اقتراح بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
تقدم كل من النواب بمجلس الأمة ثامر السويط، حمدان العازمي، فارس سعد، خالد المونسن باقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء نص الإقتراح وفقاً لما يلي:
اقتراح بقانون
في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 الاستيراد،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة (1)
تعريفات:
مالم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعد جهة حكومية وفقاً للبند السابق.
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.
الفرع أو المكتب: فرع الغرفة أو المكتب في داخل دولة الكويت أو خارجها.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للغرفة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة.
المدير العام: مدير عام الغرفة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الأول) تعريف الغرفة ووضعها القانوني)
المادة (2)
الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
المادة (3)
للغرفة حق تملك الأموال المنقولة والثابتة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وأن تنيب أو توكل عنها في الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية أي شخص تعينه لهذه الغاية.
المادة (4)
يكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل دولة الكويت أو خارجها بحسب الحاجة.
المادة (5)
تخضع الغرفة _ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (6)
يحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم أياً كان نوعه لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني
(أهداف الغرفة واختصاصاتها)
المادة (7)
تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف الآتية :
١. دعم النشاط التجاري والصناعي والاستشاري وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي والخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع الجهات المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
۲. رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهه لكي يؤدي دوره التنموي الاقتصادي والاجتماعي في إطار المصلحة العامة.
٣. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
- تعزيز قواعد وشروط المنافسة العادلة، ومكافحة الاحتكار وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري.
- تمثيل أعضاء الغرفة في المؤسسات واللجان والمجالس وفي الاجتماعات ذات الطبيعة الاقتصادية وفي المحافل والمنظمات والهيئات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وفي الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها بغرض تحقيق أعلى درجات التنسيق والتشاور في الأمور الاقتصادية والتنموية.
- تعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت وترسيخ دورها الإقليمي والدولي في التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات بمختلف أنواعها والترويج إقليميا ودوليا لاقتصاد دولة الكويت ومؤسساتها ومشاريعها ومنتجاتها.
المادة (8)
تقوم الغرفة بإعداد الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات والدراسات وتقديمها للجهات المحلية والدولية التي تطلبها، وللغرفة أن تصدر الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية دون غيرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعمل على تنميته وازدهاره.
المادة (9)
يجوز للغرفة في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، أن تقيم أو تشارك في إقامة المعارض التجارية داخل البلاد وخارجها، كما يجوز لها أن تنشئ أو تشارك في إنشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطور الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية.
المادة (10)
تقدم الغرفة خدمات التدريب التي تعزز روح المبادرة وتنمية ملكات الإدارة والتنظيم لدى المواطنين، ولها في سبيل ذلك:
- إقامة مراكز تدريب تتولى تمويلها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
۲. تقديم برامج تدريبية، خاصة للعاملين في القطاعين العام أو الخاص.
٣. تأسيس أو المشاركة في تأسيس المعاهد والمدارس التي تسهم في توفير التخصصات المهنية التي تحتاجها مؤسسات الأعمال.
المادة (11)
تتولى الغرفة تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها ولها في سبيل ذلك :
ا. إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكن له نظامه المعلن والمتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
۲. تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية ومنح شهادات بذلك.
٣. ترشيح المحكمين عندما يطلب منها ذلك.
المادة (12)
تختص الغرفة بما يلي :
1.تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمالية والخدمية الذين يتقدمون بطلباتهم للانضمام إلى عضوية الغرفة، ومنحهم شهادات الانتساب بعد قبول عضويتهم، بشرط أن يكون لكل منهم سجله التجاري أو الصناعي الخاص
٢. التعريف بأعضائها وأعمالهم.
- تقديم المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسة المتداولة في السوق المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من أعضائها وغيرهم.
- إصدار شهادات منشأ السلع والمصادقة عليها.
- تنظيم أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل البلاد وخارجها .
- تقديم المشورة لأعضائها ولمن يطلبها في المسائل التجارية والاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم للوسائل والإجراءات التي تساعد على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم في إطار التشريعات والأنظمة المرعية.
۷. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارتي التجارة والصناعة والخارجية.
