«التجارة» تعيد تنظيم معارض المشغولات والمعادن الثمينة
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنميــــة المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة.
ووفق مواد القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، لا يجوز بغير ترخيص كتابي من «التجارة» إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة.
وحسب القرار، يقتصر نشاط اقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على التالي:
– الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض.
– الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
– الدول العربية والأجنبية.
ووفق القرار، يمنح التراخيص بإقامة معرض دولي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقا للشروط والإجراءات التالية:
1- تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومشفوعا بالمستندات المطلوبة وذلك قبل موعد اقامته بـ60 يوما على الاقل.
2- تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها على الا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الانشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها على 20% من اجمالي عدد المشاركين.
3- تحديد مدة ومكان اقامة المعرض مشفوعا بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوما.
4- تقديم اقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الادارة المختصة للمنظم والمشاركين.
5- الحصول على موافقة ادارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة.
6- الحصول على موافقة الادارة العامة للجمارك على اقامة مستودع جمركي مؤقت في مكان اقامة المعرض.
7- اي مستندات اخرى تطلبها الادارة المختصة.
ووفق مواد القرار، تستثنى المشغولات المستوردة من اجراءات الدمغ اذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي هو عرض المشغولات فقط.
ويسمح الترخيص بإقامة معرض محلي لمشغولات المعادن والأحجار ذات القيمة وفقا للشروط والإجراءات التالية:
1- تقديم طلب للادارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومشفوعا بالمستندات المطلوبة وذلك قبل موعد اقامته بـ 60 يوما على الاقل.
2- تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها على الا تزيد نسبة المشاركين في المعرض متعددة الانشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها على 20% من اجمالي عدد المشاركين.
3- تحديد مدة ومكان اقامة المعرض مشفوعا بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوما.
4- تقديم اقرار متعهد وفق النماذج المعدة من الادارة المختصة للمنظم والمشاركين.
5- الحصول على موافقة ادارة المعادن بالوزارة.
ووفق مواد القرار، يسمح للمشاركين في المعارض الدولية والمحلية بالبيع للجمهور بعد استيفاء وكافة الاجراءات المقررة قانونا.
ويلتزم المنظم بما يلي:
– عدم السماح لغير المدرجين بقائمة المشاركين من المشاركة في المعرض.
– التعاون مع موظفي الجهات المختصة وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة وتخصيص مكتب لهم في مكان اقامة المعرض.
– عدم الاعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة ادارة حماية المستهلك وموافقة جميع الجهات ذات الصلة.
– تقديم تعهد من المشاركين بالالتزام بجميع التشريعات ذات الصلة.
ويتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط واحكام هذا القرار وما يترتب عليه من اضرار.
ويسمح في معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بتخصيص اماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة اغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن اغلاق المعرض، كما يجوز اغلاق جناح خاص باحد المشاركين في حال مخالفته لبنود القرار مع حرمانه من المشاركة في اي معرض لمدة لا تزيد على سنتين.
ووفق القرار، تختص ادارة العلاقات الدولية وإدارة المعادن الثمينة وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار.
وتشكل فرق عمل من الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار مع كل ترخيص يصدر لاقامة معرض وفق القرار.
يكون للموظفين المختصين بالإشراف على تنفيذ القرار ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق دخول المعارض التجارية والتفتيش على اجنحة المشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها.
ووفق القرار، يلغى القرار رقم 434 لسنة 2001 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم اقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية.
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1 اكتوبر 2022 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.