اللائحة الداخلية المعدلة لهيئة الطرق
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري اللائحة الداخلية المعدلة للهيئة
تعاريف
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.
الهيئة: الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
عضو المجلس: عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
العضو المتفرغ: عضو المجلس المتفرغ لهذه الوظيفة ولا يعمل بأي وظيفة أخرى.
العضو غير المتفرغ: عضو المجلس الذي يحق له العمل بوظيفة أخرى سواء تقاضى أو لم يتقاض أجرا.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
نواب المدير: نواب مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
أمانة سر مجلس الإدارة: وحدة تنظيمية بمستوى إدارة تابعة لمجلس الإدارة تقدم الدعم الفني والإداري.
أمين سر مجلس الإدارة: مدير إدارة أمانة سر مجلس الإدارة.
مكتب التدقيق والرقابة: وحدة تنظيمية بمستوى إدارة للتدقيق وإجراء الرقابة على القرارات الصادرة من الوحدات التابعة للهيئة.
رئيس مكتب التدقيق والرقابة: مدير إدارة التدقيق والرقابة.
الباب الأول
أهداف واختصاصات الهيئة
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشرف عليها الوزير المختص.
المادة الثالثة
تهدف الهيئة الى إدارة منظومة طرق ونقل بري حديثة وآمنة متكاملة وفعالة ورائدة تتميز بالكفاءة والمرونة وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة ولها جميع الصلاحيات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
(3.1) كافة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(3.2) تنفيذ الخطط اللازمة لتطوير منظومة الطرق والنقل البري على مستوى الكويت، والتأكد من توافر التمويل اللازم لتنفيذ وصيانة الطرق وإنشاء النقل البري من مصادره المختلفة.
(3.3) اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة لتنظيم وإدارة الطرق والنقل البري والإشراف على تنفيذها.
(3.4) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتحديث منظومة الطرق ونشاط النقل البري وإدارة وتخطيط النقل المتكامل والعمل على تطويره باستمرار.
(3.5) تمثيل الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالطرق والنقل البري.
(3.6) متابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالطرق والنقل البري المبرمة بين الكويت والدول الأخرى.
(3.7) إعداد الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسات العامة المحددة لها.
(3.8) القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
الباب الثاني
الوزير
المادة الرابعة
يشرف على الهيئة الوزير ويختص بما يلي:
(4.1) اعتماد ترشيح الجهات الحكومية لممثليها بمجلس إدارة الهيئة.
(4.2) ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية والعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لصدور مرسوم بتعيينهم.
(4.3) اقتراح القواعد والمكافآت الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
(4.4) اعتماد ترشيح مجلس الإدارة لمنصب المدير العام ونوابه أو التجديد لهم وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لصدور مرسوم بذلك.
(4.5) إصدار قرار بشغر منصب رئيس أو عضو مجلس الإدارة للوفاة أو العجز او الاستقالة او لأي من الأسباب المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د،) من المادة 5 من القانون رقم 115 لسنة 2014.
(4.6) بناء على عرض مجلس الإدارة مخاطبة جهات الاختصاص لإنهاء خدمة المدير العام او أي من نوابه للوفاة او للعجز او الاستقالة او لأي من الأسباب المنصوص عليها في البنود (أ، ب) من المادة 5 من القانون رقم 115 لسنة 2014.
الباب الثالث
مجلس الإدارة
المادة الخامسة
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من 11 عضوا على النحو الآتي:
1 – ممثل عن وزارة الأشغال.
2 – ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
3 – ممثل عن وزارة المواصلات.
4 – ممثل عن بلدية الكويت.
5 – ممثل عن الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية.
ويتم اختيار الباقين من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص او اي جهة اخرى، بناء على ترشيح الوزير بموافقة مجلس الوزراء، على ان يكون من بينهم 4 «متفرغين».
المادة السادسة
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وله بوجه خاص ما يأتي:
(6.1) الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
(6.2) إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.
(6.3) اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة مبينا به اختصاص كل وحدة من وحدات هذا الهيكل ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية.
(6.4) إصدار كل اللوائح الخاصة بعمل الهيئة وفقا لقانون إنشاءها والقوانين المعمول بها ومنها:
– اللائحة الداخلية.
– اللائحة التنفيذية للقانون 115/2014.
– لائحة مناقصات ومزايدات الهيئة.
– ميثاق الشرف لأعضاء مجلس الإدارة.
– اعتماد مشروع اللائحة المالية ورفعها لوزير المالية لإصدارها.
– لائحة أنشطة النقل.
– لائحة المخازن.