المادة (13)
للغرفة أن تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان أو منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته وأنشطته وذلك في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها.
الباب الثالث
(الانتساب إلى الغرفة)
المادة (14)
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو مسجل في السجل الصناعي بالوزارة، أن يطلب الانضمام لعضوية الغرفة ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه ولا يقبل طلب انضمام الفروع أو الوكالات التجارية.
ويقدم طلب الانتساب إلى الغرفة وفق النموذج المعد لذلك مرفقة به الأوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبتّ الغرفة في الطلب المقدم ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها شهر.
وإذا رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويجوز لمقدمه التظلم منه بطلب يقدمه إلى الوزير الذي يجب أن يبت فيه خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب وإلا اعتبر ذلك رفضاً له، ويكون قرار الوزير نهائياً.
المادة (15)
يفقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية :
- إذا صدر بحقه حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمن أعيد له اعتباره الانتساب إلى الغرفة مجدداً.
۲. إذا لم يقم بتسديد اشتراكه.
٣. إذا فقد الصفة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة.
4.إذا صدر قرار مسبب من مجلس الإدارة بإسقاط عضويته، بسبب مخالفة العضو للعرف التجاري أو عدم وفائه بالتزاماته تجاه الغرفة.
ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة أن يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانها.
الباب الرابع
(الهيكل التنظيمي للغرفة)
المادة (16)
تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي.
الفصل الأول: الجمعية العمومية
المادة (17)
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
المادة (18)
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل إلى جميع الأعضاء وإلى الوزارة وتتشر في صحيفتين كويتيتين يوميتين عربيتين قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر واحد على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يتوافر النصاب أجل الاجتماع لمدة أسبوع وبإعلان جديد عن موعده، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، فإذا لم يتوافر العدد المطلوب عقد
الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد، ویرأس الجمعية العمومية الرئيس، فإذا تغيب تولى الرئاسة نائب الرئيس فإذا غاب الاثنان تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ولا يجوز التوكيل أو التفويض في الحضور أو التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
المادة (19)
تختص الجمعية العمومية بالآتي :
١. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٢. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.
٣. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للغرفة.
- مناقشة أي موضوعات أخرى تتعلق بالأنشطة الاقتصادية مقدمة من مجلس الإدارة أو من أي من الأعضاء وإصدار التوصيات والاقتراحات بشأنها.
المادة (20)
لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا إذا كان :
۱- كويتي الجنسية.
۲- قد مضت على انتسابه للغرفة سنة كاملة على الأقل في تاريخ الانتخاب.
٣- قد سدد الاشتراك السنوي بما في ذلك رسم الاشتراك عن السنة التي يجري فيها انتخابه.
4- مسجلاً في السجل التجاري أو السجل الصناعي بالوزارة.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة
المادة (21)
يتألف مجلس الإدارة من أربعة وعشرين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، ويجوز لمن انتهت مدة عضويته إعادة ترشيح نفسه لمدد أخرى.
ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته لأكثر من ستة مرشحين، ولا يجوز أن يدلي بصوته لأكثر من ربع العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة أعضاء أو أقل فيكون للناخب عندئذ الإدلاء بصوته لمرشح واحد.
المادة (22)
إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت ولأي سبب من الأسباب عن اثني عشر عضواً اعتبر المجلس منحلاً، ويتم إجراء انتخابات جديدة تكمل عدد أعضاء المجلس دون أن يعتد بالأعضاء الاحتياطيين.
المادة (23)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دور بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمال ويشكل هؤلاء مع رؤساء اللجان الدائمة المكتب التنفيذي.
المادة (24)
تمثل الغرفة لدى الجهات الرسمية وأمام القضاء وأمام الغير برئيسها أو من ينوب عنه.
المادة (25)
للمكتب التنفيذي أن ينتدب من يشاء من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والوفود.
المادة (26)
في حال تغيب الرئيس أو في حالة سفره خارج البلاد تنقل صلاحياته واختصاصاته إلى نائبه وفي حال غياب الرئيس ونائبه تنتقل صلاحياته واختصاصاته لأمين المال.
