5 نواب: إنشاء مركز تحكيم أهلي ومعهد أكاديمي تطبيقي للمحامين لتطوير المهنة وممتهنيها ودعمهم وتأهيلهم ورعايتهم وتقييم أدائهم
قدم النواب مهند الساير ود.عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله المضف ود.عبدالكريم الكندري وأ.د. حمد المطر اقتراحا بقانون لتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة 1: يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة 2: يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:
أولا: أن يكون كويتيا.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة من كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية تخصص أصول فقه.
ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول وفقا لقانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964.
رابعا: أن يكون لائقا صحيا لممارسة المهنة.
وتسقط العضوية بقوة القانون في حال فقد أي من هذه الشروط.
المادة 3: يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:
أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.
رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات.
خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.
المادة 4: ينشأ بموجب نص هذه المادة مركز تحكيم أهلي تحت اسم «مركز تحكيم جمعية المحامين»، ويكون المركز تحت رقابة وإدارة مجلس ادارة جمعية المحامين، ويكون للمركز لائحته التنفيذية الخاصة لقواعد وإجراءات التحكيم بما يتفق مع القوانين السارية، ويتمتع المركز بالاستقلال الفني والمالي والاداري.
المادة 5: ينشأ بموجب نص هذه المادة معهد أكاديمي تطبيقي للمحامين تحت اسم «معهد الكويت للمحاماة»، يشرف على تطوير مهنة المحاماة وممتهنيها ودعم المحامين وتأهيلهم ورعايتهم وتقييم أدائهم.
ويكون المعهد تحت رقابة وإدارة مجلس ادارة جمعية المحامين، وتكون له لائحته الخاصة ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
المادة 6: يكون للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة، وذلك وفق تاريخ القيد، وتلحق به الجداول الآتية:
أ – جدول للمحامين تحت التمرين.
ب – جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.
ج – جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
د – جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة، ولدى النائب العام، وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق بوزارة العدل.
ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول (ب) أن يكون قد أمضى سنة كاملة في معهد الكويت للمحاماة، واجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية، وأمضى فترة التمرين.
ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) واجتاز اختبار لجنة القبول، وقام بنشر ما لا يقل عن بحثين قانونيين في مجلة قانونية محكمة.
ولا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه واجتاز اختبار لجنة القبول، وقام بنشر ما لا يقل عن أربعة بحوث قانونية في مجلة قانونية محكمة.
يستثنى من حكم المادة 6 المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون، ويجب على من يرغب منهم في الاستمرار بمزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.
وعلى لجنة القبول التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 15.
المادة 7: مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون، يشترط فيمن يتقدم للقيد في الجدول رقم (أ) أن يكون قد أمضى سنة كاملة في معهد الكويت للمحاماة، واجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية، وتحدد لجنة القبول في جمعية المحامين الكويتية عدد المقبولين في المعهد كل سنة، ويستثنى من حكم هذه الفقرة الحاصلون على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه في القانون.
ويلتزم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أو أي جهة أخرى مسؤولة في الدولة – بحسب الأحوال – بصرف راتب شهري للمحامي الدارس في معهد الكويت للمحاماة منذ تاريخ التحاقه وطول مدة انتظامه بما يعادل ما يصرف لنظيره من العاملين في القطاع الخاص، على أن ترسل الجمعية لذلك الجهاز أو الجهة المسؤولة أسماء الدارسين المقيدين في المعهد، واستثناء من أحكام قانون التأمينات يكون خصم التأمينات المستحقة على الدارسين المقيدين في المعهد، وتحسب مدة تأهيله ودراسته في معهد الكويت للمحاماة ضمن مدة خدمته.
ويجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ)، أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، وأن يتم هذا الاجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن، وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين، حددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به، ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.
ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، ولا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.
المادة 8: فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة، يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة. ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها.
وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:
1 – الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
2 – تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3 – أي عمل قانوني آخر تعتمده لجنة قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.
ويجب أن يكون الاشتغال بهذه الأعمال بعد الحصول على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الاسلامية بإحدى دول الجامعة العربية، وللجنة قبول المحامين سلطة تقدير المستندات والأدلة على مباشرة الأعمال النظيرة المشار اليها ومدة مباشرتها.
