الطبطبائي والحجرف والبابطين والعتيبي يقترحون تغليظ قانون الجزاء
الكويت– النخبة:
أعلن النواب عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وعبد الوهاب البابطين خالد العتيبي ود. وليد الطبطبائي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960م في شأن قانون الجزاء.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي: المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد (109، 110، 111، 113، 211، 212) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (109):
“كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة ألاف دينار.
يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها، او تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع“.
المادة (110):
” كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لإقامة مراسيم الجنازة، او سبب ازعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة، او انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة ألاف دينارا“.
المادة (111):
“كل من اذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 أو إحدى وسائل النشر الاليكترونية أو المطبوعة، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تتجاوز عشرة ألاف دينار“.
المادة (113):
“يعاقب بغرامة لا تقل ثلاث ألاف دينار ولا تزيد عن عشرة ألاف دينار، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين“.
المادة (211):
“كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيا كانت تحمل عبارات أو رسومات أو صوراً أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو إبداؤها قذفاً أو سباً طبقا للمادتين السابقتين وهو عالم بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة ألف دينار “.
المادة (212):
“كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 أو وجه إليه سباً ، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق ، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه ، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار “.
المادة الثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي: تأتي هذه التعديلات من أجل إعادة النظر في الغرامات التي أصبحت لا تتناسب مع الوضع الراهن، وذلك بعض مضي أكثر من 58 سنة، حيث تم تغليظ الغرامات حفاظاً على كرامات الناس وأعراضهم، بالإضافة إلى إعادة صياغة المواد لتشمل وسائل النشر الحديثة وذلك لمعالجة القصور الحالي.