milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

5 آلاف دينار غرامة نقل النفايات عن طريق شركات غير مرخصة

0

تضمنت لائحة النظافة ونقل النفايات التي اقرها المجلس البلدي استحداث باب يتعلق بمعالجة وتدوير النفايات حيث تضمن العديد من المواد، ابرزها إنشاء قاعدة بيانات للنفايات التي تختص بها البلدية للمساهمة في انشاء مشاريع معالجة للنفايات والاستفادة منها.

وتنشر «الأنباء» جميع مواد اللائحة المتضمنة 33 مادة والتي اعدتها اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والمالية وشؤون البيئة برئاسة م.علياء الفارسي.

الباب الأول – التعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:

أولا النفايات: هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط كمياتها بعلاقة طردية مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الأنشطة المصاحبة لها، ولغرض تنفيذ النظام الخاص بنقل النفايات التي يمكن تصنيفها وفقا لما يلي:

أ – النفايات البلدية: النفايات التي تصنف وفقا لمصدر انتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة، وتشمل كلا من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية اضافة الى الحيوانية والزراعية بما فيها الناتجة عن المسالخ وبعض انواع النفايات الصلبة (غير الخطرة).

ب – النفايات الإنشائية وأنقاض البناء: هي النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها اعمال اقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة واي مخلفات انشائية ناتجة عن المشاريع.

ج – النفايات الاسبستية: هي النفايات الناتجة عن اعمال الهدم والمشاريع التطويرية والتي تحتوي على مادة الاسبست الخطرة التي يجب التعامل معها بطريقة سليمة وآمنة بيئيا.

د – النفايات الإلكترونية: هي المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية الصالحة او التالفة المراد التخلص منها او من اي جزء من مكوناتها من قبل المستهلك.

ثانيا: مصدر النفايات:

هي الجهة التي تنتج عنها النفايات ايا كان نوعها سواء من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين العامة او الخاصة.

ثالثا: موقع رفع ومعالجة النفايات:

أ – حاوية النفايات: هي حاوية لتجميع النفايات مؤقتا.

ب – موقع رفع النفايات: هو المكان الذي يكون على مقربة او امام المكان الناتج منه النفايات او الذي تحدده البلدية.

رابعا: ناقل النفايات:

هي الشركة او المؤسسة المؤهلة من قبل البلدية لنقل النفايات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها من مصدر انتاجها او تواجدها الى مكان معالجتها.

خامسا: بيان نقل النفايات:

هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الاخرى والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر استلامها ونقلها، اضافة الى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها.

سادسا: الجهات المعنية:

هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كل حسب اختصاصه.

سابعا: الإدارة المعنية:

هي الإدارات المختصة قانونا بتطبيق احكام هذه اللائحة.

ثامنا: المعايير والاشتراطات:

هي تلك الضوابط الصادرة والمعدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية كل حسب اختصاصه.

تاسعا: محطة تجميع مؤقتة للنفايات:

هي موقع لتجميع النفايات بشكل مؤقت قبل نقلها الى وجهتها النهائية.

عاشرا: ادارة النفايات:

هي عملية جمع النفايات وتخزينها وفرزها وإعادة استخدامها ومعالجتها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص.

أحد عشر: اعادة تدوير النفايات:

هي عملية تحويل مواد النفايات الى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام لمنع اهدار المواد التي يحتمل ان تكون مفيدة.

اثنا عشر: معالجة النفايات:

استخدام الوسائل الفيزيائية او البيولوجية او الكيميائية او مزيد من هذه الوسائل او غيرها لإحداث تغيير في خصائص النفايات من اجل تقليل حجمها او تسهيل عمليات التعامل معها عند اعادة استخدامها او تدويرها او استخلاص بعض المنتجات منها او لإزالة الملوثات العضوية وغيرها من اجل التخفيض او الاستفادة من بعض مكونات النفايات او القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر او البيئة.

ثلاثة عشر: تأهيل مواقع ردم النفايات:

هو كل اجراء يتم بهدف اعادة التوازن للنظام البيئي لمواقع ردم النفايات ويشمل ذلك كافة الجهود الإدارية والميدانية بما يضمن اعادة الوضع الطبيعي للمواقع وفقا للمعايير المحددة من قبل الجهات المعنية.

اربعة عشر: فرز النفايات:

هو عملية فصل مكونات النفايات حسب النوع.

خمسة عشر: وحدة فرز النفايات: هي مرفق ثابت او متحرك يتم فيه فصل النفايات يدويا او آليا لاسترداد المواد القابلة للتدوير لإعادة استخدامها او تدويرها او معالجتها.

