الشريعان: تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات «التعاونيات»
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في مجال العمل التعاوني مؤلفة من:
المستشار علي حمود محمد البرجس (وكيل الإدارة بإدارة الفتوى والتشريع) رئيسا، والمستشار عبدالعزيز جاسم العون (إدارة الفتوى والتشريع) نائبا للرئيس، وعضوية كل من: المستشار مبارك محمد بوكحيل (إدارة الفتوى والتشريع)، والمستشار بدر حمود الشمري (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، وأسعد مصطفى الفهد (مستشار مكتب الوزير)، وخالد جمال السويفان (جمعية المحامين الكويتية)، وشرف الشرف (جامعة الكويت)، ود.أحمد القحطاني (جامعة الكويت)، وفيصل عيادة الدرعه عضوا ومقررا.
وتختص اللجنة بالتحقيق في الآتي:
1 – كافة الشكاوى الخاصة بقطاع التعاون.
2 – ما يتكشف من مخالفات ادارية ومالية بالجمعيات التعاونية.
3 – ما يرد من قبل لجان التحقيق والمراجعة على اعمال وحسابات الجمعيات التعاونية بشأن الخالفات المنسوبة لها.
4 – ما نرى إحالته للجنة من مواضيع ذات صلة بقطاع التعاون او اية مواضيع اخرى.
كما تتولى اللجنة في سبيل القيام بمهمتها اتباع الاجراءات التالية:
1 – استلام الشكاوى المقدمة للوزارة والخاصة بقطاع التعاون والتأكد من استيفائها لكافة البيانات والمستندات المؤيدة لها ومن ثم دراستها والتحقيق فيها بناء على افادات الجهات التالية:
– ادارة الجمعية.
– الادارة المختصة بقطاع التعاون (الادارة المعنية بموضوع الشكوى).
– المراقب المالي والمراقب الاداري للجمعية.
– احدى الإدارة المختصة بقطاع التعاون ومن مراقبي الجمعية.
2 – التعهد بالتقارير الرقابية على اعمال الجمعيات التعاونية ومناقشتها مع الجهة المعدة لها.
3 – يجوز للجنة الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر المالية والادارية للجمعية للتأكد من صحة ما ورد بالشكوى.
4 – تتم دعوة رئيس مجلس ادارة الجمعية او القائمين على تسييرها او اي مسؤول بقطاع التعاون اذا تطلب التحقيق ذلك.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلب اعضائها ومن بينهم الرئيس او نائبه.
وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الاعضاء الحاضرين.
وللجنة ان تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون ان يكون له حق التصويت.
من جهة اخرى، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا حصلت «الأنباء» على نسخة منه بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري رقم 46/ ت لسنة 2021.
ووفق القرار، تستبدل نصوص المادتين 42 و46 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 46/ ت لسنة2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 45/ ت لسنة 2022 بالنصوص التالية:
مادة (42): لا يجوز للجمعية القيام بما يلي: أ – تخفيض أو إعفاء أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة لأي سبب.
ب – منح أي محل أو موقع بالجمعية للغير تحت أي مسمى (مستثمر عرض خاص وغيره) الا بعد الطرح حسب الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
ت – تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط آخر أو إضافة نشاط لأي سبب.
مادة (46): يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
أ – في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط.
ب – تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة لا تقل عن 51% للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقا مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.
ت – تحويل ملكية الشركة إلى أشخاص آخرين.
وفي المادة الثانية من القرار، تضاف المواد التالية أرقام (58 مكررا، 73 مكررا للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 يكون نصها على النحو التالي:
مادة (58 مكررا): يحظر على الجمعية فصل أي موظف مهما كان مركزه الوظيفي إلا بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة مع وجوب بيان أسباب الفصل.
مادة (73 مكررا): يجب على الجمعية التعاونية أن تبرم عقودا مع جميع الموردين بالنسبة لكل صنف مورد للجمعية لأول مرة (وفق العقد النموذجي المعد من قبل الوزارة). وأن يتم فتح ملف لكل مورد مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 50 دينارا ولا يزيد على 200 دينار بما يتناسب مع المنتج المراد توريده.
وفي المادة الثالثة من القرار، تلغى المادة (42 مكررا) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (146 ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (45/ت) لسنة 2022 ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ووفق المادة الرابعة من القرار، يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.