وإذا قلت مدة التمرين المحسوب على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.
ويكون القيد في الجداول (ب، ج، د) المنصوص عليها في المادة 6 بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1، 2، 3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9: يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، واثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.
وتختص هذه اللجنة بشؤون القيد وبمراجعة الجداول سنويا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص.
ويجب لقبول طلب القيد أن تكون مرفقة به كل المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وما يعدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة 17 ترد إليه في حال رفض القيد نهائيا.
المادة 10: يكون لمهنة المحاماة ميثاق يضع مواد وضوابط تعزيز دور المهنة وترسيم دورها في مساعدة العدالة، فضلا عن سلوكيات التعامل مع الموكلين والجمهور، والواجبات والالتزامات العامة للمحامي ومسؤوليته تجاه موكليه وعلاقات المحامين ببعضهم البعض، وتكون أحكام هذا الميثاق ملزمة لجميع المحامين.
ويتم التصديق على الميثاق أو تعديل أحكامه من قبل الجمعية العمومية للمحامين.
المادة 11: 1 – تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها، وتحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.
2 – ولا يجوز انعقادها صحيحا إلا بحضور اغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.
3 – وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها القيد تعين أن يكون مسببا، ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ويقدم التظلم الى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
4 – ولطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حال انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف.
وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، ويكون قرارها بالطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.
المادة 12: على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة، أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وتسري في هذه الحالة أحكام المواد (2، 4، 5) من هذا القانون.
المادة 13: يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول العام أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم قوانينها وتقاليدها».
المادة 14: أ – لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله.
ب – وفيما عدا الجرائم المشهودة وجرائم أمن الدولة يمنع القبض أو التوقيف أو الحجز أو الحبس الاحتياطي أو الاستجواب أو اتخاذ أي من الإجراءات القانونية بحق المحامي عن أي جريمة ناشئة عن مزاولة مهنته أو بسببها أو ذات العلاقة بها، ما لم يأذن مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية بذلك.
ج – وفي حال الجرم المشهود أو وجود إذن من مجلس إدارة جمعية المحامين على مباشرة الإجراءات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، ويجب على النيابة العامة إخطار جمعية المحامين فورا وتمكين من تنتدبهم الجمعية لحضور التحقيقات والتحريات وتزويدهم بصور من محاضر التحريات والتحقيقات بغير رسوم، ولا يجوز تفتيش المحامي أو مكتبه إلا بحضور وكيل النائب العام وممثل جمعية المحامين الكويتية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء يتم بالمخالفة لنص هذه المادة.
استثناء من أحكام نظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته إداريا أو جزائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر جمعية المحامين الكويتية بذلك، وذلك مع عدم الإخلال بحق رئيس الجلسة بإخراج المحامي من قاعة المحكمة.
يكف المدعي الشخصي ضد المحامي بتقديم كفالة نقدية، تعين مقدارها النيابة العامة، على ألا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن مائتي دينار، ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة، إذا ظهر أن شكوى المدعي كيدية أو أنه غير محق في شكواه.
المادة 15: لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:
1 – رئاسة مجلس الامة.
2 – رئاسة المجلس البلدي.
3 – التوظيف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الافراد.
وتسقط بقوة القانون صفة المحامي عن حاملها ويقع باطلا في حال الجمع.
ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والإدارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة، أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
ويستثنى من حكم البند 3 المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مشارك أو الدرجة العلمية المقابلة بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، وقيد أسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 16: لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان بها، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
المادة 17: على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
وتكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون كالآتي:
50 د.ك للقيد في الجدول العام.
50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).
75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).
100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).
150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).
كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، وذلك وفق الفئات الآتية:
15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.
30 د.ك بالنسبة للمحامي أمام المحكمة الكلية.
50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.
75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية الى الجمعية.
ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.
وإذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين، وفي حال السداد يعاد قيد الاسم بغير إجراءات.
المادة 18: تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.
المادة 19: يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.
المادة 20: للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمام أزواجهم أو أصهارهم أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.
ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة 21: أ – فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار، تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها، ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.