الباب الثاني

النظافة العامة وشروط وضوابط جمع ونقل النفايات

مادة 2

أ – على مصدر النفايات فرزها حسب تعليمات البلدية وإخراجها الى مواقع رفعها المحددة من البلدية في المواعيد التي تعلن عنها، ووضعها في اوعية او اكياس محكمة الغلق وتحدد البلدية الاماكن والاحوال التي يستعمل فيها كل نوع ومواصفاته.

ب – يحظر العبث بالنفايات او فرزها او الاستفادة منها وإشعال النار في اماكن رفعها.

مادة 3

٭ يلتزم ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية بجمع ونقل النفايات الى مواقع معالجتها التي تحددها البلدية.

٭ تلتزم شركات النظافة الخاصة المؤهلة من قبل البلدية (العقود التجارية غير المتعاقدة مع البلدية) ان يكون لون المركبات والآليات المخصصة لجمع ونقل النفايات من خلالها يختلف عن لون مركبات وآليات الشركات المتعاقدة مع البلدية.

٭ تلتزم كل من الجهات الوارد ذكرها بتخصيص مواقع لوضع حاويات ضمن حدودها ووفق الشروط والضوابط المحددة باللائحة وهي كالتالي:

٭ المستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية وما شابهها.

٭ الفنادق والمجمعات السكنية والاستثمارية والتجارية والجمعيات التعاونية وفروعها والاسواق المركزية والشعبية والكراجات ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وما شابهها.

٭ المواقع والشواطئ والمواقف والساحات الخاصة والمستثمرة وما شابهها.

٭ الــــوزارات والهيئـــــات والمؤسسات العامة الحكومية والجهات التابعة لها وجمعيات النفع العام الحكومية والأهلية والمدارس الحكومية والخاصة وصالات الأفراح والمباني الحكومية المستأجرة والأندية الرياضية واسطبلات الخيل والمحميات وما شابهها.

مادة 4

تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف والمتابعة على اعمال جمع ونقل النفايات البلدية والإنشائية والاسبستية من مصدرها الى مواقع معالجتها والتأكد من التزام ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية بأحكام هذه اللائحة سواء كان الناقل متعاقد مع البلدية او غيرها من الجهات.

مادة 5

يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة او في الطريق العام او الميادين او الساحات العامة او في غير الاماكن المخصصة لها.

مادة 6

يحظر على اصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات القاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في اكياس او حاويات النفايات على ان تلتزم كافة الجهات التي تستخدم الفحم في اعمالها بتوفير حاويات خاصة مقاومة للحريق وفقا للاشتراطات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية.

مادة 7:

يجب على اصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة الساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وعدم رمي النفايات الصلبة الى الشارع العام ومنع تصريف مياه الغسيل الملوثة ذات الرائحة الكريهة الى الشارع العام وللبلدية ان تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها.

مادة 8

٭ يحظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات او السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه الآليات او السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه او المواد اثناء سحبها او نقلها.

٭ يجب على قائدي تلك الآليات او السيارات تغطية فتحات تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة بسدادات ذات مواصفات خاصة تحددها الإدارة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع التسرب منها وبما يكفل ضمان عدم تسريبها خارج الآلية او السيارة.

٭ يحظر تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الأماكن المخصصة لها.

مادة 9

٭ يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المظلات الواقعة على الشوارع.

٭ يحظر وضع او نشر الملابس أو اية اشياء اخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين او الساحات العامة بصد تجفيفها او تهويتها او لأي غرض آخر.

مادة 10

يحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي المملوكة للدولة ويصدر مدير عام البلدية قرار يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء.

مادة 11

يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات او الدواجن ويجوز اباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الازعاج وإقلاق الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها اولا بأول وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة.

مادة 12

٭ يحظر على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة والمتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة وللبلدية ان تنذر اصحابها برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.

٭ يحظر وقوف المركبات والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة وللبلدية ان تنذر اصحابها برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.

٭ يحظر وقوف المركبات والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة المعروضة للبيع وما شابهها بالساحات العامة والأرصفة والميادين والمواقف العامة المفتوحة وللبلدية ان تنذر اصحابها برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.

٭ في حالة المخالفة للبنود السابقة (أ – ب) يكون للبلدية الحق في رفع (المركبات – الآليات والمعدات الثقيلة – القوارب البحرية – الشاليهات والبيوت الجاهزة المتنقلة) وما شابهها وحجزها لديها ويكون لها بعد مضي 3 اشهر من تاريخ الرفع وعدم تقدم اصحابها لاستردادها وسداد مستحقاتها ان تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها.

