«الموانئ» تُحدّث أسعارها… والبداية بالأراضي والأرصفة
3
كشفت مؤسسة الموانئ الكويتية أنها تعمل منذ فترة على تحديث قوائم الأسعار والخدمات المطبّقة لديها.
وأفادت بأن مجلس إدارة المؤسسة وافق على جانب منها، وهي لائحة أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بالموانئ التابعة لها، فيما اعتمد مجلس الوزراء مسودة اللائحة وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة الفتوى والتشريع عملاً بما جاء بالمادة (14) من المرسوم بالقانون المشار إليه، لافتة إلى أنه جارٍ متابعة استكمال الموافقات اللازمة تمهيداً لإصدار لائحة الأسعار الجديدة، وفقاً للإجراءات المرسومة قانوناً في هذا الشأن.
وتأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 13 سبتمبر الماضي بخصوص قرار مجلس الوزراء برفع رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الموانئ، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية مازن الناهض، قراراً في شأن تعرفة الأسعار الجديدة لاستغلال الأراضي والأرصفة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، التابعة لمؤسسة الموانئ، على أن تُلغى جميع القرارات الصادرة قبل تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وشمل القرار كل الأراضي الفضاء والمباني والمستودعات والمكاتب، وكذلك وسائط تفريغ وتحميل البضائع، بالإضافة إلى الأرصفة وأحواض المراكب الواقعة على أراضي المؤسسة.
طلب «المالية»
وبيّنت «الموانئ» في إطار ردها على طلب وزارة المالية بخصوص تسعير الخدمات الحكومية بما يستقيم مع الجهود الحكومية لتخفيف الضغط على الخدمات الحكومية وزيادة الإيرادات العامة، أن الأسعار والأجور المطبقة في المؤسسة يتم تطبيقها على الشركات والوكلاء الملاحيين، ولا تُقدّم أيّ خدمات إلى أفراد سواء كان كويتياً أو غير كويتي، إلا من خلال الوكيل الملاحي ومكاتب التخليص الجمركي المعتمدين لدى المؤسسة ولدى الجهات الحكومية المختصة.
ولفتت إلى أنه من واقع السجلات المالية فإن التعاملات المالية القائمة تجري بين المؤسسة والشركات والوكالات الملاحية المسجلة فقط لدى وزارة المواصلات و«الموانئ»، ولم يتم التعامل مسبقاً مع أشخاص لتقديم خدمة معينة، تطبيقاً للأسعار وقيمة مقابل الخدمات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء السارية حالياً.
وتنص المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (33) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية على أن «تتكوّن موارد المؤسسة من الرسوم والأجور والأثمان المحصّلة طبقاً لأحكام القوانين والقرارات السارية على الميناء الذي يعهد إليها بإدارته وتشغيله، وكذلك من حصيلة مقابل الخدمات والأثمان التي يُقرّرها مجلس إدارتها عن الأعمال التي تقوم بها وما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تساهم فيها، وتخضع لوائح الأجور والأثمان التي تضعها المؤسسة لمراجعة مجلس الوزراء وموافقته قبل العمل به».
تعرفة الرسوم
وإعمالاً ونفاذاً للحكم القانوني، تم إصدار القرار الوزاري الخاص بتعرفة الرسوم والأجور الخاصة بميناءي الشويخ والدوحة التابعين للمؤسسة، حيث يتضح من خلال نصوص هذه التعرفة أنها جاءت لتخاطب الوكلاء الملاحيين وملاك السفن المتعاملين مع هذين الميناءين بالأحكام والشروط والضوابط الخاصة بتحديد وتحصيل الأسعار وقيمة مقابل الخدمات التي يتم تأديتها إليهم من جانب المؤسسة.
تعرفة الخدمات
سبق وأن صدر القرار الوزاري المتعلق بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة، وجاءت أحكامه كذلك موجهة لمالك السفينة ومجهّزها ومستأجرها أو وكيل السفينة ووكيل الحمولة والشاحن والمرسل إليه وممثليهم القانونيين.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُطبق على عمليات المناولة بها بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة القرار الوزاري على المقاولين والعمليات المشمولة بهذا النظام، وفقاً للمادة الثانية التي نصت على أن «يطبّق هذا النظام على الناقلين البحريين والبريين ومقاولي المناولة المسجلين لدى المؤسسة – وفقاً لأحكامه دون غيرهم – للقيام بكل أعمال المناولة في أي من موانئ المؤسسة ويلزمون في ذلك بجميع قواعده وأحكامه……».