تعرف على تنشر آلية ترخيص الأنشطة السياحية
أصدر وزير الإعلام د.حمد روح الدين قرارا وزاريا بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام تضمن ما يلي:
قرر
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
– الوزارة: وزارة الإعلام.
– الوزير: وزير الإعلام.
– الترخيص: الوثيقة الصادرة من الوزارة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذا القرار.
– الفيلم السينمائي: تصوير متحرك يتجسد في صورة مصنف سمعي وبصري أو سمعي بصري مثبت أو مسجل على أشرطة (3.5م) أو على اسطوانات مدمجة او غيرها من الحافظات الممغنطة، أو الإلكترونية، او الأجهزة الرقمية، او اي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أيا كان مضمونه او محتواه او مدته، يشاهده الجمهور من خلال شاشات عرض.
– دور العرض السينمائي: منشأة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز بمقابل او غير مقابل، لمشاهدة الأفلام السينمائي وتحتوي على قاعة او عدد من القاعات، كل منها مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة أو أجهزة لعرض الأفلام.
– مركز الدراسات والبحوث: الشخص الذي يتولى إجراء الدراسات الاستراتيجية وغيرها والبحوث والاستبيانات والإحصاءات واستطلاعات الرأي، وذلك وفقا للأسلوب والمنهج العلمي، وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية والقانونية والإنسانية وغيرها المرتبطة بالمصالح العامة للدولة والتي تؤثر في حاضره ومستقبله وأمنه القومي وإصدار المطبوعات البحثية والعلمية.
– الصحيفة: كل جريدة او مجلة او اي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة او غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة او نقل عن مطبوعات أخرى.
– الصحيفة الإلكترونية: موقع او وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحافي او الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة او غير منتظمة.
– الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية نشر، او بث، أو إعادة بث تلفزيوني او إذاعي تصل للجمهور او فئات معينة منه بإشارات او صور او أصوات او رسومات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني او الإذاعي.
– القناة: قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي او المسموع.
– البث: إرسال الأعمال او البرامج المرئية او المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الاصطناعية او وسائل أخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.
– إعادة البث: استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق.
– النشر الإلكتروني: نقل، او بث، او إرسال، او استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) او أي شبكة اتصالات اخرى، وذلك باستخدام أجهزة او تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغير من وسائل التقنية الحديثة والمتطورة، وذلك بقصد التداول العام.
– الخدمات الفنية للبث: إدارة وتشغيل القنوات وتوفير الوسائل الفنية لإنشاء وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث اللازمة للقنوات المرخصة لها بالبث ولشركات إعادة البث.
– المصنفات المرئية والمسموعة: كل أداء سمعي او بصري او سمعي بصري في المجالات الفنية او الأدبية او العلمية وغيرها سواء مباشر او مثبت كتابة او مسجل على أشرطة او اسطوانات او بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
– الإنتاج الفني: إنتاج المصنفات المرئية والمسموعة، او نسخها، او تصويرها او تسجيلها او تأجيرها او عرضها او بيعها او استغلالها بأي وسيلة اخرى او إنشاء وإدارة الاستديوهات المتعلقة بالمطبوعات المرئية او المسموعة وتأجيرها.
المادة 2
يقدم طلب الترخيص للإدارة المعنية بالوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا بياناته ومرفقا به المستندات التالية:
1 – صورة البطاقة المدنية لطالب الترخيص.
2 – صور ضوئية عن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة النشاط المراد الحصول على ترخيص بشأنه.
3 – إيصال سداد الرسم المقرر.
المادة 3
يلتزم مقدم طلب الحصول على الترخيص بسداد الرسم المقرر وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
تقوم الإدارة المعنية بدراسة الطلب خلال 10 أيام، وفي حال كان الطلب مستوفيا للشروط، ترفع الإدارة المعنية الطلب لوكيل الوزارة المساعد المعني ليصدر قراره بالموافقة او الرفض خلال 20 يوما من تاريخ تسلمه، على انه يجب ان يكون في الحالة الأخيرة مسببا، وإذا انقضت مدة 30 يوما دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال 60 يوما من تاريخ الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في التظلم اعتبر التظلم مرفوضا.
المادة 5
مدة الترخيص 3 سنوات تجدد لمدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع المقررة في هذا القرار، ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 60 يوما.
