«التأمينات»: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 1000 دينار
أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا بتعديل بعض أحكام القرار 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وجاء في القرار:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 9/ فقرة أولى و10/فقرة أولى و13 من القرار رقم 5 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية:
المادة 9/ فقرة أولى:
«يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 1000 دينار».
المادة 10/ فقرة أولى:
«يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز 1000 دينار، ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه».
المادة 13:
«يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي:
266 دينارا للأرملة أو الزوج.
208 دنانير لكل من الوالدين.
134 دينارا لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
134 دينارا لكل من الإخوة والأخوات او ضعف النصيب المستحق أيهما أقل».
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 2/8/2022، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه