وزير الشؤون يعدّل بعض أحكام النظام النموذجي الأساسي للجمعيات التعاونية
علمت “الأنباء ” من مصادر خاصة أن وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية، فهد الشريعان، أصدر قرارا وزارياً يقضي بتعديل بعض مواد النظام النموذجي الأساسي للجمعيات التعاونية، وقد حصلت “الأنباء” على نسخة من القرار الذي ينص على استبدال المــادة (45) مـن القـــرار الـــوزاري رقــــم (166/ت) لسـنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
وبموجب القرار يتكمن عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها ، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة. وفي حال عدم الرد على الطلب خلال هذا الموعد تعتبر الاستقالة مقبولة.
وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبول الاستقالة وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة (24) من القانون.
كما تضاف مادة برقم (25 مكرر) للقرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساس النموذجي للجمعيات التعاونية نصـها كالتالي:
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الذي قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لانتخابات المجلس لدورة ثالثة، على أن يستعيد حقه
في الترشح من جديد لعضوية المجلس. ويعتبر العضو قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أو لسقوط عضويته للأسباب المبينة بالمادة (44) من هذا القرار.