المادة 6
إذا رغب المرخص له في إنهاء، او وقف الترخيص، او تغيير الاسم او المقر او تغيير اي من البيانات الواردة في طلب الترخيص، فيجب عليه إخطار الإدارة المعنية بذلك خلال 15 يوما.
المادة 7
يقع باطلا كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه او التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ويجب ان تتوافر في المشتري او المتنازل إليه الشروط المقررة في المادة 2 من هذا القرار ولورثة المرخص له خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم او الى شخص آخر إذا توافرت ذات الشروط المقررة.
المادة 8
تشكل لجنة دائمة برئاسة وكيل الوزارة أو من يفوضه من الوكلاء المساعدين او من يقوم مقامهم تختص بتلقي الشكاوى التي ترد للوزارة بمناسبة ممارسة الأنشطة في هذا القرار وفحصها.
وللجنة في سبيل القيام بمهامها سماع أقوال ذوي الشأن.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار توصياتها.
المادة 9
للجنة المشار إليها في المادة السابقة، إذا تحققت من ثبوت المخالفة في حق المرخص له دون تقديم أسباب مبررة أن توصي باتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- إنذار المخالف كتابيا بالمخالفة لإزالة أسبابها.
2- استقطاع مقابل الأضرار المالية التي لحقت بالشاكي – إن وجدت – من الضمان المالي المشار إليه بالمادتين 12 و16 من هذا القرار.
3- إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص – مع مراعاة قانون تراخيص المحلات التجارية المشار إليه – بحسب الأحوال عند تحقق إحدى الحالات التالية:
أ – التقاعس عن إزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ إنذار اللجنة له.
ب – تكرار المخالفة مرتين خلال سنة.
المادة 10
يصدر باعتماد التوصيات الواردة في المادة السابقة قرار من الوزير يخطر به ذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره.
ويراعى قبل إصدار القرار باعتماد التوصيات المشار إليها بالبند 3 من المادة 9 إنذار المرخص له بالتوصية المقترحة ما لم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
الفصل الثاني
تراخيص المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات
المادة 11
دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، تكون إدارة السياحة الإدارة المعنية بتلقي طلب الحصول على التراخيص التالية:
1 – فندق.
2 – الشقق الفندقية.
3 – منتجعات.
4 – تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي.
5 – منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل.
الفرع الأول: الفنادق
المادة 12
استثناء من أحكام الفصل الأول من هذا القرار، لا يجوز إقامة او تشغيل منشأة فندقية إلا لشركة قائمة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام.
المادة 13
على الشركات الراغبة في إقامة أو تشغيل منشأة فندقية سياحية الحصول على موافقة وزارة الإعلام قبل البدء في إنشاء المبنى.
المادة 14
يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات التالية:
1 – نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي (إن وجد).
2 – السجل التجاري للشركة.
3 – صورة عن الرخصة التجارية.
4 – صورة عن اعتماد التوقيع.
5 – صورة عن البطاقة المدنية.
6 – عقد الشركة المديرة.
7 – نسخة من عقد ملكية العقار أو صورة من عقد الإيجار.
8 – المخطط السياحي.
9 – المخطط الإنشائي.
10 – دراسة الجدوى الاقتصادية.
11 – شهادة التصنيف الفندقي المعتمدة من اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية والمنتجعات.
12 – ضمان مالي غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية لحساب الوزارة بقيمة 10 آلاف دينار على ان يكون صالحا طوال مدة الترخيص والمدد التي يتجدد لها ويظل نافذا وساريا لمدة 3 أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص او إلغائه، ولا يرد الضمان إلا عند تغيير النشاط او إلغاء الترخيص وبعد خصم قيمة ما يتم استقطاعه نظير التعويضات المستحقة على المخالفات التي تثبت في حق المرخص له.
13 – إقرار من طالب الترخيص بتفويض الوزارة في تسييل الضمان البنكي كليا او جزئيا لحساب عملائه، وفق أحكام المادة 9 من هذا القرار، وأنه لم يصدر بشأنه قرار بسحب أو إلغاء ترخيص سابق عن ذات النشاط.
المادة 15
يجوز قبل الحصول على شهادة تصنيف المنشأة الموافقة على منح ترخيص مؤقت بتشغيلها لمدة لا تجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلب المرخص له.
