milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

رسمياً.. صدور مرسوم منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين

0

صدر مرسوم بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى

تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد اكثر من مرة فإذا استحق اكثر من منحة، صرفت له اعلى المنح مقدارا، ولا يجوز الحجز على هذه المنحة او الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

المادة الثانية

تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه، النص الآتي:

«تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1/8/2023 وذلك بواقع 20 دينارا شهريا.

واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية من 1/8/2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

المادة الرابعة

تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي:

مادة 10 مكررا

يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الاول من ابريل لسنة 2022 نقدا او عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس ادارتها وذلك في 31/3/2019.

ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

وجاء في المذكرة الايضاحية: بناء على الرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وتلمسا لاحتياجاتهم بجعلهم شركاء في النجاحات التي تحققها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعود بالنفع عليهم ويرتقي بالمستوى المعيشي لهم، اعد هذا القانون بما لا يضر بنظام المؤسسة وبما يتسق مع احكام وقوانين التأمينات الاجتماعية التي عهد للمؤسسة بتنفيذها في الحدود والاغراض المقررة لها.

فجاء هذا القانون مقررا في مادته الأولى ان تصرف لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم في تاريخ صدور هذا القانون منحة مالية لمرة واحدة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، وحيث ان المادة المشار إليها جاءت عامة لا تتضمن تفصيلا، وذلك حتى يمكن معالجة الحالات الخاصة التي توجد عند تطبيق هذا القانون عن طريق التفسير، فقد روعي الآتي: أن المنحة تقتصر فقط على الكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا لاحكام القوانين المشار إليها بديباجة القانون والتي لم يرد بها المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980، ومن ثم لا تستحق المنحة لغير الفئات المقررة فيها.

ـ لا تستحق المنحة لاصحاب المعاشات التقاعدية بعد صدور هذا القانون.

ـ إن أصحاب المعاشات الذين يجمعون بين أكثر من معاش تصرف لهم عن معاش واحد فقط، كما تصرف لاصحاب المعاشات الذين يجمعون بينها وبين المرتب.

ـ ان اصحاب المعاشات الذين يجمعون بين المعاش ونصيب او اكثر، تصرف لهم المنحة المقررة لأصحاب المعاشات فقط، بينما يؤول نصيبهم في المنحة لباقي المستحقين الآخرين.

ـ يتم توزيع المنحة كاملة بالتساوي على المستحقين الفعالة انصبتهم بتاريخ صدور هذا القانون.

ـ من يجمعون بين أكثر من نصيب تصرف لهم المنحة الافضل، على ان يعاد توزيع النصيب الاقل في المنحة على باقي المستحقين.

وبالنظر إلى طبيعة هذه المنحة فقد تقرر عدم جواز الحجز عليها او الخصم منها لاي سبب من الاسباب.

ويقضي القانون في مادته الثانية بأن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة من احتياطيات صناديق المؤسسة.

وقد قضت المادة الثالثة بتعديل الفقرة الاولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم 25 لسنة 2001 بزيادة المعاشات التقاعدية سنويا بواقع 20 دينارا كويتيا اعتبارا من 1/8/2023، وذلك بدلا من النص المستبدل والذي يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينارا كل ثلاث سنوات مبلغ عشرين دينارا كل شهر اعتبارا من 1/8/2023 وتستمر هذه الزيادة سنويا، أي انه سوف تزداد المعاشات التقاعدية سنويا بواقع 20 دينارا اعتبارا من 1/8/2023 وتصرف هذه الزيادة شهريا.

واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1/8/2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

وبطبيعة الحال فإن الزيادة السنوية المقترحة من شأنها صرف مبلغ يعادل ضعف الزيادة السابقة خلال ذات الفترة (ثلاث سنوات) وذلك تماشيا مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة للتخفيف على أصحاب المعاشات التقاعدية.

وتقرر المادة الرابعة من القانون اضافة مادة جديدة رقم 10 مكررا الى قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تتضمن المادة 10 مكررا سداد الخزانة العامة للدولة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن خمسمائة مليون دينار نقدا او عينا في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الاول من ابريل لسنة 2022 ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك في 31/3/2019.

ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

كما تقضي المادة الخامسة من القانون بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn