أحمد لاري يقترح إضافة قوة الإطفاء العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية
تقدم النائب أحمد لاري باقتراح برغبة بإضافة قوة الإطفاء العام ضمن الشرائح المخصصة للاشتراكات بصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وضم الراغبين بالاشتراك بالصندوق من مدنيين وعسكريين والمهنيين فيه.
ونص الاقتراح على ما يلي:
يعد تطوير برامج ونظم الضمان الاجتماعي أحد هم الإنجازات الاجتماعية بالقرن الواحد والعشرون، كما أن تعزيز الضمان الاجتماعي وتوسيعه سيضلان يشكلان تحديات رئيسية في العقود القادمة كونه يكفل شرائح في المجتمع من العاملين في القطاعات والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والأهلية، ويحقق الرعاية والأمان والضمانة للموظفين الحكوميين وللعاملين بالقطاع الأهلي مستقبلاً في حالات التقاعد أو العجز أو الإعاقة أو الوفاة للموظف والعامل في المساعدة على تأمين مبلغ يعينه أو يعين ورثته في رفع العوز والفقر والحاجة، كما تعد صناديق الضمان الاجتماعي برنامج حماية اجتماعية يوفر للأفراد درجة من أمن الدخل عندما يواجهون حالات مرضية تستدعي الرعاية الطبية والعلاجية أو الوقائية.
وقد قامت عدة جهات حكومية وأهلية بوضع نظم أساسية تحقق الأهداف المطلوبة للتأمين على الموظف والعامل، بناءً على نظام قانوني إما بتشريع قانوني أو بقرار وزاري أو قرار إداري وصياغة نظام أساسي يوضح عمل صندوق الضمان الاجتماعي وكيفية الصرف منه.
ومن ضمن هذه النظم الأساسية موضوع هذا المقترح (قرار رقم 550 لسنة 2019 بشأن اللائحة الداخلية لإدارة تنظيم أعمال صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية) المعدل بالقرار الوزاري رقم (1243 لسنة 1999) بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية وتعديلاته، حيث أن هذا الصندوق يستهدف جميع فئات موظفي الداخلية من المدنيين والعسكريين والمهنيين.
وحيث أن وزارة الداخلية تقوم بالإشراف على قوة الإطفاء العام، ولما أن كانت قوة الإطفاء بالنسبة لعدد أفرادها من المدنيين العسكريين والمهنيين قليلة فيما لو أنشأت صندوق ضمان اجتماعي خاص بها، فلن يحقق الغاية والهدف المراد من إنشائه من حيث القدرة على تأمين المقدرة المادية مهما بلغت قيمة الصندوق ومدخراته في إعانة حالات التقاعد أو العجز أو الإعاقة أو الوفاة، وبما أن صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بوزارة الداخلية يحقق هذه الغاية فيما لو تم ضم قوة الإطفاء العام إليه لمن يرغب بالاشتراك بهذا الصندوق، وذلك بعد انظامهم واشتراكهم به، وبالتالي يجيز له الصندوق أن يحصل على الخدمات الاجتماعية من هذا الصندوق وتقديم العون المادي له في الحالات المخصصة للصرف من الصندوق وذلك بعد أن يمضي خمس سنوات على الأقل بتسديد الاشتراكات تحقيقاً للعدالة بأحقية الصرف في الحالات المخصصة بهذا الصندوق.