الأمن السعودي يكشف شروط نيل رخصة حمل أو اقتناء السلاح
أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، اليوم الاثنين، الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة.
ووفقاً للمديرية العامة للأمن العام يشترط للحصول على الرخصة: أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، ويجب أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.
وأضافت أن من الشروط أيضاً أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
وتشمل الشروط كذلك ألا يكون الشخص قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
أما شروط إلغاء الرخصة فتتمثل في: “إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته”.
جدير بالذكر أن السعودية تفرض عقوبات على من يخالف شروط حمل واقتناء السلاح تصل إلى الحبس.
ووفق القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 5 آلاف ريال (1,330 دولاراً أمريكياً) من يستخدم سلاحاً مرخصاً به للأغراض السلمية في أغراض غير سلمية، أو السماح للغير باستخدامه في غير الأغراض السلمية.