«الداخلية»: يشترط في راغب الترشح ألا يكون سبق الحكم عليه بجناية أو جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة
أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2023، جاء فيه:
وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وبناء على المرسوم رقم (64 لسنة 2023) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق 2 للعدد (1633) الصادر يوم الخميس الموافق 04/05/2023.
يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 05/05/2023 ولمدة 10 أيام متتالية، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 14/05/2023.
ووجهت «الداخلية» كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين مراعاة التالي:
أولا – شروط الترشيح:
يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
2 – أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
3 – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أ – الذات الإلهية.
ب – الأنبياء.
ج – الذات الأميرية.
ثانيا – كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1 – يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2 – يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3 – يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويحصل على إيصال بالسداد.
4 – يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.
ثالثا – كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
رابعا – إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية:
1 – متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 – الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
3 – رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضاؤها أو أقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
وعليه، يجب مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
خامسا – على من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.