الخضير يوضح حكم ردُّ المرأة مهرَها للزوج إذا طلبتْ منه الطلاق
كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم ردُّ المرأة مهرَها للزوج إذا طلبتْ منه الطلاق. وقال عبدالكريم الخضير:”يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب، فإذا وُجِد السبب المُبيح لطلب الطلاق، وأن المرأة متضرِّرة بالبقاء مع هذا الزوج، فإذا طلبتْ بسبب ذلك الطلاقَ، فإن كان السبب من الزوج فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، وإن كان السبب منها بأن كرهتْه كما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس –رضي الله عنهما- وأنها كرهتْه، ورأتْه في منظرٍ لا تُطيقه من بين الناس، فطلبت الفراق، وتكره الكفر بعد الإسلام، يعني تكره كفر هذا العشير بعد أن قبِلتْه، فحينئذٍ لا مانع من أن تدفع له ما دفعه من مهرٍ، أو ما يصطلحان عليه، وتفتدي بذلك، ولذا قال النبي –عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس–رضي الله عنه-: «اقْبَل الحديقة وطلِّقها تطليقة”.
وتابع:”فبهذا شُرِع الخُلع عند تضرُّر المرأة بالبقاء مع زوجها، مع أن الكراهية منها ليست منه، ولم يحصل منه شيءٌ يستدعي الطلاق، ولم يضر بها، وإن كان الضرر منه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا”.
المصدر: صدى.