٭ تتولى النيابة العامة التحقيـــق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (مادة 21 من المشروع).