الفارس تحدد شروط صرف البدل النقدي لموظفي «قانونية البلدية»
حددت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د ..رنا الفارس شروط صرف البدل النقدي عن الاجازات لموظفي الادارة القانونية بالبلدية.
وتضمن القرار ما يلي:
مادة أولى: يجوز بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية او من يفوضه ان يصرف لعضو الادارة القانونية، شاغل احدى الوظائف الخاصة بها اثناء الخدمة، بناء على طلبه، بدلا نقديا خصما من رصيد الاجازات الدورية التي لم ينتفع بها عند تقديمه طلب الصرف.
مادة ثانية: يشترط قبل صدور قرار صرف البدل المشار اليه لكل عضو ان يتوافر بشأنه الضوابط الآتية:
1 ـ ألا تقل مدة الخدمة بالدولة عن خمس سنوات، منها اثنتان على الاقل في الادارة القانونية ببلدية الكويت.
2 ـ أن يكون العضو قد حصل على تقريري كفاءة (فعلي) يؤهله للترقية.
3 ـ ألا يكون قد وقع عليه عقوبة تأديبية خلال السنة الميلادية السابقة على صدور قرار صرف البدل النقدي، ما لم يكن قد تم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
4 ـ ألا يقل رصيد الاجازات بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها صرف البدل.
5 ـ ألا يكون قد سبق صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية للعضو الا بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل.
مادة ثالثة: يكون صرف البدل النقدي اثناء الخدمة وفقا لذات مرتب عضو الادارة القانونية ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، ويحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الاجازات الدورية عند صرف هذا البدل على اساس ان الشهر مقداره ثلاثون يوما.
مادة رابعة: لا يتقيد صرف البدل النقدي اثناء الخدمة بالحد الاقصى (90 يوما) لمدة الاجازات الدورية التي يجوز ان يصرح بها للعضو في سنة واحدة، كما لا يتقيد بالحد الاقصى للبدل النقدي الذي يصرف في نهاية الخدمة.
ولا يحول صرف البدل النقدي اثناء الخدمة ـ ايا كان مقدار البدل الذي تم صرفه ـ دون التصريح للعضو بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها بمراعاة كل الشروط والأحكام والاجراءات المقررة في شأن التصريح بالإجازات الدورية.
مادة خامسة: تقدم طلبات صرف البدل النقدي للمستشار مدير الادارة القانونية تمهيدا لارسالها الى ادارة شؤون الموظفين عملا بالإجراءات المتبعة بهذا الشأن.