لجنة تقصي حقائق لرصد مظاهر الفساد والتجاوزات المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية
علمت «القبس»، أن وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، أصدر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق كبرى للوقوف على كل المخالفات ومظاهر الفساد إن وجدت، وما يتكشف من مخالفات إدارية ومالية في الجمعيات التعاونية.
وأفاد القرار بأن اللجنة سيترأسها المستشار علي حمود البرجس من وكيل الإدارة في إدراة الفتوى والتشريع، وعضوية عدد من المستشارين في الفتوى وأساتذة من جامعة الكويت وممثلين عن جمعية المحامين الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية.
وبيّن القرار الوزراي الذي أطلعت عليه «القبس» أن لجنة التحقيق ستختص في الآتي:
1. كافة الشكاوى الخاصة بقطاع التعاون.
2. ما يتكشف من مخالفات إدارية ومالية بالجمعيات التعاونية.
3. ما يرد من قبل لجان التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية بشأن المخالفات المنسوبة لها.
4. ما ترى إحالته للجنة من مواضيع ذات صلة بقطاع التعاون أو أية مواضيع أخرى.
مادة (ثالثة): تتولى اللجنة في سبيل القيام بمهمتها اتباع الإجراءات التالية:
1- استلام الشكاوى المقدمة للوزارة والخاصة بقطاع التعاون والتأكـد مـن اسـتيفائها لكافة البيانات والمستندات المؤيدة لها ومن ثم دراستها والتحقيق فيها بناء على إفادات الجهات التالية:
– إدارة الجمعية.
– الإدارة المختصة بقطاع التعاون (الإدارة المعنية بموضوع الشكوى.
– المراقب المالي والمراقب الإداري للجمعية.
– إحدى الإدارات المختصة بقطاع التعاون ومن مراقبي الجمعية.
2- التعهد بالتقارير الرقابية على أعمال الجمعيات التعاونية ومناقشتها مع الجهة المعدة لها.
3- يجوز للجنة الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر المالية والإدارية للجمعية للتأكد مـن صـحة
ما ورد بالشكوى.
4- تتم دعوة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو القائمين على تسييرها أو أي مسؤول بقطاع التعـاون
إذا تطلب التحقيق ذلك.
مـادة (رابعـة): تجتمع اللجنـة بـدعـوة مـن رئيسها، ولا يـكـون اجتماعهـا صـحيحا الا بحضـور أغـلـب
أعضائها ومن بينهم الرئيس أونائبه. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفـي حالـة التسـاوي يـرجح الجانـب
الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.
مادة (خامسة): للجنة أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (سادسة): يتعين على كافة إدارات الوزارة والجمعية المعنية بالتحقيق تمكين اللجنة مـن كـافـة الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التـقـاعـس عـن ذلـك أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مغلوطـة فـإن الـوزارة تقـوم باتخاذ الإجـراءات اللازمة للمساءلة القانونية.
مادة (سابعة): مدة عمل اللجنة شهر قابل للتمديد لمدة مماثلـة وعـلـى اللجنة أن ترفع في نهايـة كـل
أسـبـوع تـقـريـرا بـنـتـائج أعمالهـا يـتضـمـن تـوصـياتها بـالقرارات المقترح اتخاذهـا لمعالجـة
الشكاوى المرفوعة التي تم الانتهاء من التحقيـق فيـهـا وتـلافي المخالفات الـتي رصـدت مـن
اللجنة مع تحديد المسؤولين عن تلك المخالفات.
مادة (ثامنة): تصرف مكافأة خاصة لرئيس وأعضاء اللجنـة مقـابـل أعـمـالـهـم يـتـم تحـديـدهـا مـن قبـل الوزير.