ب – ولا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب التسجيل والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا اذا كانت موقعة من أحد المحامين ومصدقا على توقيعه من جمعية المحامين بصفته ودرجة قيده.
ج – يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأي شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محكمة الاستئناف على الأقل، ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك، ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون، وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري، ويراعى في تطبيق هذه الفقرة ما يلي:
1 – يمتنع على المحامين أن يكون مستشارا أو وكيلا عاملا لأكثر من عشر مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في الفقرة، على أن يكون من بينها أكثر من أربع شركات مساهمة عامة.
2 – على المحامي إخطار الجمعية كتابة بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلا عاملا أو مستشارا قانونيا لها مما هو منصوص عليه في هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه.
المادة 22: يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأسمال كل منها عن مائة ألف دينار – بعد موافقة لجنة قبول المحامين – محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين، ويكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا، على ألا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.
المادة 23: يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل، وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
المادة 24: المحامي الذي صدر له توكيل مصدق عليه قانونا يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفى منه بتقديم صورة ضوئية موقعة منه تحت ضمانته ومسؤوليته يودعها ملف القضية أو الدعوى أو جهات التنفيذ أو أي جهة رسمية أو أهلية. وإذا حضر الموكل مع المحامي أمام أي من المحاكم أو جهات التحقيق أو التحري أو الخبراء، وجب على القائم بالإجراء إثبات ذلك في المحضر وقبول تمثيل المحامي لموكله.
المادة 25: للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكليه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مؤاخذة المحامي جزائيا أو مدنيا عما يورده في صحيفة الدعوى أو مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع، ولا يكون المحامي مسؤولا عن السندات والأوراق التحريرية التي يقدمها له موكله، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن نية حسنة. ويكون المحامي مسؤولا قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه وفقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
وللمحامين دائما حق نشر البحوث والدراسات القانونية والتعليق على الاحكام والمبادئ القضائية متى ما كان النشر مبنيا على أساس قانوني معتبر ودون التعرض للأشخاص.
المادة 26: على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها، وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه، ويجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
ويحظر مزاولة المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد.
المادة 27: للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.
كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص أمام دوائر الخبرة ومكاتب العمل، والادلة الجنائية وكافة الجهات الرسمية والاهلية.
المادة 28: مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكّل أو استشير فيه.
المادة 29: يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا، ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه المصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
المادة 30: إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف دون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطي نسخة طبق الاصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، وتصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
المادة 31: في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.
المادة 32: للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الاكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصلية ومقدم الاتعاب.
المادة 33: على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه، سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصلية، ومع ذلك يجوز له اذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الاتعاب وأن يبقي لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الاوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة اليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد اليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الاوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة 34: يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا اذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
المادة 35: أ – يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، ويعتبر العقد بمثابة القانون الخاص بينهم، واستثناء من أحكام عقد الوكالة في القانون المدني يحظر المساس بالأتعاب المتفق عليها بين المحامي والغير، ويحظر إعادة تقديرها.
ب – وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ج – وفي حالة عدم جود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على مركز تحكيم جمعية المحامين، وفقا للقواعد والاجراءات التي تبين باللائحة التنفيذية.
د – يستحق المحامي كامل أتعابه المتفق عليها عند إتمام الأمر المكلف به أو انتهاء الدعوى أو النزاع صلحا، أو عند تنازل الموكل عن دعواه أو عند الغائه للتوكيل في أي وقت، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
هـ – يحظر على المحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها والتي يتولى الدفاع في شأنها، كما يحظر عليه أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، كما يحظر تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين، وفي حالة حصول اتفاق بين موكله وخصمه، فلا يجوز له قبول أتعاب إلا من موكله إلا اذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق بخلاف ذلك.
و – ويجوز أن تكون الاتعاب المتفق عليها بنظام النسبة المئوية من المبالغ التي قام بتحصيلها، أو التعويضات أو المبالغ أو الفوائد التي تعود على الموكل.
ز – لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الاولى على الاموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الإفراج، وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الاخرى.
للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه لصالح هذا الموكل من مصروفات قضائية أو أي نفقات أخرى بشرط أن تكون مؤيدة بالمستندات أو متفقا عليها.
