#قانون_المساعدات_الجديد: توسعة أعداد وشرائح المستفيدين
الكويت– النخبة:
المصدر – الجريدة:
أنجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تعديلاتها على قانون المساعدات العامة، “لتوسيع دائرة المشمولين، ومواجهة الحالات المستحقة، ومعالجة عيوب وقصور القانون“.
وقالت اللجنة في تقريرها، الذي أحالته إلى المجلس، “أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة الاقتراحات بقوانين (الأول والثاني والثالث) رفق التقرير (20) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 26/1/2017م، كما أحال الاقتراحات بقوانين المتبقية وفق تواريخ الإحالة المبينة قرين كل منها، لدراستها وتقديم تقرير بشأنها“.
واطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين، وتبين لها انها تهدف في مجملها إلى معالجة ما تكشف عنه في القانون السابق من ثغرات تحقق فلسفة المساعدة الاجتماعية وعلة تشريعها، ومواكبة المستجدات على الساحة الاجتماعية والاقتصادية.
وبعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية للاقتراحات بقوانين تبين لها الآتي:
– الاقتراحات بقوانين (الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر) متطابقة في الهدف، وتقترح إضافة فقرة جديدة برقم (ج) الى المادة (3) لزيادة شريحة المستفيدات من المخصص الشهري الذي يمنح للمرأة الكويتية (ربة المنزل) التي لم يثبت لها مصدر دخل، وذلك من خلال اقتراح إدخال فئات عمرية جديدة للنص، وقد تفاوت السن المقترحة ما بين (18، 30، 40، 45) سنة ميلادية.
– الاقتراح بقانون (الثاني) والذي يهدف الى اضافة تعديلين للقانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، اولهما تعديل المادة (3) من خلال تعديل الفقرة الثانية (ب)، لإضافة فئة مستفيدة جديدة من صرف المساعدة الاجتماعية، وهي فئة المرأة الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية.
وثانيهما تعديل المادة (14) من ذات القانون، وذلك بالنص على استمرار صرف المساعدة لمستحقيها الذين الحقوا بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية طوال فترة دراستهم إلى حين حصولهم على وظيفة دائمة، حيث يقضي النص الحالي للمادة (14) بوقف المساعدة خلال فترة الإقامة في الدار.
– الاقتراح بقانون (السابع) والذي يتضمن إدراج تعديلين في القانون رقم (12) لسنة 2011، أولهما تعديل المادة رقم (3) من القانون سالف الذكر لإدراج فئة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وثبت عجز زوجها عن الكسب، ضمن المستفيدين من احكام هذا القانون إذا كان دخل الأسرة أقل من قيمة المساعدة.
وثانيهما إضافة مادة جديدة برقم (18 مكرر) لادخار مبلغ شهري للمودعين والمحتضنين في دور الرعاية، على ان يصرف لهم هذا المبلغ في حالات الزواج أو العلاج أو الدراسة.
– الاقتراح بقانون (التاسع) والذي يستهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة (2) والبند (ب) من المادة (3) لتكفل هذه التعديلات منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي المساعدة التي تستحقها، وتكفل لها ولأبنائها حياة كريمة من خلال اقتراح صرف المساعدة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، التي تعول أبناء لا يحملون جنسيتها، والتي تتعرض لظروف قهرية وعدم جواز وقف المساعدة حتى في حالة وفاتها، بما لا يخالف الشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون، وتحديد طبيعة عجز الزوج عن العمل كسبب للحصول على المساعدة الاجتماعية بعجز مادي بدلا من العجز الطبي.
– الاقتراح بقانون (العاشر) والذي مفاده اضافة فقرة جديدة الى المادة (2)، وتهدف إلى استمرار صرف المساعدة العامة لمستحقيها المرضى وأسرهم، وذلك خلال فترة وجودهم بالخارج للعلاج، واستثناء من شرط الإقامة، حيث انه من غير المنطقي ان يحرم المريض -الذي يتلقى المساعدة العامة- من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة له ولمرافقيه، الذين اضطرتهم الظروف القاهرة إلى مغادرة أرض الوطن طلباً للشفاء بحجة تقاضيهم مصروفات العلاج وتكاليف اقامتهم بالخارج.
– الاقتراح بقانون (الحادي عشر) والذي يهدف الى تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (2) من قانون المساعدات العامة، وذلك من خلال تقديم المساعدة العامة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي دون التقيد بشرط الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل كسبب للحصول على المساعدة الاجتماعية.
رأي «التشريعية»
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي خلص الى أن الاقتراحات بقوانين الاول والثاني والثالث قامت على فكرة نبيلة ولا تشوبها شبهة مخالفة الدستور، كما انها جاءت منسجمة مع نص المادتين 9 و11 من الدستور الكويتي،
حيث تنص المادة 9 على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وتنص المادة 11 على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
قرارات اللجنة
وقالت اللجنة، بناء على ما سبق، وبعد المناقشة وتبادل الآراء والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، انتهت اللجنة في تقريرها الى التالي:
– الموافقة على استبدال الفقرة الأولى من المادة 2 لتحويل طبيعة العجز وجعله عجزا ماديا وليس طبيا فقط كما هو حاليا، لتوسيع نطاق الحالات الخاضعة للمساعدة لتشمل حالة العجز بناء على تقرير طبي وأي حالة عجز مادي.