المادة 16
استثناء من حكم المادة 5 من هذا القرار، تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب المرخص له.
الفرع الثاني: الشقق الفندقية والمنتجعات وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية.
مادة 17
دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات التالية:
1 – صورة الترخيص التجاري.
2 – ضمان مالي غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية لحساب الوزارة بقيمة (10000د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي على ان يكون صالحا طوال مدة الترخيص والمدد التي يتجدد لها ويظل نافذا وساريا لمدة 3 أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص او إلغاؤه، ولا يرد الضمان إلا عند تغيير النشاط او إلغاء الترخيص وبعد خصم قيمة ما يتم استقطاعه نظير التعويضات المستحقة على المخالفات التي تثبت في حق المرخص له.
3 – إقرار من طالب الترخيص بتفويض الوزارة في تسييل الضمان البنكي كليا او جزئيا لحساب عملائه، وفق أحكام المادة 9 من هذا القرار، وأنه لم يصدر بشأنه قرار بسحب أو إلغاء ترخيص سابق عن ذات النشاط.
المادة 18
يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا الفصل بالآتي:
1 – الإعلان عن الترخيص الصادر له من الوزارة في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه.
2 – إعداد عقد مكتوب مبينا فيه كحد أدنى البيانات التالية:
أ- الخدمة المطلوب إنجازها ومستواها ومحلها على نحو يرفع الجهالة.
ب- اسم الفندق وعنوانه – ومستوى الخدمة (عدد النجوم) – عدد الليالي وأسعارها مقومة بالعملة المحلية – مواعيد الحجز.
ت- مواصفات العقار محل الخدمة وموقعه تفصيلا بالقدر النافي للجهالة.
الفصل الثالث
الأنشطة الفنية
الفرع الأول: الإدارة المعنية بإصدار الترخيص
المادة 19
مع مراعاة المتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، تكون وكالة الصحافة والنشر والمطبوعات الجهة المعنية بتلقي طلب الحصول على التراخيص التالية: وذلك وفقا للتصنيف التالي:
أولا: تختص ادارة المصنفات الفنية بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:
1 ـ انتاج فني.
2 ـ الدعاية والاعلان.
3 ـ مطبوعات مرئية.
4 ـ مطبوعات صوتية.
5 ـ البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها.
6 ـ السينما المغطاة والمفتوحة.
7 ـ توزيع افلام سينمائية.
ثانيا: تختص ادارة النشر الالكتروني بتلقي طلبات الحصول على تراخيص النشر الالكتروني الذي يشمل المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية الآتية:
1 ـ دار نشر الكتروني.
2 ـ وكالة انباء الكترونية.
3 ـ صحافة الكترونية.
4 ـ خدمة اخبارية الكتروني.
5 ـ موقع الكتروني لصحيفة ورقية.
6 ـ موقع الكتروني لقناة فضائية مرئية او مسموعة.
ثالثا: تختص ادارة الإعلام المرئي والمسموع بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:
1 ـ إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
2 ـ اعادة بث.
3 ـ ادارة وتشغيل استوديوهات مرئية ومسموعة.
4 ـ خدمات البث التلفزيوني.
5 ـ خدمات البث الاذاعي.
رابعا: تختص ادارة المطبوعات والنشر بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:
1 ـ البيع بالتجزئة للقرطاسية والادوات المكتبية والجرائد والمجلات (مكتبات).
2 ـ نشر وتوزيع.
3 ـ مطبعة.
4 ـ الترجمة.
5 ـ استشارات اعلامية.
6 ـ مركز الدراسات والبحوث.
خامسا: تختص ادارة الصحافة المحلية بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:
1 ـ إصدار صحيفة يومية.
2 ـ اصدار صحيفة دورية.
الفرع الثاني: عرض الافلام او المصنفات او الاعلان عنها.
المادة 20
لا يجوز عرض اي فيلم سينمائي او مصنف فني او الاعلان عنه في دور العرض السينمائي قبل الحصول على اجازة مسبقة.
المادة 21
تختص ادارة المصنفات الفنية بتلقي طلب الحصول على عرض اي فيلم سينمائي او مصنف فني او الاعلان عنه في دور العرض السينمائي.
وتحيل الادارة الطلبات التي تقدم اليها بهذا الشأن الى اللجنة المختصة وفقا للمادة التالية.