يعفى المحامي من الرسوم القضائية عن كل المطالبات القضائية أو التنفيذية المتعلقة بأتعاب المحاماة أو المصروفات أو النفقات التي يطالب بها.
المادة 36: استثناء من أي قانون آخر تخضع في جميع الاحوال وبقوة القانون كافة المنازعات المتعلقة بأتعاب المحامين الى قواعد التحكيم الاهلي بمركز تحكيم جمعية المحامين، وتحكم المحكمة بعدم الاختصاص عند عرض أي نزاع عليها يتعلق بعقود أتعاب المحاماة.
المادة 37: يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.
المادة 38: مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، ودون إخلال بالمسؤولية المدنية، يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو ميثاق مهنة المحاماة أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1 – الإنذار.
2 – اللوم.
3 – الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4 – محو الاسم من الجدول.
ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة إفشاء أسرار الموكل، والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل، وعدم تسليم الحقوق التي قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات، والامتناع عن رد الاوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.
ويترتب على عقوبة الوقف، نقل اسم المحامي الى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة، وعدم دخولها في حساب مدة التمرين، أو المدد اللازمة للقيد بالجداول ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
المادة 39: ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.
المادة 40: يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يُشكل من رئيس جمعية المحامين الكويتية رئيسا وأربعة محامين بدرجة دستورية وتمييز على الأقل.
المادة 41: يعلن المحامي وأصحاب الشأن بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يُوكل محاميا عنه، وللهيئة أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة 42: يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي وأصحاب الشأن أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم، فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
المادة 43: تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.
المادة 44: يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية، ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية الى رؤساء المحاكم والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق وجمعية المحامين ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الاسباب في الجريدة الرسمية.
المادة 45: تعلن القرارات التأديبية في جميع الاحوال على يد محضر، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار الى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة 46: يجوز للمحامي أن يعارض في الأحوال التي تصدر في غيبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة منها.
وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه أمام المجلس المشار اليه في المادة 40 من هذا القانون.
المادة 47: للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون الى محكمة الاستئناف العليا، وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ بالنسبة الى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة الى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن اثنين من المحامين بدرجة دستورية وتمييز على أن يختارهما مجلس ادارة المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي من طرق الطعن.
المادة 48: للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الاقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول، وللجنة أن تجيبه الى طلبه اذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما اذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز له تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك. والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.
المادة 49: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك، بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسب النية.
المادة 50: للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
ويعاقب كل من أخل بالاحترام الواجب المحامي أو التعدي عليه أو إهانته بالقول أو بالاشارة أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 51: للمحامي دائما حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى أو القضايا التي يباشرها في أي مرحلة من المراحل، ويجب على جميع المحاكم والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات – التي يمارس المحامي مهمته أمامها – أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وتمكين المحامي من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق نيابة عن موكله أو معه – بحسب الاحوال – والحصول على البيانات وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني معتبر.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال منع المحامي من حضور التحقيق أو الاستجواب مع المتهم، ويقع باطلا وكأن لم يكن كل تحقيق أو إجراء يقع بالمخالفة لذلك.
كما يجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة أو التحقيق في المحضر، وكذلك إثبات كل ما يطلبه المحامي أو يعقب عليه في محضر الجلسة أو التحقيق دون أي نقص أو إضافة أو تعديل وبالصيغة اللفظية التي يقررها المحامي.
المادة 52: يجب على جميع المحاكم والجهات القضائية والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات الرسمية أو الاهلية التي يمارس المحامي مهمته أمامها قبول استلام كافة الكتب والمذكرات والشكاوى الت تقدم من المحامين وتثبيتها في المحضر أو تزويد المحامي بما يفيد الاستلام.
المادة 53: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادتين السابقتين، ويقع باطلا كل إجراء تم بالمخالفة لما جاء فيهما.
المادة 54: يلغى نص المادة (119 مكرر) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه.
المادة 55: يلغى القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه.