المادة (27)
إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحياته لنائبه وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ شغر المنصب.
المادة (28)
يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى شروط الناخب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة من يوم الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل، ومسدداً لجميع اشتراكاته السنوية حتى آخر سنة مالية، ويستثنى من شروط المدة أول انتخابات تجرى بعد العمل بهذا القانون.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو عضوية مجلس إدارة أي جهة حكومية أو شغل أي وظيفة في جهة حكومية، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً معيناً من قبل الحكومة في مجلس إدارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري.
المادة (29)
يفقد عضو المجلس عضويته إذا فقد أحد شروط عضوية مجلس الإدارة أو عضوية الغرفة أو إذا ثبت أنه كان فاقدها قبل الانتخاب، ويفقد عضويته إذا ارتكب عملاً يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها، ويشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة يصدر بأغلبية أعضاء المجلس وأن يكون اقتراح القرار مدرجاً على جدول أعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى الاجتماع.
المادة (30)
كل عضو يتغيب خلال اثني عشر شهراً ثلاثة اجتماعات دون عذر مقبول يتم إشعاره كتابياً بذلك من قبل الرئيس، فإذا غاب عن اجتماعين آخرين خلال ستة أشهر من تاريخ الإشعار المشار إليه دون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً حكماً ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
المادة (31)
يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازماً من أنظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لرئيسه أو أحد أعضائه أو إحدى اللجان أو المكتب التنفيذي لضمان حسن سير العمل في الغرفة.
المادة (32)
يعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية لتقديمها للجمعية العمومية.
المادة (33)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ثمان مرات على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن الثلث.
ويجب على الرئيس عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على طلب كتابي من الأعضاء على الأقل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإن امتنع الرئيس عن توجيه الدعوة وجب على المدير العام توجيهها.
المادة (34)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين مالم يشترط هذا القانون أغلبية أكبر فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (35)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو المكتب التنفيذي أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي يكون له فيها أو لموكله أو لمن يكون وليه أو وصياً عليه أو لأقاربه من الدرجة الأولى مصالح خاصة.
المادة (36)
لكل عضو من أعضاء الغرفة الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة متى توفرت فيه شروط الترشيح، ويحدد المجلس إجراءات الترشيح بقرار منه، ولا يجوز لمن قبل ترشيحه لعضوية المجلس أن ينسحب من الترشيح.
المادة (37)
تناط إدارة انتخابات مجلس الإدارة بلجنة أو أكثر وإذا تعدت اللجان كانت إحداها لجنة أصلية، واللجان الأخرى فرعية، وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء و النيابة العامة يعينه وزير العدل، وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية و من وجود اسمه في كشف الأعضاء المودعين اشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب، وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل، فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم يكن عدد أعضاء اللجنة قد بلغ ثلاثة، يختار الرئيس أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضواً فيها ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب على أن يوقع عليها رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.
المادة (38)
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (39)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته المدنية وبطاقة عضويته في الغرفة، وعلى اللجنة أن تطلع عليهما وأن تتحقق من شخصيته.
المادة (40)
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته.
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه شفاهة إلى رئيس اللجنة وحده الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق۔
المادة (41)
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين حضروا داخل مكان الانتخاب قبل هذا الموعد ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير، وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الأصوات.
المادة (42)
للمرشحين دائما حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غیر الناخبين والمرشحين، ولا يجوز لأي منهم أن يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة، بالإضافة إلى الأسلحة النارية، الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.
المادة (43)
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه وتعتبر باطلة الآراء المعلقة على شرط، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة والآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة (44)
يتولى رئيس اللجنة الأصلية الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها ويقوم بحضور رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب في جميع اللجان بالنداء العلني ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه من سلف بيانهم، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم الصندوق إلى الوزارة ليبقى لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم يرسل إلى الغرفة.
