أسامة المناور يقترح تعديلاً على مرسوم الإيجارات بمنح رئيس المحكمة حق إعطاء صلاحية الإخلاء لـ «التحقيقات»
تقدم النائب أسامة المناور عن تقديمه اقتراحا بقانون باستبدال نص المادة 24 من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات.
وجاء في نص الاقتراح:
مادة أولى
تعدل الفقرة الثانية من المادة 24 المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له لتصبح كالآتي:
«وتشكل دائرة خاصة بالمحكمة الكلية لإصدار الأحكام في دعاوى الإخلاء التي يثبت تخلف المستأجر عن دفع الإيجار الشهري، بعد إنذاره عن طريق المخفر، ويكون الأمر غير قابل للطعن، وذلك خلال ميعاد لا يجاوز مدة الـ 30 يوما، وذلك عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن 500 دينار، ويكون مشمولا بالتنفيذ الجبري، كما يجوز أن يفوض رئيس المحكمة الكلية مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في إصدار أمر الإخلاء للعين المستأجرة والأداء عن الأجرة المستحقة، على ألا تقل درجة مصدر القرار عن مدع.
ويحدد رئيس المحكمة الكلية ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في كل محافظة مكتب للفصل في الدعاوى».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكــــرة الإيضاحية انه نظرا لما لوحظ من تزايد دعاوى الإيجارات بما يعكس وجود مشكلة حقيقية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر واستغلال البعض لبعض نصوص القانون للتهرب من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تأجير العقارات بما يهدد الاطمئنان بعدم وجود ضمانات لحقوق الملاك المؤجرين من عمليات التهرب عن سداد الأجرة.
لذا جاء هذا القانون ليحدد ميعاد شهر من تاريخ اول جلسة للفصل في دعاوى الإيجارات والإخلاء للمستأجر عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي على 500 دينار، كما نص القانون على جواز تفويض الإدارة العامة للتحقيقات للفصل في دعاوى الإيجارات بالإخلاء والأداء عن الأجرة المستحقة، وذلك بعد إنذار المتخلف عن السداد عبر مخفر المنطقة، وان يحدد رئيس المحكمة ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات مكاتب في المحافظات للفصل في مثل هذه الدعاوى.
ويهدف القانون إلى تسهيـل أداء الحقــــوق للمؤجرين من المستأجرين وردع المستغلين والمماطلين في أداء الأجرة المستحقة عليهــم او المتلاعبــــين والمتهربين من الالتزام بالتعاقدات الإيجارية، خاصة ذات النصاب المالي الذي لا يزيد على 500 دينار وتكون فيه الحقوق واضحة ولا تستلزم ان يتعرض المؤجرون إلى ثقل عبء التقاضي وطول المدة وتعطل إشغال العين محل الإيجار في ظل التنازع القضائي على عدة درجات.