المادة 56: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم عام 1964 ورغم التعديلات التي أدخلت على بعض مواده وآخرها في عام 1996 إلا أن ازدياد عدد المحامين وتطور المجتمع في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما واكب ذلك من تعديل العديد من القوانين وصدور قوانين جديدة لمواجهة هذه المستجدات وما ترتب عليه من تنوع القضايا وظهور نزاعات لم تكن موجودة من قبل واستحدثت مبادئ قانونية جديدة، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذا التطور والارتقاء بمهنة المحاماة، وذلك بتوفير الضمانات التي تكفل للمحامي الاستقلال في أداء مهنته ونسج حماية قانونية حوله على أكمل وجه، وتدريبه حتى يكون قادرا على القيام بعمله على أكمل وجه بما يحقق صالح المجتمع لبلوغ الغاية الأسمى وهي العدل، ولذلك أعد هذا المقترح الذي تضمن استحداث بعض المواد، وتعديل البعض الآخر على التفصيل الآتي:
اشترط المقترح في المادة 2 منه أن يكون الدارس للشريعة الاسلامية متخصصا في أصول الفقه، كما أضاف شرطا رابعا فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام أن يكون لائقا صحيا لممارسة المهنة باعتبارها مهنة الجبابرة وتحتاج الى نشاط وحيوي وذهن متيقظ، وأضاف فقرة أخيرة كجزاء على فقد أي شرط من شروط القبول بسقوط العضوية بقوة القانون.
عدّل المقترح في المادة 3 حيث اشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام من رعايا إحدى الدول العربية، شرط المعاملة بالمثل، كما أضاف شرطا سادسا، أن توافق لجنة القبول على القيد بالجدول العام، وذلك للتحقق من توافر كافة الشروط السابقة عليه.
تضمن المقترح في المادة 5 منه إنشاء معهد مهني للمحامين، باسم معهد الكويت للمحاماة، تحت رقابة وإدارة مجلس إدارة جمعية المحامين، يشرف على تطوير المهنة، ودعم المحامين، وتأهيلهم ورعايتهم مهنيا وتقييم أدائهم، ويختص بعقد الدورات، وتدريب المحامين، تحت التمرين لمدة ستة أشهر، حتى يكونوا قادرين على حمل رسالة هذه المهنة العظيمة.
عدل المقترح المادة 6 من القانون السابق، فأضاف شرطا جديدا للقيد في الجدول (ب)، – جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية – واشترط أن يكون المحامي قد أمضى فترة ستة أشهر، بمعهد الكويت للمحاماة، واجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية في المعهد، وتحسب من ضمن السنتين، فترة التمرين وذلك لضمان تأهيل المحامي بشكل لائق مهنيا وعمليا.
ونصت المادة 7 على ضرورة التحاق المحامي فور قيده بالجدول (أ)، بمعهد الكويت للمحاماة، وبمكتب أحد المحامين، وإخطار لجنة القبول بذلك، خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وإلا اعتبر قيده كأن لم يكن، كما عدل المقترح الفقرة الاخيرة، ووضع جزاء اعتبار قيد المحامي تحت التمرين كأن لم يكن، في حال مخالفة المحظورات، المنصوص عليها بتلك الفقرة.
وأشارت المادة الثامنة في شأن تحديد الاعمال النظيرة لمهنة المحاماة، ليصبح تقدير هذه الاعمال النظيرة حسب رؤية لجنة القبول، وذلك لخبرتها العريقة والطويلة في هذا المجال.
وأضاف المقترح مادة جديدة برقم 10 وقنن بذلك ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة، كونه يعكس تقاليد وأعراف المهنة الممتدة على مدى عشرات السنين، وأعطى الجمعية العمومية لجمعية المحامين الكويتية سلطة تعديله كلما دعت الحاجة الى ذلك، وفرض جزاء على عدم الالتزام بأحكامه.
وعدل المقترح صيغة القسم، الذي يؤديه المحامي، لدى قيده بالجدول العام أمام محكمة الاستئناف، ليواكب روح العصر ومخرجات مهنة المحاماة.
كما عدل المقترح نص المادة 14، ونسج سياج من الحماية والحصانة القانونية للمحامي، واستثنى من ذلك، الجرائم المشهودة وجرائم أمن الدولة، وحظر تفتيش المحامي، أثناء مزاولته لعمله، كما منع القبض على المحامي، أو توقيفه، أو حجزه، أو حبسه، احتياطيا أو استجوابه، أو اتخاذ أي من الاجراءات القانونية ضده، عن أي جريمة ناشئة عن مهنته، ما لم يأذن بذلك مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية.