المادة (45)
يكون انتخاب عضو مجلس الإدارة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ويعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الفائزين بالعضوية، الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة فإذا حصل اثنان أو أكثر من الفائزين على أصوات صحيحة متساوية وكان
ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويكون جميع الذين لم يفوزوا بالعضوية أعضاء احتياطيين وفق تسلسل عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
المادة (46)
تقوم اللجنة الأصلية واللجان الفرعية بإدارة الانتخابات وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها الحاضرين وبعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق بالشمع الأحمر ماعدا صندوق اللجنة الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مكان اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب الوزارة وثلاثة من مندوبي المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة.
المادة (47)
تشكل لجنة للطعون برئاسة أحد رجال القضاء وعضوين اثنين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه إليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها.
الفصل الثالث: المكتب التنفيذي
المادة (48)
يشرف المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من المجلس وعرضه على الجمعية العمومية، ويدرس الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، ويحق له اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس فيها.
المادة (49)
إذا شغر أي منصب من مناصب المكتب التنفيذي يجري انتخاب بديل له في اجتماع تال لمجلس الإدارة.
المادة (50)
يعين مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المكتب التنفيذي مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس يتولى رئاسة الجهاز الإداري ويكون مسؤولا عن تسيير أعمال الغرفة المالية والإدارية وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب واللجان والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المدير العام.
المادة (51)
يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية للغرفة وأنشطتها وفقا للوائح الغرفة، وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويم أدائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري، لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة.
الباب الخامس
(لجان الغرفة)
المادة (52)
يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دور لجانا دائمة مختصة بالقطاعات الاقتصادية والصناعية الرئيسة، وذلك في المجالات التي يراها ضرورية، تضم أعضاء من داخل المجلس وخارجه على أن يكون رؤساؤها ومقرروها من أعضاء المجلس، ويحدد المجلس عدد هذه اللجان وطريقة
تشكيلها والحد الأدنى والأعلى لعدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها، وتكون مدة ولاية كل لجنة متساوية لمدة ولاية مجلس الإدارة الذي قام بتشكيلها .
المادة (53)
تنتخب کل لجنة خلال أسبوع من تشكيلها رئيسا ومقررا لها ويكون رئيس اللجنة بصفته عضوا في مكتب الغرفة ولا يجوز له أن يفوض غيره ولا يجوز أن يحل محله مقرر اللجنة عند غيابه في حضور اجتماعات المكتب.
المادة (54)
تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي تنص عليها لائحة أعمالها أو التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو التي تحال إليها من المكتب التنفيذي، ويحق لها أن تبادر بتقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة وترفع إليه توصياتها بالأمور المحالة إليها، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه اختصاصات وأعمال كل لجنة.
المادة (55)
لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يحضر اجتماعات أي من اللجان بصفة مراقب ويحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها، سواء من أعضاء الغرفة ومن غيرهم.
المادة (56)
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً مؤقتة أو فنية يعهد إليها إنجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها.
الباب السادس (مالية الغرفة)
المادة (57)
تتكون موارد الغرفة من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ريع ما تملكه من أموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموالها وإدارتها، ومن ريع ما تقوم به من أعمال اقتصادية تختص بها في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة (58)
يحدد مقدار رسم الأتعاب والاشتراك السنوي الذي تستوفيه الغرفة بناء على قواعد تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (59)
تستثمر الغرفة أموالها وتديرها في أوجه الاستثمار على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة وتصرف الغرفة إيراداتها وفقا للأغراض التي أنشئت لأجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الإدارة ولا يجوز لها أن تتبرع بأموالها إلا للمشاريع الخيرية الوطنية.
المادة (60)
تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للغرفة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي، وعلى المكتب التنفيذي أن يقدم مشروع الميزانية قبل شهرين
على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره.
المادة (61)
تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعلى أمين المال أو من يفوضه أن يطلع المراقب على دفاتر وحسابات الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها، ويقدم مراقب الحسابات تقريره عن الوضع المالي للغرفة إلى الجمعية العمومية وإلى الوزارة مشفوعة بملاحظاته واقتراحاته.
المادة (62)
يحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى الغرفة أو أن تطلب منه تصديقا أو توثيقا لأي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت وأيا كان موضوعها، أو اعتماد توقيع من قبل الغرفة.
ويحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم، ورسوم الترشح للانتخابات.
الباب السابع
(أحكام انتقالية)
مادة (63)
تعلن الوزارة بعد العمل بهذا القانون عن فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة عن طريق الوسائل الإعلامية الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من صدور اللائحة التنفيذية أو اعتبارا من أول الشهر التالي على مرور ستين يوما على العمل بهذا القانون أيهما أقرب وتبدأ الوزارة بعد انتهاء هذه المدة بتلقي طلبات الانتساب والبت فيها على أن يتم ذلك خلال مدة ستين يوما.
ولا يجوز بعد انتهاء هذه المدة قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة إلا بعد انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة، وتحدد الوزارة العدد الكافي من الموظفين ومن مكاتب قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة في جميع محافظات الكويت على أن تعمل هذه المكاتب خلال ساعات العمل الرسمي
يضاف إليها أربع ساعات بعد ساعات العمل يحدد الوزير أوقاتها، وذلك لسرعة إنجاز معاملات الطلبات.
المادة (64)
تلتزم الوزارة أن تنشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية يصدر خلال عشرين يوما من انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة أسماء جميع الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم في الغرفة وسددوا رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ويكون لهؤلاء الأعضاء وحدهم دون غيرهم حق الانتخاب والترشيح لمن تتوفر فيهم شروطه، في أول انتخابات تجرى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد العمل بهذا القانون.
ويسدد ممن تم قبول عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون دينارا واشتراكا سنويا مقداره عشرون دينارا، ويمنح العضو بطاقة عضوية مؤقتة في الغرفة تصدرها الوزارة إلى حين انتخاب أول مجلس إدارة بعد العمل بهذا القانون ليتولى ممارسة حقه في منح بطاقات العضوية الدائمة وتحديد مقدار
رسم الانتساب والاشتراك السنوي ورسوم الترشح للانتخابات.
المادة (65)
يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد العمل بهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات الانتساب، على أن توجه الدعوة للجميع خلال ثلاثين يوما من إجراء الانتخاب.
وتحدد اللائحة طرق ومصادر تمويل الانتخابات والدعاية الانتخابية وقواعد المنافسة بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
مادة (66)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به.
المادة (67)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (68)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمــــير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
تعددت الآراء القانونية التي تتحدث عن المركز القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت في الآونة الأخيرة فيما إذا كانت صادرة بقانون قبل العمل بالدستور سنة 1962، أم بمرسوم وفيما إذا كان مركزها القانوني الحالي مخالفا للدستور أو متفقا معه.
وأيا كانت وجهة الرأي الصحيحة في ذلك، إلا أن المتفق عليه أن الغرفة تمارس عملها التجاري والصناعي كأمر واقع يحتاج من المشرع التدخل لوضع هذا الكيان الاقتصادي والصناعي الهام في قالب قانوني وفق الإجراءات الدستورية لسد أي ذريعة بشأن مركزها القانوني وممارستها لأعمالها التجارية والاقتصادية.
لقد عرفت دولة الكويت التجارة والصناعة منذ القدم، إذ كان لها أسطولها البحري الضخم الذي صنعته أيدي الكويتيين وجاب البحار والمحيطات شرقا وغربا في رحلات تجارية سجلها التاريخ، كما شهدت البلاد حركة تجارية وصناعية واسعة تطورت وازدهرت بعد ظهور النفط، وأصبح لها مركز وكيان اقتصادي مرموق بين دول العالم، فكان لزاما أن يكون لهذه الغرفة القائمة على شؤون التجارة والصناعة كيان قانوني متكامل، من أجل ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت متضمن سبعة أبواب
على التفصيل التالي:
جاء في الباب الأول (تعريف الغرفة ووضعها القانوني) وذلك في المواد من (2) إلى المادة (6) وقد عرفتها بأنها مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة وأجازت المادة (4) إنشاء فروع ومكاتب للغرفة داخل الكويت أو خارجها بحسب الحاجة.