– الموافقة على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 2 بإضافة من يتواجد خارج البلاد لتلقي العلاج أو مرافقة مريض استثناء من شرط الإقامة كسبب لاستحقاق المساعدة وفتح الباب لإضافة اسباب اخرى للاستثناء، وفقاً لما يرد في اللائحة.
– الموافقة على استبدال البند (ب) من المادة (3) والنص على استمرار صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والذين لم يبلغوا سن الرشد في حال وفاتها وإحالة تنظيم حكم المادة الى اللائحة التنفيذية لوضع الشروط والضوابط، بما لا يخالف القانون، وجاء هذا التعديل لاعتبارات إنسانية لحماية هذه الفئة.
– الموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة (3) لتحديد سن المرأة الكويتية ربة المنزل التي لم يثبت لها مصدر دخل ثابت خاص بها المستحقة للمساعدة الاجتماعية بـ50 سنة ميلادية، لصعوبة حصول المرأة على عمل أو دخل ثابت في هذا العمر، كما رؤي تقنين هذا النص في القانون وعدم تركه للمرسوم، لفرض الحماية القانونية لهذه الفئة، حتى تكون تحت سلطة المشرع القانونية.
– عدم الموافقة على تعديل المادة (14) لتحقق الغاية من المساعدة عند التحاق المشمول بها بدار الرعاية الاجتماعية.
– عدم الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر، لأن الغرض من التعديل متحقق في المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية.
إجماع الآراء
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الآتي:
– الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، وذلك بعد الوصول إلى صيغة توافقية، وفقاً لما ورد في الجدول المقارن المرفق.
– عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين (الثاني والحادي عشر)، وذلك للأسباب الواردة في صدر التقرير.
المذكرة الإيضاحية
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة انه لتطوير ومراجعة القوانين التي ترعى بعض الفئات في المجتمع ممن يحتاجون إلى رعاية ومنها هذا القانون المهم، وسعيا لتوسيع دائرة المشمولين بها ولمواجهة حالات مستحقة ومعالجة عيوب وقصور في القانون أفرزه التطبيق العملي.
لهذا فقد جاء في القانون ليعدل نص المادة (2) من القانون المشار اليه، وذلك لتحويل العجز في حالة الزوج عن عجز طبي الى عجز مالي، لذلك فقد شطبت العبارة التي تقول “أو عجزه بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية” واستبدالها بعبارة “أو عجزه عن إيجاد مصدر دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة الجهات الرسمية بالدولة”، وهذا التغيير يوسع من نطاق الحالة المشمولة بالمساعدة، إذ تشمل حالة العجز بناء على تقرير طبي كما هو معمول به حالياً، وأي حالة عجز مادي، وفقا لما ورد في العبارة اعلاه.
ومن ناحية أخرى، فقد وسع النص من حالة الاستثناءات من تطلب شرط الإقامة في الكويت لاستحقاق المساعدة الطلبة أرباب الاسر الذين يتلقون دراساتهم بالخارج والمرضى ومرافقيهم خلال علاجهم بالخارج، ولأن الواقع العملي يشير الى وجود حالات مختلفة اخرى يصعب حصرها تتطلب الاستثناء لذا لمواجهة أي حالات مستحقة للاستثناء من شرط الإقامة أضيفت عبارة تنص على إضافة أي حالات أخرى، وفقاً لما يرد في اللائحة التنفيذية لإعطاء مرونة أكثر وحماية للمستفيدين من هذا القانون.
تفصيلات
كما عدل البند (ب) في المادة الثالثة، لاستمرار صرف المساعدة لأبناء المرأة الكويتية من زوج غير كويتي في حالة وفاتها، وكانت تعول أبناء لها لم يبلغوا سن الرشد، وتركت تنظيم هذا الأمر للائحة، لوضع الشروط والتفصيلات وبما لا يخالف القانون، وجاءت الإضافة لاعتبارات إنسانية لحماية هذه الفئة.
كما أضيف البند (ج) لبنود المادة (3) لينص على استحقاق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 50 سنة للمساعدة، وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها، وهذه الإضافة تم نقلها من المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة الصادر بمقتضاه هذا القانون، إذ رؤي تقنين هذا النص في القانون وعدم تركه للمرسوم لفرض حماية قانونية لهذه الفئة، لتكون تحت سلطة المشرع القانونية، إضافة إلى تخفيض السن الواردة في المرسوم من (55) سنة الى (50) سنة، لتوسيع دائرة المستفيدين وفقاً لهذه الفقرة.
وجاءت المادة (3) بنص تنفيذي بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت المادة الرابعة على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء عليهم تنفيذ هذا القانون والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونصّ على مد تاريخ للعمل بالقانون لإعطاء الفرصة الكافية لتعديل اللائحة التنفيذية وتنفيذ القانون.