«البيئة»: دينار واحد للمتر المربع سنوياً قيمة بدل الانتفاع للقسائم المستغلة في تجميع وإعادة تدوير الإطارات
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بشأن أحكام تنظيم القسائم المستغلة في تجميع وإعادة تدوير كل الاطارات المستعملة والتالفة وانشطة تدوير المخلفات او النفايات والأنشطة البيئية التابعة لها.
وجاء في القرار:
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في القرار المعاني المبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
مجلس الإدارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
الجهات ذات الصلة: جميع الجهات التنفيذية بالدولة.
قسائم تدوير الإطارات: هي القسائم المستغلة في تجميع وإعادة تدوير كافة الإطارات المستعملة (المستهلكة)، وأنشطة تدوير المخلفات او النفايات او الانشطة البيئية التابعة لها.
قسائم تجميع الإطارات: هي القسائم المستغلة بأنشطة تجميع كافة الاطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) بغرض التخلص منها، سواء داخليا او تصديرها للخارج.
مادة 2
يكون بدل الانتفاع لتخصيص القسائم المستغلة في اعادة تدوير كافة الاطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة)، وانشطة تدوير المخلفات او النفايات او الانشطة البيئية التابعة لها في منطقة السالمي بواقع (دينار واحد) للمتر المربع في السنة.
مادة 3
يكون بدل الانتفاع لتخصيص القسائم المستغلة في تجميع كافة الاطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) وانشطة تدوير المخلفات او النفايات او الانشطة البيئية التابعة لها سواء داخليا او تصديرها للخارج بواقع (دينار واحد) للمتر المربع في السنة.
مادة 4
بدلات التخصيص التي تم تحصيلها خلال السنة المالية لا تجوز اعادتها بأي حال من الاحوال.
مادة 5
ينشأ سجل خاص بالهيئة تقيد به جميع القسائم ومساحتها وانشطة واسم المخصص له القسيمة، ومواعيد التخصيص ومواعيد التجديد المقررة لذلك.
مادة 6
مدة التخصيص هي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ بداية التخصيص وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بإنهاء التخصيص قبل شهر من الانتهاء.
مادة 7
يصدر قرار من المدير العام بتخصيص القسائم لأصحاب التراخيص، ويحدد الغرض من التخصيص ومدته.
مادة 8
يلغى التخصيص بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين والقرارات، وذلك في الأحوال التالية:
1 ـ مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.
2 ـ منح الغير حق انتفاع على القسيمة او جزء منها دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
3 ـ مخالفة قواعد واحكام شرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.
4 ـ انتهاء مدة التخصيص دون تجديد.
ويترتب على الغاء التخصيص سحب القسيمة.
مادة 9
لا يجوز بأي حال من الاحوال تغيير نشاط القسيمة في غير الغرض المخصص لها او إحداث اي اجراء على القسائم المخصصة سواء بتطويرها او بإدخال تعديلات عليها او دمجها في مشروع آخر او تجزئتها الا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة.
مادة 10
يحق للهيئة انهاء التخصيص في اي وقت تشاء وبدون ابداء الاسباب وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة اخطار المخصص له مسبقا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.