#مواطنة للمحكمة: زوجي أصابني بـ #الهربس بسبب علاقاته الجنسية
الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
زوجي نقل إليّ فيروس «الهربس» وإلى ولدي.
هو عنوان دعوى أقامتها زوجة مطلقة على زوجها السابق. المحكمة أقرت بعد فحص الأدلة والمستندات على يد خبير، بإصابة الزوجة والابن بـ «الهربس»، لكنها عجزت عن تحديد زمن الإصابة، لأن الزوج تغيّب عن الفحص، كما رفضت استئناف الزوجة لتأكيد زمن إصابتها.
وأفادت الزوجة السابقة المدّعية التي حصلت على الطلاق بعد أن أنجبت من زوجها ولدين وبنتاً، أن المُستأنَف ضده زوجها السابق دأب على إقامة العلاقات الجنسية غير الشرعية وممارسة الشذوذ، حتى أصيب بمرض فيروسي ناتج عن تلك العلاقات يسمى «الهربس» من خواصه انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي ويصعب الشفاء منه.
وأكدت أنها أصيبت بالمرض مع أحد ولديها، ما سبب لها العديد من الأمراض فأقامت الدعوى على الزوج.
وندبت المحكمة طبيباً شرعياً مختصاً بقسم الأدلة الجنائية لتوقيع الكشف الطبي على الزوجة والابن والزوج، وانتهى في تقريره إلى تأكيد إصابة الزوجة والابن بفيروس «الهربس»، لكن مع تعذر تحديد تاريخ الإصابة، إضافة الى تأكيد إصابة الزوج بالفيروس من خلال الأوراق الطبية، مع تعذر توقيع الكشف الطبي عليه مجدداً لعدم حضوره، وأنه في ضوء الأوراق الطبية المتاحة فإنه يتعذر القطع يقيناً بالمتسبب بنقل المرض إلى الزوجة وابنها، اللذين استجابا للعلاج، ولم يخلّف المرض بهما أضراراً صحية وقت الكشف عليهما.
وحكمت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى، وأبقت الفصل في المصروفات، وجاء في الأسباب أن الدعوى بلغت غايتها بإيداع الخبير لتقريره بما يتعين، وقد خلت من طلب موضوعية الحكم بانتهاء الدعوى.
لكن الزوجة لم ترض بالحكم، فأقامت الاستئناف الماثل بصحيفة موقعة من محام في المحكمة، أعلنت قانونا وطلبت من القضاء بندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وعلى ابنها لتحديد تاريخ إصابتها وابنها بالمرض، وبيان الأخطار الناجمة عن المرض والأضرار التي لحقت بها جراء إصابتها بسبب المُستأنَف ضده، سواء من الناحية الصحية والنفسية وطرق العلاج المناسبة وكلفتها المادية، تمهيداً لطلب التعويض لجبر الأضرار، من دون أن تتضمن الدعوى أي طلبات موضوعية أخرى.
ورأت المحكمة أن محكمة أول درجة ندبت طبيباً شرعياً باشر مأموريته وأودع تقريره وأبدى طرفا النزاع ملاحظاتهما عليه، لذا تكون الدعوى قد بلغت منتهاها، بعد أن قدم الخبير تقريره وانتهى الغرض من إقامة الدعوى، ما يجعل الطعن على الحكم بطريق الاستئناف غير جائز.
وألزمت المحكمة المستأنفة مصروفات الاستئناف وخمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.