«البيئة» تحدّد المناطق والمواقع البحرية المحظور تواجد السفن والقوارب فيها
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بتحديد المناطق والمواقع البحرية المحظور ترك السفن فيها.
وجاء في القرار:
مادة 1
تعتبر المناطق الواقعة بالإحداثيات التالية مناطق محظور فيها تواجد السفن والقوارب والمنشآت البحرية بغير إذن مسبق حسب القرار رقم (2) لسنة 2020.
أولا: إحداثيات المناطق المحظورة لوزارة الدفاع:
1 ـ (048 17. 00E/28 53. 50N)
2 ـ (048 20. 24E/28 53. 50N)
3 ـ (048. 20 24E/28. 49 45N)
4 ـ (048. 17 00E/28. 49 45N)
ثانيا: إحداثيات المناطق المحظورة لوزارة الداخلية:
المنطقة (A): المواقع الخاصة بالمنطقة الشمالية (خور عبدالله ـ خوارير جزيرة بوبيان ـ خور الشتانية ـ خور الصبية).
1 – العلامة الملاحية رقم (7) بخور الصبية.
2 – جزيرة وربة وجزيرة بوبيان تعتبران أيضا من المناطق المحظورة.
المنطقة (B) الموقع الخاص بمحطة الصبية للكهرباء والماء.
المنطقة (C) الموقع الخاص بمنطقة الدوحة للكهرباء والماء وميناء الدوحة.
المنطقة (D) الموقع الخاص بميناء الشويخ.
المنطقة (E) الموقع الخاص بقاعدة صباح الاحمد لخفر السواحل.
المنطقة (F) الموقع الخاص بمنطقة المنشآت النفطية.
المنطقة (G) الموقع الخاص بالممر الملاحي العميق.
المنطقة (H) الموقع الخاص بقاعدة محمد الأحمد البحرية.
1 – الموقع الخاص بميناء الزور.
2 – حدود ميناء الزور (جزيرة الزور الصناعية).
المنطقة (J) الموقع الخاص بأرياق الحوت.
موقع جسر جابر
يسمح بالمرور من خلاله وعدم التواجد تحت الجسر والابتعاد عنه بمسافة 1 ميل بحري.
ثالثا: إحداثيات مؤسسة البترول الكويتية:
٭ ميناء الاحمدي.
٭ ميناء عبدالله.
٭ رصيف ميناء الشعيبة النفطي.
٭ ميناء الزور.
٭ رابعا: أحداثيات مؤسسة الموانئ الكويتية.
نقعة الشملان.
مادة 2
على جميع المختصين ـ كل في نطاق اختصاصه ـ تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف احكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.