Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx
وافقت لجنة الداخلية والدفاع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على تعـديل المـادة (8) مـن المرسـوم الأميـــري رقــم (١٥) لسـنة ١٩٥٩ بقـانون الجنسية الكويتيـة بشأن زيادة المدة اللازمة لحصول زوجة الكويتي على الجنسية إلى 18 عاما للأجنبية و10 سنوات لمواطنات دول الخليج.
وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة في اجتماعها اليوم وافقت بالإجماع على مشروع بقانون واقتراحين بقانون بشأن تعديل المادة ٨ من قانون الجنسية، موضحا أن مواد المشروع كما انتهت إليه اللجنة ينص على أنه ” لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية عن رغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة لمده ثماني عشرة سنة من تاريخ الزواج وتخفض المدة إلى عشر سنوات إذا كانت الزوجة من مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز لوزير الداخلية (قبل منحها شهادة الجنسية) حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريقة التبعية لزوجها “.
وبين أن أحد التعديلات ينص على أنه “إذا انتهت الزوجية بسبب الوفاة أو الطلاق ولها منه ولد أو أولاد جاز لها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إن لم تكن قد أعلنتها قبل انتهاء العلاقة الزوجية وحافظت على إقامتها بالكويت لمدة ثماني عشرة سنة من تاريخ الزواج وتخفض المدة إلى عشر سنوات إذا كانت الزوجة من مواطنات إحدى دول مجلس التعاون”، مضيفا إنه ” في جميع الأحوال يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية”.
وقال حماد إنه من التعديلات التي وافقت عليها اللجنة إضافة مادة جديدة برقم ” 8 مكرر” إلى المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنه ١٩٥٩ بقانون الجنسية تنص على أنه ” يجوز لوزير الداخلية معاملة زوجة الكويتي الأجنبية معاملة الكويتي بعد إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية واستمرار الزوجية لمده ٣ سنوات من تاريخ الزواج وله أن يعفيها من المدة السابقة إذا أنجبت خلالها”.
وأضاف إن تلك المادة تنص أيضا على أنه “تلغى معاملتها معاملة الكويتي إذا انتهت الزوجية بالطلاق قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الزواج، فإذا انتهت الزوجية بوفاة الزوج جاز معاملة الأرملة معاملة الكويتي إذا كان لها إعلان رغبه سابق أو لاحق للوفاة ولها منه ولد أو أولاد”.
وقال إن تلك المادة تقضي بأن ” يصدر مجلس الوزراء قرارا ببيان المزايا والتسهيلات والواجبات التي تشملها معاملة الكويتي ولوزير الداخلية في كل الأحوال الحق في إلغاء معاملة الكويتي وفقا للمصلحة العامة”.