الباب الثالث

تأهيل ناقلي النفايات والتزاماتهم

مادة 13

يشكل مدير عام البلدية لجنة لتأهيل ناقلي النفايات ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية ويجوز أن يتضمن التشكيل ممثلين عن جهات حكومية معنية أخرى تختص دون غيرها بالتالي:

٭ تأهيل ناقلي النفايات وفق كراسة تأهيل شركات ومؤسسات نقل النفايات المعدة لهذا الغرض والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة للترخيص قانونيا.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.

مادة 14

يحظر نقل النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.

مادة 15

يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها.

مادة 16

يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات أن يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة.

مادة 17

٭ يحظر على أي مؤسسة أو شركة مزاولة مهنة نقل النفايات البلدية الصلبة والنفايات الانشائية والاسبستية إلا بعد إصدار ترخيص لها ويقتصر منح ترخيص نقل النفايات على الشركات والمؤسسات فقط المؤهلة من البلدية.

٭ يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات الالتزام بكل القرارات الصادرة من البلدية بشأن نظام المراقبة المعتمد لدى البلدية او اي جهة معنية اخرى لمتابعة سير المركبات من مواقع رفع النفايات الى مواقع معالجتها طبقا للانظمة المعمول بها بهذا الشأن.

مادة 18

على مصدر النفايات – الملزم بنقل نفاياته وفقا لهذه اللائحة – الاتفاق مع الشركات والمؤسسات المرخصة والمؤهلة لنقل نفاياته ومتابعة وصولها الى المواقع المخصصة لمعالجتها والالتزام في ذلك ببيان نقل النفايات المعتمد من الجهة المختصة.

مادة 19: الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات:

٭ يجب أن تثبت على الشاحنات والآليات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضح باللغتين العربية والانجليزية اسم ناقل النفايات وسعة الشاحنة او الآلية ونوعية النفايات المنقولة.

٭ يجب ان تكون شاحنات وآليات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة التزام ناقل النفايات بالفحص والصيانة الدورية لشاحناتهم وآلياتهم والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان كفاءة أدائها ونظافتها وعدم تلويثها للبيئة.

٭ ضرورة استخدام الشاحنات والآليات المغلقة لنقل النفايات او تغطية صندوقها بطريقة محكمة تمنع تطاير اي مواد حسب نوعية النفايات المنقولة، كما يجب مراعاة عدم اثارة الغبار او تطاير النفايات اثناء تفريغها من الحاويات الى شاحنات وآليات جمعها ونقلها حتى وصولها إلى مواقع ردمها ومعالجتها.

٭ يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على ان يشمل المعلومات التالية:

٭ يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على ان يشمل المعلومات التالية:

٭ وصف النفايات.

٭ مصدر النفايات.

٭ محضر استلام ناقل النفايات.

٭ جهة المعالجة ومحضر استلام ومعالجة النفايات.

٭ تاريخ عملية النقل.

٭ يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيادة شاحنات وآليات نقل النفايات بالحاقهم بندورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم اتباعها اثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث.

٭ يجب ان تكون شاحنات وآليات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجهات المعنية بالدولة.

لجنة لإعداد تقديرات ميزانية البلدية 2024 – 2025

بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس قرارا إداريا بتشكيل اللجنة العليا لإعداد تقديرات مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2025 برئاسة مدير عام البلدية وبعضوية كل:

٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية

٭ الأمين العام للمجلس البلدي أو من ينوب عنه

٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات

٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة

٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي

٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع

٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري

٭ رئيس المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية

٭ رئيس قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية

٭ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية

٭ مدير إدارة مكتب المدير العام او من يمثله

٭ نائب المدير العام لقطاع فرعي البلدية بمحافظتي (العاصمة – الجهراء)

٭ نائب المدير العام لقطاع فرعي البلدية بمحافظتي (حولي – الأحمدي)

٭ نائب المدير العام لقطاع فرعي البلدية بمحافظتي (الفروانية – مبارك الكبير)

٭ مدير إدارة الشؤون المالية

٭ مدير إدارة شؤون الموظفين

٭ مدير إدارة المخطط الهيكلي

٭ مدير الإدارة القانونية

٭ مدير إدارة العلاقات العامة

٭ مدير إدارة الإنشاءات

٭ مدير إدارة تنمية المشاريع

٭ مدير إدارة شؤون البيئة

٭ ممثل وزارة المالية – الميزانيات الملحقة، المشاريع الإنشائية والصيانة

٭ رئيس قسم التنسيق والمتابعة – قطاع المالية والإدارية

٭ رئيس قسم الميزانية – إدارة الشؤون المالية

٭ محاسب – قسم الميزانية – إدارة الشؤون المالية

٭ مراقب الميزانية والحساب الختامي

مادة (2) اختصاص اللجنة: مناقشة نتائج تقديرات مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2024/2025 تمهيدا لعرضه على كل من:

٭ المجلس البلدي.