كما أوجبت الفقرة الثانية، من ذات المادة، على النيابة العامة، إخطار جمعية المحامين، خلال أربع وعشرين ساعة، في حال القبض على المحامي بالجرم المشهود، لتمكين من تنتدبهم الجمعية من حضور التحقيقات.
وجاءت الفقرة الثالثة من هذه المادة مقررة البطلان المطلق على كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكامها، وذلك لضمان تطبيق الحماية القانونية على المحامي أثناء مزاولة عمله وبسببه.
أضاف المقترح الى نص المادة 15، فقرة جديدة، وهي إسقاط صفة المحامي، بقوة القانون، في حال الجمع بين المحاماة والأعمال المذكورة بالبنود الثلاثة وهي رئاسة مجلس الأمة ورئاسة المجلس البلدي والتوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
أعاد المقترح تقدير رسوم القيد في الجدول العام بأن أصبح الرسم للقيد في الجدول رقم (أ) 75 دينارا بدلا من 50 دينارا، و100 دينار للقيد في الجدول رقم (ب) بدلا من 75 دينارا، و125 دينارا للقيد في الجدول رقم (ج) بدلا من 100 دينار، و175 دينارا للقيد في الجدول رقم (د) بدلا من 150 دينارا، وكذلك أصبح الاشتراك السنوي في الجدول العام للمحامين 35 دينارا للجدول (أ) بدلا من 15 دينارا، و55 دينارا للجدول رقم (ب) بدلا من 30 دينارا، و75 دينارا للجدول رقم (ج) بدلا من 50 دينارا و95 دينارا للدول رقم (د) بدلا من 75 دينارا كونها لم تخضع للتعديل منذ عام 1996 وما رافق ذلك من زيادة في الاسعار والسلع والخدمات محليا وعالميا، وكذلك لما استحدثته جمعية المحامين من خدمات تسهيلا على المحامين وتوفيرا للجهد والوقت.
فيما نصت المادة 21 على أنه اشترطت أن يتضمن النظام الأساسي لأي شركة، من الشركات الخاصة، التي يتطلب القانون، أن يكون لها مراقب حسابات، ضرورة أن يكون لها مستشار قانوني، من المحامين المقبولين، أمام محكمة الاستئناف، على الاقل، وحظر تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري، أو تجديدها، إلا بعد تعيين مستشار قانوني لها، على النحو سالف الذكر.
وأجازت المادة 24 الاكتفاء بتقديم صورة ضوئية للتوكيل الصادر للمحامي وموقعة منه، وعلى مسؤوليته، تودع ملف القضية، أو جهة التنفيذ، أو أي جهة رسمية، أو أهلية، وذلك من باب التيسير، مع عدم الإخلال بحق الجهة في الاطلاع على أصل التوكيل مصدقا عليه.
وأضاف المقترح فقرة ثانية للمادة، مؤداها قبول تمثيل المحامي اذا حضر مع موكله أمام المحكمة، أو جهة التحقيق، أو التحري، أو الخبراء، ويجب على القائم بالاجراء قبول تمثيل المحامي، وإثبات ذلك في المحضر.
ونصت المادة 25 على أنه للمحامي سلك الطريقة التي يراها ناجحة، وفقا لأصول المهنة، في الدفاع عن موكليه، وعدم مؤاخذة المحامي، جزائيا، أو مدنيا، عما يورده في مذكرات الدفاع، الشفوية، والمكتوبة، وفقا لما يقتضيه، الدفاع في الدعوى، وكذلك لا يكون المحامي مسؤولا عن فحوى السندات والأوراق التي يقدمها له موكله، ويقدمها المحامي للمحكمة أو لجهات التحقيق، والأمن العام، ويبقى المحامي مسؤولا أمام موكله عن أداء ما عهد اليه، طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
اشترطت المادة 26 على المحامي الذي يرغب في فتح مكتب، أن يكون لائقا من حيث موقعه ومكرسا لأعمال المحاماة من حيث غرضه، وذلك وفقا للاشتراطات التي تتطلبها جمعية المحامين الكويتية والجهات الرسمية، حفاظا على هيبة ووقار مهنة المحاماة.
