«البيئة» تفرض تركيب «GPS» لجميع معدات وآليات وسفن الصيد
أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بتعديل بعض مواد لائحة التنوع الأحيائي.
وتضمن القرار:
مادة 1
– تُعدّل بعض مواد القرار رقم 3/2017 والمعدل بالقرار رقم 3/2019 بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي (المواد 100 – 110 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) وفقا لما يلي:
مادة 2
– تُعدّل بعض المصطلحات في المادة الأولى الواردة فيها لتكون على النحو التالي:
٭ من صيد الهواية (صيد الهواة) إلى صيد النزهة (صيد الهواة).
٭ من القراقير الصديقة للبيئة: وسيلة لصيد الأسماك عبارة عن قفص على شكل نصف دائري مصنوع من مواد صديقة للبيئة مزودة بفتحة للهروب او اي وسيلة اخرى تسمح بهروب الأسماك منها.
إلى القراقير الصديقة للبيئة: وسيلة لصيد الأسماك عبارة عن قفص على شكل نصف دائري مصنوع من مواد صديقة للبيئة مزودة بفتحة للهروب تفتح تلقائيا بعد مرور فترة زمنية او اي وسيلة أخرى تسمح بهروب الأسماك منها.
مادة 3
– تعدّل المادة (2 أ) الى النص التالي: يتم استخدام القراقير الصديقة للبيئة في الأماكن المسموح بها.
– تعدل المادة (2 د) إلى النص التالي: يتعين تركيب نظام تتبع معتمد (GPS) لجميع معدات وآليات الصيد كالسفن وغيرها، لإحكام عملية الرقابة على كل وسيلة بحرية والإشراف عليها والمتابعة من قبل الجهة مانحة الترخيص، وتربط مع نظام الرقابة التابع للهيئة العامة للبيئة.
– تعدل المادة (2 هـ) الى النص التالي:
٭ يمنع منعا باتا إصدار تراخيص لحظور جديدة.
٭ تتم إزالة جميع الحظور الموجودة في جون الكويت.
٭ يتم وضع لوحة تمييزية تضم بيانات الترخيص على الحظور تحدد رخصة صاحبها وموقعها.
مادة 4
– إضافة بندين الى المادة رقم 3 من القرار المشار إليه:
٭ منع إدخال اي نوع من أنواع الكائنات الحية الغازية والتي لا تنتمي الى البيئة الكويتية.
٭ منع إدخال أي نوع من أنواع الكائنات الحية المحورة جينيا الى البيئة البحرية.
مادة 5
يعدّل البند 11 من المادة رقم 5 من القرار المشار اليه بحيث يصبح كالتالي:
المناطق البحرية الممنوعة:
٭ الثلاثة أميال من أي ساحل بالنسبة للصيد التجاري، وذلك حسب قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
٭ جون الكويت: يسمح بصيد النزهة فقط في جون الكويت بشرط الحصول على التصريح المخصص لذلك، كما يسمح بالصيد على الشاطئ (حداق السيف).
مادة 6
إضافة بند سابع من المادة رقم 26، ويكون كالتالي:
٭ يجب الحصول على التصريح الخاص بصيد النزهة في جون الكويت، ويقع نطاق منع الصيد في الجون من دون تصريح بالخط الواصل بين رأس الصبية ورأس عجوزة بالإحداثيات التالية:
– رأس الصبية: N 29° 31.525, E 48°09.525
– رأس عجوزة: N 29° 23.120, E 48°00.120
مادة 7
يعدّل البند (ب) من المادة 27 بحيث يصبح (حداق السيف).
مادة 8
وإلغاء البنود أرقام 3 و4 و6 من المادة رقم 27 بالإضافة الى ملحق الفرع الرابع المذكور بالبند رقم 6.
مادة 9
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.