قراران بإفقاد الجنسية لـ6 مواطنين لحصولهم على جنسية أخرى
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قرارا يقضي بـ«فقد الجنسية» من 3 مواطنات استنادا الى المادة 10 من المرسوم الأميري 1959/15 والتي تنص على أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها».
كما أصدر النواف قرارا يقضي بـ «فقد الجنسية» من 3 مواطنين استنادا الى المادة 11 من المرسوم الأميري 1959/15 والتي تتضمن «يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا أعلمت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الأولاد جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة، ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».