(6.5) إصدار نظام لشؤون موظفي (بما لا يخالف قانون ونظام الخدمة المدنية) يحدد الشروط الخاصة للتوظيف وكافة المزايا والواجبات للعاملين في الهيئة.
(6.6) الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب التابعة للهيئة داخل دولة الكويت.
(6.7) الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقا للأنظمة المتبعة.
(6.8) تعيين مدقق حسابات أو أكثر.
(6.9) الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة والمؤسسات التابعة لها وحسابها الختامي وتقرير مدقق الحسابات، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات المتبعة.
(6.10) اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
(6.11) قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة المتبعة.
(6.12) الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات والبروتوكولات والموافقة على التفويضات التي تصدر في شأن التوقيع عليها.
(6.13) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي وللمجلس تفويض رئيسه او نائبه او من يراه مناسبا من أعضاء مجلس الإدارة او مدير عام الهيئة او نوابه.
المادة السابعة
(7.1) تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عدها في مكان آخر بدعوة من رئيس المجلس.
(7.2) يعقد المجلس اجتماعاته على الأقل 3 مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك (5) أعضاء على الأقل.
(7.3.1) يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا اذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس المجلس، ولرئيس مجلس الإدارة في حالات الاستعجال أخذ رأي مجلس الإدارة في الموضوعات التي يراها طارئة بأي طريقة من طرق التواصل المتعارف عليها، على ان يثبت ذلك في اول محضر اجتماع ينعقد بعد ذلك الإجراء.
(7.3.2) يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس وعند غيابه يرأس الاجتماعات نائب الرئيس.
(7.4) تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة، وتسلم الى أمانة السر لإدراجها بجدول الأعمال على ان تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بيومين على الأقل.
(7.5) يجوز للعضو ان يقوم بمتابعة موضوع محدد يدخل ضمن أعمال الهيئة التنفيذية بعد الرجوع الى مجلس الإدارة.
(7.6) تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
(7.7) لا يجوز التفويض في حضور الجلسات ويجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت مع إبداء الأسباب عن ذلك الامتناع، ويحق للعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
(7.8) على عضو مجلس الإدارة إخطار رئيس المجلس كتابة في حال وجود أي مصلحة شخصية سواء مباشرة او غير مباشرة تتعلق باتخاذ أيا من قرارات الهيئة ذات الصلة بتلك المصلحة، وذلك قبل فتح باب المناقشة في ذلك القرار، على ان يعرض هذا الكتاب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب في شأنه، على ألا يحضر العضو مناقشة ما جاء بطلبه.
ويجوز للعضو ان يثبت هذه المصلحة بمحضر الجلسة قبل فتح باب المناقشة في الموضوع ويرتب ذلك ذات الأثر.
(7.9) لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في مجلس الإدارة.
(7.10) لعضو مجلس الإدارة المتفرغ وغير المتفرغ أن يستقيل من عضوية مجلس الإدارة باستقالة مكتوبة يقدمها الى الوزير بواسطة رئيس المجلس، ولا تنتهي عضوية عضو المجلس الا بصدور قرار الوزير بقبولها او بمضي 60 يوما على تقديمها دون البت فيها وعلى مجلس الإدارة دعوة عضو المجلس طالب الاستقالة خلال اسبوعين من تقديمها لجلسة سماع اسباب الاستقالة ثم عرض مذكرة بنتيجة هذه الجلسة على الوزير والذي يختص بحفظ طلب الاستقالة حال العدول عنها او اصدار قرار بقبولها حال إصرار عضو المجلس عليها وفي كل الأحوال، ويحدد القرار الصادر بقبول الاستقالة تاريخ اعتبار عضو المجلس مستقيلا.
(7.11) على عضو المجلس (عدا ممثلين الجهات الحكومية) قبل القيام بإجازة إخطار رئيس المجلس بذلك كتابيا، وعلى رئيس المجلس او نائب الرئيس في حالة عدم وجود رئيس المجلس إخطار الوزير قبل القيام بالإجازة.
(7.12) لمجلس الإدارة ان يسقط عضوية اي من أعضائه حال مخالفته ميثاق الشرف المنصوص عليه بالمادة 6 من قانون الهيئة او اي من الواجبات المفروضة عليه بصفته عضوا بمجلس الإدارة ويصدر المجلس قراره بشأن إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء فيما عدا العضو المعروض أمره.
(7.13) يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة شاغرا اذا تغيب احد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور 3 اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة او 6 اجتماعات غير متتالية دون سبب او عذر يقبله مجلس الإدارة خلال سنة ميلادية، على ان يكون تاريخ اعتبار المنصب شاغرا من تاريخ تحقق الشغر.
