الدوام بعد العيد… 4 مواعيد
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان، قراراً بتحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أن هذا النظام سيستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن، في ضوء الدراسة التي يعدها الديوان، بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيداً للعرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر في التعديلات التي قد ترتبط بإقرار أنظمة دوام متعددة.
وحدد القرار 4 توقيتات لمواعيد العمل الرسمية، بواقع (7) ساعات يومياً على النحو التالي:
1 – من 7 صباحاً حتى 2 ظهراً.
2 – من 7.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً.
3 – من 8 صباحاً حتى 3 عصراً.
4 – من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 3.30 عصراً.
وأعطى القرار لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المذكورة، حسب ظروف وطبيعة العمل، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة. ويصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، باختيار توقيت الدوام بمراعاة المواعيد المشار إليها، وأن الجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من ميعاد من مواعيد الدوام المقررة، وتسمح أنظمتها الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور، وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي، وفترة السماح فردياً لكل موظف وفقاً للمواعيد المشار إليها، يجوز للموظف فيها أن يحضر في أي من المواعيد التي حددتها الجهة، ويتقيد في انصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصراً حسب میعاد حضوره.
30 دقيقة تأخير
جاء في القرار أن دقائق التأخير تحسب في بداية الدوام، للموظف، بعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور، مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام 30 دقيقة.
للجهة إلزام الموظف بموعد محدد
أعطى القرار للجهة الحكومية حق إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد، سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة. ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة، ولا يجوز له اختیار میعاد حضوره وفق الفترات المحددة.
فترات السماح… قائمة
أكد القرار أن ما جاء فيه لا يخل بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 30 دقيقة، أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة، أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية 41 /2006، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.
إتاحة الاقتراح بتغيير المواعيد
أتاح القرار للجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة، وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها، التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها، لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام 7 ساعات يومياً.