السعدون يقترح تعديل قانون الانتخاب: 5 دوائر بـ 4 أصوات
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وقضى المقترح بأن تقدم طلبات الترشيح – موقعة من المرشح – على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية وفق الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح.
ونص على إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرر، مادة ثانية مكرر (أ)، مادة ثانية مكرر (ب)، نصها جميعاً كالآتي:
مادة ثانية مكرر
يعطى كل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجربها المفوضية العليا للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.
وتتولى المفوضية العليا للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، من دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.
مادة ثانية مكرر (أ)
يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك وفق أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرر من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية مكرر (ب)
يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العليا للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.