كذلك اشترط على المحامي إخطار جمعية المحامين وموكليه بأي تعديل، يطرأ على عنوان مكتبه، وأن ينشر من تاريخ حدوث التغيير بجريدتين يوميتين، وأن يزود الجمعية بما يفيد النشر، وذلك حفاظا على حقوق الموكلين.
كما حظرت المادة، على المحامي، أن يعلن عن نفسه بشكل غير لائق، ولا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة، وذلك بهدف الترويج لنفسه ولمكتبه، كما حظرت عليه السعي وراء الموكلين، مباشرة أو بواسطة الغير.
ورد في صياغة نص المادة 27، من المقترح بالقانون، بعبارة أكثر انضباطا، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة تجيز للعاملين بمكاتب المحامين، الحضور نيابة عنهم بتوكيل خاص أمام الخبرة ومكاتب العمل والأدلة الجنائية، فقد رؤي في المشروع أن تمتد هذه الاجازة للجهات الرسمية والأهلية.
نصت المادة 29، وذلك بأن يكون انتداب المحامين للدفاع عن المتهمين بجرائم الجنايات عن طريق لجنة المعونة القضائية بجمعية المحامين الكويتية، لضمان تحقيق الغاية التي قصدها المشرع من هذه المادة، وهي جدية التمثيل، وتقديم الدفاع القانوني عن المتهم، وفقا لمتطلبات العدالة والمحاكمة.
وجاءت المواد (33، 34، 35، 36، 37) لتواكب التطورات وتحقق حماية عادلة لأتعاب المحامي، وحرص الاقتراح في تعديله لهذه المادة، على التأكيد، أن العقد المحرر بين المحامي وموكله هو الحاكم للعلاقة بينهما، واستثناء من أحكام الوكالة، في القانون المدني، لا يجوز، إعادة تقدير الأتعاب، المتفق عليها في العقد.
وفي حال تفرعت عن الدعوى المتفق عليها دعوى جديدة يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، بشكل مستقل عن العقد الأصلي.
وفي حال عدم وجود اتفاق مكتوب على تحديد الأتعاب يعرض الأمر على الدائرة المدنية، بالمحكمة الكلية مشفوعا برأي الجمعية، وفي جميع الأحوال يستحق المحامي أتعابه المتفق عليها، في حال تم إلغاء وكالته أو انتهت الدعوى صلحا، أو تنازل الموكل عن دعواه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
وحظرت على المحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، والتي يتولى الدفاع عن موكله فيها، كما حظرت عليه أن يأخذ اسنادا للأمر بأتعابه، أو ينقل ملكية هذه الاسناد لاسمه، لكي يدعي بها مباشرة، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
وأجازت أن تحدد أتعاب المحامي بنسبة مئوية من المبالغ التي قام بتحصيلها أو من التعويضات أو الفوائد التي عادت على الموكل نتيجة لعقد الوكالة.
وللمحامي أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه لصالحه من مصروفات قضائية أو نفقات أخرى بسبب عقد الوكالة، شريطة أن تكون بموجب مستندات موثقة، أو متفق عليها، والثانية، إعفاء المطالبات القضائية والتنفيذية المتعلقة بأتعاب المحاماة، أو بالمصروفات أو النفقات التي يطالب بها المحامون من الرسوم.
ولتوسيع صلاحيات مجلس التأديب في ممارسة عمله في المحافظة على رفعة المهنة أضافت المادة 38 ميثاق مهنة المحاماة كون أحكام الميثاق تشدد على التقيد بأعراف وضوابط سلوكيات المهنة، كما أضاف عبارة، (أو أي تصرف يراه مجلس التأديب مشينا).
كما عددت المادة ما يعتبر من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة، بخلاف القانون القائم، وأضافت بعض التصرفات التي أفرزها الواقع العملي مثل حمل الموكل على تحرير سند دين، أو كمبيالة بالأتعاب.
وأضاف فقرة أخيرة بالنص على أن يكون تقادم الدعوى المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة كي لا تبقى هذه المخالفة سببا لابتزازهم.
