وزير الداخلية يصدر شروطا معدلة لمنح رخص السوق.. الخاصة والعامة والدراجة الآلية
أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا رقم 410 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته وحصلت «الأنباء» على القرار وجاء فيه:
مادة أولى: تعدل البنود أرقام 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 85 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه على النحو التالي:
1- رخص سوق خاصة:
تصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 2 طن وسيارات الأجرة وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة ولغير الكويتيين لمدة سنة وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
2- رخص سوق عامة:
الفئة «أ»: تصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها على 8 أطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.
الفئة «ب»: تصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 7 ركاب حتى 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك وسيارات النقل التي تزيد حولتها على 2 طن حتى 8 أطنان، وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 10 سنوات، ولغير الكويتيين لمدة سنة واحدة وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة «ب» قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة «أ» بقيادته، على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
3- رخصة سوق دراجة آلية:
الفئة «أ»: تصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية A.T.V.
الفئة «ب»: تصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر. وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات ولغير الكويتيين لمدة سنة واحدة وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة. ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة «ب» قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة «أ» بقيادته، على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار:
تصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات، ولغير الكويتيين تكون سنة واحدة، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقا حكم المادة رقم 92 من هذا القرار.
5- رخصة سوق ذات نشاط خاص:
تصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة، وتسري لمدة سنة واحدة ويدون فيها نوع النشاط. وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد، ولا يجوز قيادتها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة الخدمية، ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من إجراءات ورسوم.
مادة ثانية: يضاف بند جديد برقم «و» إلى المادة 87 من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه يكون نصه كالتالي: يشترط في طالب الحصول على رخصة دراجة آلية أن تكون مهنته ببيانات الإقامة سائق دراجة آلية وألا يقل راتبه عن 120 دينارا ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور استثناء شرط المهنة سالفة الذكر من باقي المهن.
مادة ثالثة: يعدل البند أولا من المادة 87 من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: أولا: الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة «د»:
1- زوجة الكويتي.
2- أرملة الكويتي أو مطلقته من الأجانب ممن لديها أبناء منه.
3- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.
4- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول.
5- ربات البيوت ممن لديهم أبناء، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ «أولا» بند 12 وثانيا بالبنود أرقام (4، 3، 2، 1) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ «ثالثا» بالبند 1.
6- أعضاء الهيئات الديبلوماسية.
7- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.
8- سائقو السيارات أو المندوبون بالجهات الحكومية فقط ممن لديهم رخص سوق صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.
9- العمالة المنزلية، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن سنتين متصلتين لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير المهنة إلى سائق.
10- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.
11- اختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيي المهن الطبية الأخرى.
12- الطيارون ومساعدوهم والقباطنة وقائدو ومرشدو السفن.
13- مغسلو الموتى.
14- الشريك والمستثمر وكفيل نفسه ومخلص المعاملات ومدرب القيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
مادة رابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.