«السكنية» تحدد شروط وضوابط لائحة المناقصات: عدم شراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بأعمال دون ممارسة محددة
أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى الكندري قرارا بشأن العمل بلائحة المناقصات في «السكنية».
ونص القرار على تشكيل لجنة تسمى «لجنة مناقصات المؤسسة» تختص باعتماد الضوابط والمعايير الأساسية لتأهيل المقاولين والموافقة على طرح المناقصة أو الممارسة ودراسة التقارير المرفوعة إليها من القطاع المختص حول العطاءات المقبولة والبت في ترسيتها وفقا للإجراءات وتتكون من 5 أعضاء على الأقل من بينهم المدير العام للمؤسسة.
وشدد القرار على عدم السماح للمؤسسة بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال او خدمات إلا بمناقصة أو ممارسة عامة او محددة يتم الإعلان عنها داخل الكويت أو عالمية يعلن عنها داخل البلاد وخارجها.
ولا يجوز أن يكون الممارس أو المناقص عضوا في مجلس إدارة «السكنية» أو عضوا في إحدى اللجان العاملة بها.
واشترط القرار ضرورة النص في مناقصات او ممارسات الأصناف التي يطلب تقديم عينات منها، على مواصفات او وزن أو حجم العينة التي تقدم وتكون وافية بالغرض اذا ما أريد فحصها او تحليلها على ان يتم تسعير جميع العطاءات والتأمينات بالدينار الكويتي ما لم تنص وثائق المناقصة او الممارسة على خلاف ذلك، ولا يجوز تقديم أكثر من عطاء واحد في الممارسة او المناقصة ويبقى العطاء نافذ المفعول غير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه حتى نهاية مدة سريانه ولا يؤخذ بأي تغيير في الأسعار بعد تقديمه.
وحدد القرار شروط وآليات فتح المظاريف ودراسة العطاءات والبت فيها على ان تقوم اللجنة المختصة بترسية العطاء على المناقص او الممارس الذي قدم أفضل عرض تماشيا مع معايير ومتطلبات التقييم المنصوص عليها في الوثائق، وإذا تساوت الأسعار بين أفضل العطاءات يجوز للجنة تجزئة الأعمال او المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط عدم الإضرار بمصلحة العمل مع السماح لمدير عام المؤسسة بإصدار أوامر تغييرية بالزيادة او النقص على العقود المبرمة بما لا يجاوز 5% من قيمة العقد وعند تجاوز ذلك يجب ان يكون بموافقة اللجنة.