(7.14) لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة
لمجلس الإدارة ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين أعضائه او من غيرهم، وله الحق في الاستعانة بالمكاتب الاستشارية أو الخبراء المتخصصين، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام المكلفة بها.
المادة التاسعة
رئيس مجلس الادارة (رئيس الهيئة)
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الهيئة المسؤول عن الإشراف والمتابعة على كافة اعمالها وله في ذلك الاختصاصات التالية:
(9.1) التوقيع على العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الهيئة، ويجوز له تفويض نائب الرئيس او المدير العام وفقا لما يراه في هذا الشأن بعد موافقة مجلس الإدارة.
(9.2) دعوة مجلس الادارة للانعقاد في جلساته الدورية والطارئة ورئاسة الجلسات وإداراتها.
(9.3) الإشراف الاداري على أمانة سر المجلس.
(9.4) اعتماد جدول اعمال اجتماعات مجلس الادارة.
(9.5) الإشراف على جميع اعمال مجلس الادارة ومراقبة اعمال لجانه.
(9.6) اخطار الوزير المختص بقرارات المجلس.
(9.7) طلب كافة البيانات والمعلومات والتقارير الفنية عن كافة انشطة الهيئة.
(9.8) إصدار القرارات والتوجيهات لمتابعة وتنفيذ سياسات وآليات العمل وتطويرها.
(9.9) إصدار قرارات تعيين أمين السر ومساعديه وموظفي أمانة السر، وإصدار قرارات تعيين رئيس مكتب التفتيش والتدقيق وموظفي مكتب التفتيش في حدود التفويضات الممنوحة له من مجلس الإدارة.
(9.10) يجوز لرئيس المجلس أن يفوض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(9.11) يجوز لرئيس المجلس تكليف أي من الموظفين العاملين بالوحدات التابعة لمجلس الادارة بمتابعة اي من الموضوعات او الانتقال الى المشاريع واعداد التقارير الفنية اللازمة بشأنها.
المادة العاشرة
نائب رئيس مجلس الادارة والاعضاء المتفرغين
ـ يختص نائب رئيس مجلس الادارة بالأمور الآتية:
(10.1) مباشرة جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه بصفة رسمية.
(10.2) مباشرة ما يفوض اليه من اختصاصات رئيس مجلس الادارة.
– اعضاء مجلس الادارة المتفرغين.
(10.3) لاعضاء مجلس الادارة المتفرغين معاونة رئيس الهيئة في اداء المهام التي يوكلها اليهم.
المادة الحادية عشرة
أمانة سر مجلس الإدارة
تكون لمجلس الإدارة أمانة سر تمثل الجهاز الفني والإداري المساعد لمجلس الإدارة بالوصف التالي:
أمانة السر: وحدة تنظيمية بمستوى إدارة تقوم بمهام الدعم الفني والإداري اللازمة لمجلس الإدارة.
أمين السر: مدير إدارة أمانة سر مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتكون له بالنسبة لموظفي الأمانة اختصاصات مدير الإدارة.
المادة الثانية عشرة
اختصاصات أمانة السر
تتولى أمانة السر الاختصاصات التالية:
(12.1) اعداد جدول اعمال ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وصياغة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس واشعار الجهات ذات الصلة بها ومتابعة تنفيذها واتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها.
(12.2) اعداد قاعدة بيانات عن جميع أوجه العمل والنشاط في الهيئة – بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارة الهيئة – وكافة ما تتطلبه من استلام ومعالجة وتحليل وتوثق جميع البيانات المقدمة للعرض على مجلس الادارة وتقديم ملخص وافي عنها.
(12.3) اعداد التقارير الفنية والهندسية والادارية عن الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الادارة.
(12.4) تنظيم اعمال اللجان المنبعثة عن الإدارة، وتوثيق التقارير الناتجة عن اعمالها للعرض على مجلس الادارة.
(12.5) اعداد سجل لكافة المكاتبات الواردة والصادرة والقرارات الخاصة برئيس ومجلس ادارة الهيئة وحفظها وتنظيمها.
(12.6) ما تكلف به الادارة من أعمال اضافية. من قبل رئيس المجلس او الاعضاء المتفرغين.
المادة الثالثة عشرة
مكتب التفتيش والتدقيق
يتبع مجلس الادارة مكتب للتفتيش والتدقيق يختص بالمراقبة على القرارات الصادرة من الوحدات التنظيمية بالهيئة.
