الشريعان يلزم التعاونيات بالشراء المباشر من المزارع الكويتي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان قرارا بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية.
ونص القرار في مادته الثانية على: تلتزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة، وذلك بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج وعلى أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة.
وتضمنت المادة الثالثة أنه على الجمعيات أن تخطر إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة بتعيين مندوب من ضمن كادر الجمعية تعهد اليه مهمة حضور المزادات بمنافذ التسويق المعتمدة لشراء المنتج المحلي وتكون الأولوية للتعيين للكويتي الجنسية.
وفي المادة الرابعة، تحدد الجمعية هامش ربح ثابت على مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة لا تزيد على 20%.
ووفق المادة الخامسة، تلتزم الجمعية بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد، ووفقا لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الالكترونية المعتمدة في الجمعية.
وحسب المادة السادسة من القرار، تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية.
وتنص المادة السابعة من القرار، تلتزم الجمعية بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها وعليها حمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك.
وفي المادة الثامنة من القرار، يحظر على الجمعية عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف.
وفي المادة التاسعة من القرار، يجب على الجمعية أن تقوم بوضع لوحة إعلانية أمام أسواقها المركزية وفروعها المصغرة بأسعار المنتجات الزراعية.
وتنص المادة العاشرة من القرار، تقوم الجمعية يوميا بعمل مقارنة أسعار بعدد لا يقل عن 3 جمعيات تعاونية وتزويد المراقب بكشف معتمد في ذلك على أن يتم أسبوعيا تغيير أسماء الجمعيات المعتمدة لمقارنة الأسعار.
وفي المادة الحادية عشرة، تعفى المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى.
وتنص المادة الثانية عشرة، يتعين على المراقب الاطلاع بشكل يومي على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع وعليه إعداد تقرير شهري بشأن مدى احترام الجمعية للالتزامات المحمولة عليها بمقتضى هذا القرار مع المخالفات المرتكبة من قبلها إن وجدت وبكشف مفصل بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم الجمعية خلال الفترة المعنية، على أن يرفع هذا التقرير لإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن طبقا للقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.
وفي المادة الثالثة عشرة، مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27 و35 و35 مكرر من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 2013 يجوز للوزارة توقيع إحدى العقوبات التالية عند مخالفة الجمعية لأحكام هذا القرار:
1- توجيه إنذار للجمعية المخالفة.
2- تحرير لاخطار تلافي المخالفات خلال أسبوعين.
3- تحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة.
4- عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف.
5- وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية.
6- التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملفات العمالة للجمعية.
7- وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة بمدة معينة.
8- إلغاء قرار الجمعية المخالفة.
9- توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقا لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
وفي المادة الرابعة عشرة من القرار، تشكل لجنة تنسيقية برئاسة وكيل الوزارة تختص بما يلي:
– تقييم ومتابعة تنفيذ هذا القرار واقتراح الإجراءات القانونية بحق الجمعيات التعاونية المخالفة في ضوء تقارير فرق التفتيش.
– عرض توصيات بالخطط والسياسات والآليات اللازمة لتطوير منظومة ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.
– التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واتحاد الجمعيات التعاونية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، ويراعى في عمل اللجنة القوانين والتشريعات والنظم الخاصة بكل جهة ممثلة بها على ان تضم في عضويتها ما يلي:
– وكيل قطاع شؤون التعاون – نائبا للرئيس
– مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.
– ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
– ممثلا عن جهاز حماية المنافسة.
– ممثلا عن هيئة الزراعة والثروة السمكية.
– ممثلا عن إدارة الفتوى والتشريع.
– ممثلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية.
– ممثلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.
– رئيس قسم بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني – عضوا مقررا.
ويحدد بقرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها وآلية عملها على ترفع اللجنة بصفة دورية كل 3 اشهر تقريرا للوزير يتضمن ملخص أعمالها والإجراءات المقترحة والتوصيات الصادرة عنها.
وفي المادة الخامسة عشرة، يلغى القرار الوزاري رقم 88/ ت لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وقالت مصادر في تصريح لـ «الأنباء» إن هذا القرار من شأنه تصحيح أوضاع الشراء المباشر للجمعيات من المزارع الكويتي وفق ضوابط وشروط محددة، مشيرة إلى ان القرار يقضي على الاحتكار للمنتج الزراعي الكويتي ويساهم بشكل مباشر في دعمه وزيادة التنافسية في السوق مما ينعكس إيجابا لصالح المستهلكين من خلال تخفيض الأسعار وزيادة جودة المنتجات الزراعية المقدمة من خلال الجمعيات.