تعديل قرار تنظيم الأنشطة الإعلامية والسياحية: 3 سنوات مدة التراخيص قابلة للتجديد لفترة مماثلة
أصدر وزير الإعلام والثقافة د ..حمد روح الدين قرارا وزاريا بتعديل القرار الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (2، 5، 14، 15) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه النصوص التالية:
المادة (2)
يقدم طلب الترخيص للإدارة المعنية بالوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا بياناته ومرفقا به المستندات التالية:
1 – صورة البطاقة المدنية لطالب الترخيص.
2 – صورة ضوئية عن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة بمزاولة النشاط المراد الحصول على ترخيص بشأنه.
3 – صحيفة الحالة الجنائية تفيد بعدم صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 – أي شروط تتطلبها القوانين المشار إليها.
5 – إيصال سداد الرسم المقرر.
ويستثنى من حكم الفقرة 2 من هذه المادة أنشطة النشر الإلكتروني، فيجب على مقدم الطلب تقديم صورة ضوئية عن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة النشاط خلال 3 شهور من تاريخ الحصول على ترخيص النشاط من وزارة الإعلام».
المادة (5)
«مدة الترخيص 3 سنوات تجدد لمدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع المقررة في هذا القرار، ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 60 يوما، ويستثنى من ذلك التراخيص المتعلقة بالنشر الإلكتروني والتراخيص المتعلقة بأنشطة قانون المرئي والمسموع المشار إليه.
مادة (14)
دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات التالية:
1 – نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي – إن وجد.
2 – السجل التجاري للشركة.
3 – صورة عن الرخصة التجارية.
4 – صورة عن اعتماد التوقيع.
5 – صورة عن البطاقة المدنية.
6 – عقد الشركة المديرة – إن وجد.
7 – نسخة من عقد ملكية العقار أو صورة من عقد الإيجار.
8 – المخطط السياحي.
9 – المخطط الإنشائي.
10 – دراسة الجدوى الاقتصادية.
مادة (15)
«يجب على المنشأة ان تقدم طلب تصنيف خلال 6 أشهر من تاريخ تشغيلها، ويجب على اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية تصنيف المنشأة خلال 6 أشهر من تاريخ تسلم الطلب وفقا لمعايير التصنيف، على أن يعاد تصنيفات المنشآت الفندقية مرة كل 3 سنوات على الأقل».
مادة ثانية
يعدل اسم النشاط الوارد في المادة 11 والجدول المرفق بالقرار رقم 833 لسنة 2022 المشار إليها من نشاط «تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي» إلى نشاط «تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والبحرية والإرشاد السياحي الداخلي.