٭ مكتب المراقبين الماليين ببلدية الكويت.

وذلك قبل إرساله إلى وزارة المالية في الموعد المقرر بتعميم وزارة المالية.

مادة (3) للجنة ان تدعو من تراه من مديري الادارات وغيرهم من الموظفين لحضور اجتماعاتها.

مادة (4) تبدأ اعمال اللجنة اعتبارا من 12/7/2023 وعليها انجاز مهمتها في موعد اقصاه 12/9/2023، حتى يتسنى لإدارة الشؤون المالية – قطاع المالية والإدارية إعداد مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2023/ 2024 وتسليمه في الموعد المقرر قانونا مستوفية البيانات والجداول المنصوص عليها في تعميم وزارة المالية.

معالجة وتدوير النفايات

مادة 20: يحظر لغير الجهات التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل مواقع استقبال ومعالجة النفايات البلدية فرز النفايات لأعمال التدوير او الاستفادة منها او الحرق في تلك المواقع.

مادة 21: يتم استقبال النفايات البلدية والتعامل معها في مواقع المعالجة المخصصة لها ولا يجوز استقبال النفايات الخطرة والسائلة وشبه السائلة في هذه المواقع عدا الموقع المخصص للتخلص من نفايات الاسبست فقط.

مادة 22: يجب على الادارة المعنية في البلدية طرح وإدارة مشاريع لمعالجة أو تدوير النفايات البلدية الصلبة والانشائية بالحد الذي يضمن تخفيف الحمل البيئي مع مراعاة أعلى مستويات حماية البيئة وأفضل التقنيات والممارسات المتاحة لمعالجة النفايات والاستفادة منها بالحد الأقصى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وعلى أن يتم رفع تقارير دورية للمجلس البلدي من قبل الجهاز التنفيذي بهذا الشأن.

مادة 23: يجب على الادارة المعنية في البلدية القيام بأعمال معالجة وتأهيل موقع ردم النفايات المغلقة التابعة للبلدية.

مادة 24: يجب على الادارات المعنية في البلدية القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى باعداد وتنفيذ برامج لتثقيف وتوعية افراد المجتمع واصحاب المنشآت حول خفض انتاج النفايات، والترويج لإعادة تدويرها والاستفادة منها.

مادة 25: يجب على الادارة المعنية في البلدية إنشاء قاعدة بيانات للنفايات التي تختص بها البلدية تضمن توفير كل البيانات المتعلقة بها للجهات الطالبة بشكل دوري، وللمساهمة في انشاء مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها.

مادة 26: يحدد بقرار من الجهة المختصة في البلدية استشفاء الرسوم المستحقة من ناقلي النفايات التابعة للبلدية في مواقع التخلص والمعالجة التابعة للبلدية ويحدد القرار القواعد التنفيذية بهذا الشأن.

العقوبات والأحكام العامة

مادة 27: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت بقوانين أخرى يعاقب على مخالفة احكام المواد التالية بالعقوبات المبينة قرينها وفقا للتالي:

1 – يعاقب كل من خالف احكام المواد (المادة الثانية والمادة التاسعة والمادة الثانية عشرة بند (أ) بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي).

2 – يعاقب كل من خالف احكام المواد (المادة الثالثة والمادة السادسة عشرة والمادة التاسعة عشرة البند (1) والبند (5) بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي.

3 – يعاقب كل من خالف احكام المواد (الخامسة – السادسة – السابعة – الثامنة – العاشرة – الحادية عشرة – الثانية عشرة البند (ب) – الخامسة عشرة – السابعة عشرة البند (ج) – الثامنة عشرة – والمادة التاسعة عشرة البند (4) – المادة الحادية والعشرين بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كويتي.

4 – يعاقب كل من خالف احكام المواد (الرابعة عشرة – السابعة عشرة البند (أ) والبند (ب) والمادة التاسعة عشرة البنود ارقام (2، 3، 6، 7، 8، 9، 10) والمادة العشرين بغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.

مادة 28: يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم فضلا عن الغرامة الزام المخالف بتصحيح الاعمال المخالفة او رد الشيء الى أصله، ولها الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة او الغاء بحسب الاحوال.

مادة 29: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الاماكن والحملات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.

ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحل او المنشأة المخالفة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق.

مادة 30: يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالافعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة على خمسمائة دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.

ولا يجوز للمحكمة في حالة الادانة ان تحكم في الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.

ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية جميع آثارها حسب الاحوال.

المادة 31: يجب على الادارة المختصة تطبيق الاجراءات الواردة في الفصل السادس (نظام الحفظ والميكنة) من قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت في جميع مراسلاتها وحفظ المستندات وارشيفها.

مادة 32: يلغى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته.

مادة 33: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn