تجريم مزاولة «خدمات الأرصاد» دون تصريح
أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز تنبؤات جوية، دون الحصول على ترخيص، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس، على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
وتقضي العقوبة بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على غير الحقيقة.
وتتضمن هذه العقوبة كذلك شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو «الجو زراعية»، دون موافقة الهيئة العامة للإرصاد الجوية، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة وحدها، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة وحدها مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية، اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً.
ونص مشروع القانون على منح الهيئة حق الاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة، نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.