مكتب التفتيش والتدقيق
وحدة تنظيمية بمستوى ادارة تقوم بمهام الرقابة على كافة القرارات الادارية والمالية والتنفيذية الصادرة عن الوحدات التابعة للهيئة.
رئيس مكتب التفتيش والتدقيق: مدير ادارة التفتيش والتدقيق وتكون له بالنسبة لموظفي الادارة اختصاصات مدير الادارة، ويعين رئيس المكتب وكافة العاملين بقرار من رئيس المجلس.
المادة الرابعة عشرة
اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق
يختص مكتب التفتيش والتدقيق بالاختصاصات التالية:
– متابعة تنفيذ الخطط والقوانين واللوائح ومتابعة اساليب العمل وتقييم اداء الهيئة والعاملين فيها بصفة دورية للكشف عن مواطن الخلل والعمل على إصلاحها.
– التأكد من تطبيق السياسات والقوانين المعمول بها في الهيئة.
– تقييم ومراجعة الانظمة والاجراءات الرقابية بمختلف ادارات الهيئة وتقدير مدى فعاليتها في منع واكتشاف الاخطاء والانحرافات.
– متابعة تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر عن مجلس الادارة.
– متابعة تنفيذ تقارير وملاحظات الجهات الرقابية على أعمال وانشطة الهيئة.
– اقتراح اصدار واستكمال النظم واللوائح المتعلقة بأنشطة الهيئة وابداء الرأي في النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة.
الباب الرابع
«الجهاز التنفيذي»
المادة الخامسة عشرة
مدير عام الهيئة
المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة امام الغير وامام القضاء بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الادارة ورئيس الهيئة ويكون مسؤولا أمام مجلس الادارة عن ادارة الاعمال اليومية للهيئة، ويلتزم بتصريف تلك الاعمال وفقا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة وهذه اللائحة الداخلية واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
المادة السادسة عشرة
اختصاصات مدير عام الهيئة
يتولى المدير العام الاختصاصات والمهمات الآتية:
(16.1) الاشراف على تنفيذ سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.
(16.2) اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى مجلس الإدارة لإقرارها تمهيدا لإصدار القرارات التنفيذية لها.
(16.3) اقتراح الخطط لتطوير منظومة الطرق والنقل البري.
(16.4) اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ثم عرضها على الجهات المختصة.
(16.5) تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل الدولة وخارجها بعد العرض على رئيس مجلس الادارة وموافقته.
(16.6) اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، والعمل على تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة.
(16.7) الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.
(16.8) اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وتقديم مقترحاته بشأنها وعرضها على مجلس الادارة بصفة دورية.
(16.9) التعاقد على تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها من العقود والاتفاقيات والبرتوكولات والتوقيع عليها وفقا للتفويضات الصادرة له في هذا الشأن.
بما لا يتعارض مع حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذه اللائحة.
(16.10) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى مجلس الإدارة للنظر فيه واعتماده ورفعه الى الجهات المختصة بالدولة.
(16.11) تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليمية والدولية في ضوء توجيهات مجلس الإدارة.
(16.12) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
(16.13) تعيين العاملين في الهيئة طبقا للوائح المطبقة بالهيئة، والاشراف عليهم مع مراعاة حكم الفقرة 9 من المادة التاسعة من هذه اللائحة.
(16.14) إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد موظفي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
(16.15) مباشرة ما تخوله إياه قرارات مجلس الادارة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من نوابه أو أيا من موظفي الهيئة ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذات الاختصاص الذي فوض فيه أمام مجلس الإدارة.
(16.16) توفير البيانات والتقارير اللازمة والالتزام بالقرارات والتوجيهات والتعاميم الصادرة من مجلس الإدارة او رئيس الهيئة وفقا لحكم الفقرتين 7 – 8 من المادة التاسعة.
الباب الخامس
موارد الهيئة
المادة السابعة عشرة
(17.1) تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
ب ـ ما تتقاضاه من رسوم نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها وأي غرامات او تعويضات تتحصل عليها وفقا لقانون الهيئة.
ج – المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات والانشطة التي تقدمها.
د – ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف.
هـ – أي مورد آخر يقره المجلس ويوافق عليه الوزير.
و – ارباح الشركات التابعة للهيئة.
(17.2) تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي الكويتي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل داخل دولة الكويت، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثامنة عشرة
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات الهيئة والمؤسسات العامة.
المادة التاسعة عشرة
(17.1) تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة.
(17.2) السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة العشرون
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كافة ما يخالفها من أحكام.