وجعلت المادة 39 تقديم الشكوى لمجلس التأديب من الشاكي، ورؤساء المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وأي عضو بالجمعية العمومية لجمعية المحامين الكويتية، ولجنة تطبيق ميثاق الشرف وقواعد السلوك المهني لتتناسق مع التعديلات اللاحقة فيما يخص الاختصاص بالتأديب.
ونظرا لما هو معمول به في أغلب الدول العربية والعالمية نصت المادة 40 على إسناد الاختصاص بالتأديب لمجلس يشكل من رئيس جمعية المحامين رئيسا، وأربعة أعضاء مقيدين بدرجة دستورية وتمييز، مضى على قيدهم بهذا الجدول خمس عشرة سنة على الأقل.
وجاء في صياغة نص المادة 42 على أحقية مجلس التأديب وأصحاب الشأن بالشكوى، والمحامي، تكليف من يرون ضرورة وفائدة سماع شهادتهم.
ونص المادة 43 على أن تكون جلسات التأديب سرية، ويصدر مجلس التأديب، القرار بالشكوى، بعد سماع أقوال الشاكي، ودفاع المحامي والشهود إن وجدوا.
وأضافت المادة 44، جهات أخرى ممن يجب إبلاغهم بقرارات مجلس التأديب، الصادرة ضد المحامين، مثل رؤساء المحاكم وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق والنيابة العامة، والادارة العامة للتحقيقات، وذلك لضمان تنفيذ قرار مجلس التأديب الصادر بمعاقبة المحامي، وكذلك أضيفت عبارة، (بطلب من مجلس التأديب) الى نهاية نص المادة، ليكون النشر بالجريدة الرسمية بناء على طلب المجلس.
ونصت المادة 45 على أن تعلن قرارات مجلس التأديب بمعرفة جمعية المحامين، على أن يقوم مقام الاعلان تسليم صورة القرار الى الشاكي والمحامي بإيصال.
وأشارت المادة 46 الى أن مدد المهلة في المعارضة بالقرار التأديب ثلاثين يوما، بدلا من خمسة عشر يوما، وأصبحت المعارضة أمام مجلس التأديب بجمعية المحامين الكويتية.
ووفقا للمادة 47 أصبح استئناف القرارات التأديبية أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، أو من تاريخ إعلانه لطرفي الشكوى، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نهائيا، لا يجوز الطعن فيه.
وأضاف المقترح مادة برقم 50 تنص على حق المحامي في أن يعامل بما يستحقه من الاحترام أثناء ممارسة عمله، وحضوره أمام جميع المحاكم، وسائر الجهات الرسمية والأهلية، ووضع الاقتراح جزاء على من يخل بالاحترام الواجب للمحامي أو التعدي عليه أو إهانته بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد، أثناء قيامه بعمله، بذات العقوبة المقررة بالمادة 1/134 من قانون الجزاء.
كما أضاف مادة جديدة برقم 51، نص بموجبها، على حق المحامي بالاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى الموكل فيها، كما أوجبت المادة على جميع المحامين والنيابة العامة ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وتمكين المحامي من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات، وحضور التحقيق نيابة عن موكله أو معه – بحسب الأحوال – وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني معتبر.
كما حظرت المادة إجراء التحقيق أو الاستجواب، دون حضور المحامي، مع المتهم، ووضعت جزاء البطلان، وكأن لم يكن كل تحقيق أو إجراء، يقع بالمخالفة لذلك.
وألزمت المادة إثبات ما يطلبه المحامي في محضر الجلسة أو التحقيق، دون أي نقص أو إضافة أو تعديل بالصيغة اللفظية التي يقررها المحامي.
وألزمت المادة 52 جميع المحاكم والجهات القضائية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للتحقيقات، ودوائر الشرطة، وغيرها من الجهات الرسمية، أو الأهلية، التي يمارس المحامي مهمته أمامها قبول استلام كافة الكتب والمذكرات والشكاوى التي تقدم من المحامين وتثبيتها في المحضر أو تزويد المحامي بما يفيد الاستلام، تحقيقا للعدالة ومنعا لأي زعم، بالتقصير والإهمال قد يُنسب للمحامي، مستقبلا من قبل موكله.