مرسوم ملكي: تُمنح الجنسية السعودية لأبناء المواطنات بأمر من رئيس مجلس الوزراء
وتضمن التعديل إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء” بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل الممكة من اب أجنبي وأم سعودية اذا توفرت الشروط.
وتشمل الشروط على أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغ سن الرشد، وأن يكون حسن سيرة وسلوك ويجيد اللغة العربية ويكون التقديم خلال السنة التالية من بلوغه سن الرشد.