5 آلاف دينار عقوبات نقل المواد المتحفَّظ عليها بلا تصريح
شددت لائحة الأغذية المستوردة الجديدة، عقوبات نقل المواد الغذائية المتحفظ عليها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية إلى مكان آخر من دون الحصول على تصريح مُسبق من الهيئة، ليعاقب صاحب الشأن بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، وللمحكمة أن تقضي بوقف النشاط لمدة شهر مقارنة، بالعقوبة الواردة في اللائحة السابقة والتي كانت تقتصر على غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على ألف.
وضاعفت اللائحة الجديدة الغرامة في حدّيها إذا عاد المتهم لارتكاب فعل مشابه خلال 5 سنوات، كما أجازت وقف النشاط لمدة لا تقل عن 3 أشهر. كما تضمنت اللائحة الصادرة وفق قرار وزير الصحة 6 /2023، استحداث مواد جديدة، أبرزها المادة 28 التي خولت مدير الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة استثناء بعض الدول، أو بعض الإرساليات، بصورة موقتة من بعض البيانات أو الوثائق أو الشهادات الأصلية الواردة في هذه اللائحة في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والحروب، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وتضمنت اللائحة إدخال تعديلات على بنود بعض المواد، أبرزها المادة 5 الخاصة باشتراطات الأغذية المسموح باستيرادها، إذ أضافت شروطاً جديدة، أبرزها ألا تكون الأغذية محظورة لأسباب صحية، بناء على قرارات أو إخطارات خليجية أو دولية ذات الصلة، وألا تكون مرفوضة من دول أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية أو واردة من مناطق الحظر الصحي التي تتضمن بلاغات واخطارات عالمية، أو مشمولة بقرار حظر احترازي من الهيئة، وألا تحتوي عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو شعارات أو ما شابهها تمس الشريعة الاسلامية أوتسيء إلى القيم الوطنية أوتخل بالآداب العامة أوتخالف النظام العام أو تخدش الحياء العام بالمجتمع.
ومن بين تعديلات بنود بعض مواد اللائحة، ما يتعلق بالغذاء المغشوش واعتبار الغذاء مغشوشاً اذا تم إنتاجه باستخدام تقنية الإشعاع أو التعديل الوراثي، أو غيرها من التقنيات الحديثة من دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.