منح المواطن أحقية الحصول على ترخيص لتدريب أحد أقاربه على القيادة
أصدرت وزارة الداخلية قرارا بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وتضمن القرار:
مادة أولى: يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (109) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه بالنص التالي:
واستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي ـ الراغب في تدريب احد من اصوله او فروعه او اقاربه من ذوي المحارم منه ـ تصريح تعليم قيادة ـ مؤقت ـ اذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على اصدارها مدة 5 سنوات على الاقل، وتحدد الادارة العامة للمرور اوقات وأماكن والاشتراطات الواجب اتباعها في حال الحصول على هذا التصريح.
مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.