الشريعان: وقف ترشح أعضاء مجالس «التعاونيات» لأكثر من دورتين متالتتين
عدّل وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، حيث سمح لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها.
ووفقاً للتعديل الذي شمل استبدل نص المادة ( 45 ) من القرار الوزاري رقم ( 166 / ت لسنة 2013) في شأن بالنص التالي: “يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة.
وفي حال عدم الرد على الطلب خلال هذا الموعد تعتبر الاستقالة مقبولة وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال 3 أيام من تاريخ قبول الاستقالة، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة حيث يطبق عليهم حكم المادة (24) من القانون.
كما شمل التعديل إضافة مادة برقم (25 مكرر للقرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية نصها كالتالي:” لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الذي قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لانتخابات المجلس لدورة ثالثة، على أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح من جديد لعضوية المجلس. ويعتبر العضو قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أولسقوط عضويته للأسباب المبينة بالمادة ( 44 ) من القرار.