في حين جاء الباب الثاني (المواد من 7 إلى 14) بتحديد أهداف الغرفة واختصاصاتها، وحددت المادة (14) من له حق الانتساب للغرفة، وأن يكون رفض طلب الانتساب بقرار مسبب يجوز التظلم منه بطلب يقدم للوزير الذي له أن يلغي القرار أو يرفض الطلــــب بقرار مسبب وإذا فات الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة فإن ذلك يعد تأييدا لقرار الرفض ويكون قرار الوزير نهائياً.
وبينت المادة (15) حالات فقدان العضو المنتسب لعضوية الانتساب للغرفة، ويجوز لمن فقد عضويته أن يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانها.
ونص في الباب الثالث (المواد من 15-16) على شروط الانتساب للغرفة.
وتضمن الباب الرابع (الهيكل التنظيمي للغرفة).
وبينت المادة (16) أن الغرفة تتألف من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي ويحوي الباب الثالث ثلاثة فصول.
جاء الفصل الأول منها بعنوان ” الجمعية العمومية ” (المواد من 17 إلى 20).
وتضمن الفصل الثاني ” مجلس الإدارة واجراءات الترشيح والانتخاب والطعن ” وذلك في المواد من (21) إلى (47)، وبينت المادة (28) حالات عدم جواز الجمع ونصت على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي وكذلك شغل أي وظيفة في جهة حكومية وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس إدارة أي جهة حكومية كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا معينا من قبل الحكومة في مجلس إدارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري.
وحددت المادة (29) حالات فقدان عضو مجلس الإدارة لعضويته في المجلس فنصت على أن يفقد عضو المجلس عضويته إذا فقد أحد شروط عضوية الإدارة أو عضوية الغرفة أو إذا ثبت أنه كان فاقدها قبل الانتخاب ويفقد عضويته إذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها ويشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن يكون اقتراح القرار مدرج على جدول أعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى الاجتماع.
وأوضحت المادة (37) الجهة التي أوكل إليها كيفية إدارة انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة بقولها ناط إدارة انتخابات مجلس الإدارة بلجنة أو أكثر وإذا تعددت كانت إحداها لجنة أصلية واللجان الأخرى فرعية، وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية و من وجود اسمه في كشف الأعضاء المسجلين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب، وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم يكن أعضاء اللجنة قد بلغ ثلاثة يختار الرئيس أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب على أن يوقعها رئيس اللجنة وسائر الأعضاء
ونصت المادة (47) على تشكيل لجنة الطعون في نتائج الانتخابات وذلك برئاسة أحد رجال القضاء وعضوية اثنين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه إليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها.
في حين تضمن الفصل الثالث ” المكتب التنفيذي في المواد من (48) إلى (51).
ونص في الباب الخامس على لجان الغرفة وذلك في المواد من (52) إلى (56)
وجاء في الباب السادس : النص على مالية الغرفة وحددتها المواد من (57) إلى (62)
وبينت المادة (57) أن موارد الغرفة تتكون من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ریع ما تملكه من أموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموالها وإدارتها أو من ريع ما تقوم به من اعمال اقتصادية تختص بها وفي سبيل تحقيق أهدافها.
ونصت المادة (59) على استثمار الغرفة لأموالها وإدارتها وكيفية صرفها ولا يجوز لها أن تتبرع بها إلا للمشاريع الخيرية الوطنية وذلك بقولها تستثمر الغرفة أموالها وتديرها في اوجه الاستثمار على النحو الذي يقرر مجلس الإدارة وتصرف الغرفة إيراداتها وفقا للأغراض التي أنشئت لأجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
وحظرت المادة (62) على الجهات الحكومية وغير الحكومية بعض الإجراءات والطلبات أو استيفاء رسوم غير الرسوم المقررة في هذا القانون، وحظرت على كل جهة حكومية أو غير حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت أو أن تطلب منه تصديقا أو توثيقا لأي ورقة أو مستند او معاملة من أي نوع كانت وأيا كان موضوعها أو اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو نص على ذلك قانون آخر. ويحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم ورسوم الترشح للانتخابات.
وتضمن الباب السابع أحكاماً انتقالية وذلك في المواد من (63) إلى (68) ونصت المادة (66) على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (68) على أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.