مادة 22
تشكل لجنة تسمى «لجنة الرقابة على الافلام السينمائية» من المختصين بالوزارة للرقابة على الافلام السينمائية تتولى المهام التالية:
1 ـ وضع المعايير المناسبة لاجازة او منع عرض الافلام السينمائية او المصنفات الفنية او الاعلان عنها في دور العرض السينمائي داخل دولة الكويت بما يتوافق مع احكام النظام والآداب العامة وعدم مخالفة المحظورات الواردة باحكام القوانين ارقام 3 لسنة 2006، 61 لسنة 2007، 19 لسنة 2012 المشار اليها.
2 ـ وضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد السن العمري المسموح له بدخول دور العرض لمشاهدة الفيلم.
3 ـ البت في طلبات اجازة عرض الافلام السينمائية.
4 ـ النظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة مدتها وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاتها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها واصدار توصياتها.
الفرع الثالث: دور العرض والافلام السينمائية.
المادة 23
دون الاخلال بأحكام الفصل الاول من هذا القرار، يقدم طلب الحصول على ترخيص بإدارة وتشغيل دار العرض السينمائي وممارسة نشاط توزيع افلام سينمائية الى إدارة المصنفات الفنية ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 ـ ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية.
2 ـ ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم ضده في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 ـ ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها ويجوز للوزير ان يستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.
4 ـ ان يكون مالكا او مستغلا لموقع مناسب للنشاط.
وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب ان يكون جميع المؤسسين او الشركاء كويتيين، ويستثنى من حكم هذه الفقرة الشركات الكويتية وفروع الشركات الاجنبية المرخص لها بالاستثمار وفقا لاحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
المادة 24
اذا كان طلب الترخيص لعدة دور عرض سينمائي فيكون الترخيص لكل دار على حدة.
المادة 25
على المرخص له تعيين مدير كممثل قانوني امام الوزارة والغير، ويكون مسؤولا عن ادارة دار او دور العرض وتشغيلها والافلام او المواد التي تقوم بعرضها، ويشترط في المدير ما يلي:
1 ـ ان يكون كويتي الجنسية.
2 ـ ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق ادانته في جماية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 ـ ان يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
4 ـ ان يكون متفرغا.
المادة 26
يحظر على دور العرض السينمائي عرض أي مقاطع او مشاهد من افلام سينمائية سبق وان قررت لجنة الرقابة على الافلام السينمائية حظر عرضها.
المادة 27
لا يجوز عرض الاعلانات التجارية وغيرها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 28
لا يجوز استيراد المعدات والاجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ولا يتم الافراج الجمركي عنها الا بعد صدور تلك الموافقة.
المادة 29
يجوز للوزارة وقف عرض اي فيلم سينمائي او مادة اعلامية او اعلانية في حال تضمن ما يخالف ايا من احكام القوانين المشار اليها او مشاهد او لقطات سبق لجنة الرقابة على الافلام السينمائية عدم اجازة عرضها او ما في شأنه الاخلال بالنظام او الاداب العامة او الوحدة الوطنية.
المادة 30
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة، تصدر الوزارة قرارها بالغاء الترخيص او وقفه او بالغلق الاداري لأي من دور العرض السينمائي وشركات توزيع الافلام في حالة مخالفة اي من القوانين والقرارات المشار اليها او اي من القرارات التي تصدرها الوزارة نفاذا لأحكامها.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة 31
على المرخص لهم بمزاولة النشاط وفقا لتراخيص قائمة في تاريخ سريان هذا القرار توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة 32
تلغى القرارات الوزارية ارقام:
ـ القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2016 بشأن اصدار تراخيص التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات.
ـ والقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016 في شأن الرقابة على افلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها.
ـ والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016 في شأن الرقابة على افلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها.
ـ والقرار الوزاري رقم 123 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات.
ـ والقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2007 بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الاعلام للشركات والافراد.
ـ والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2017 بتعديل بعض جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الاعلام الملحق بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.
ـ والقرار الوزاري رقم 124 لسنة 2017 بتعديل احكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.
ـ والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2017 في شأن الاعمال السياحية متناهية الصغر.
ـ ويلغى كل حكم في أي قرار يخالف احكام هذا القرار.
المادة 33
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكامه.