تمييز #دخول_المجلس اليوم.. و #مدّ_أجل_الحكم وارد
الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
تتجه الأنظار السياسية والشعبية اليوم نحو قصر العدل حيث تصدر محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد حكمها بقضية دخول مجلس الأمة وإتلاف محتوياته المتهم فيها 70 مواطنا منهم 3 نواب حاليين وسابقين، وذلك بعدما قررت الجلسة الماضية مد أجل الحكم بها إلى اليوم مع احتمال مد الاجل للمرة الثانية.
وهناك عدة فرضيات واحتمالات بشأن الحكم المرتقب، فقد لا تتصدى المحكمة لطعون النيابة ولا لطعون المتهمين وتقضي برفضها وتؤيد الحكم الاستئنافي بالقضية باعتبارها محكمة قانون.
أما إذا قررت المحكمة التصدي لطعون النيابة والمتهمين، فالقانون يخول لها أن تنصب نفسها كمحكمة موضوع، وفي هذه الحالة فإن للمحكمة الحق إما ببطلان حكم الاستئناف أو إلغائه أو تعديله.
وقد تقضي المحكمة ببطلان الحكم الاستئنافي إذا ما رأت أنه أخل بحقوق المتهمين بتفويته حقهم بسماع شهود النفي لثلاثة طاعنين وعدم إعلان 3 آخرين إعلانا صحيحا، وهنا ستعيد القضية إلى محكمة الاستئناف لتحاكمهم من جديد محاكمة قانونية تؤمن لهم فيها ضمانات حق الدفاع.
وقد تقضي بإلغاء الحكم الاستئنافي وبتأييد حكم أول درجة ببراءة المتهمين، وهي بذلك تتصدى للطعون وتصدر فيها حكمها كمحكمة موضوع دون إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
وبشأن تعديل أحكام الاستئناف، فللمحكمة أن تعدل عقوبات المتهمين أو بعضهم خاصة من تحصلوا على أكثر من عقوبة عن تهم عدة خاصة أن نيابة التمييز رأت أن الحكم المطعون فيه قد تضمن خطأ قانونيا بتوقيع عقوبات مستقلة عن الجرائم المرتبطة حيث رأت أن محكمة الاستئناف قد أخطأت بعدم تطبيق المادة 84 من قانون الجزاء لوجود ارتباط بين التهمة الواردة بالبند أولا وجميع التهم الأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة مما كان يقتضي الاكتفاء بتوقيع عقوبة أصلية واحدة عن التهم جميعا وهي عقوبة الجريمة الأشد.
ومن ضمن التعديلات المحتملة أن تقضي المحكمة بما أوصت به نيابة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من 4 طاعنين لم يقوم محاموهم بتقديم توكيلاتهم، وبإسقاط وعدم قبول طعون آخرين إذا تبين أنهم لم يتقدموا لتنفيذ حكم الاستئناف قبل جلسة نظر طعونهم.
وقد تستند المحكمة إلى المادة 81 من قانون الجزاء بعقاب المتهمين أو بعضهم وهي أن تقرر الامتناع عن النطق بعقابهم وتكلفهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزمون فيها بالمحافظة على حسن السلوك حسب المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وقد تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها لعدم دستورية نصي المادتين 51 و53 من قانون الجزاء واللذين يعاقبان سائر المشتركين بالجريمة إذا ارتكب أحدهم جريمة غير التي قصدت أصلا، وذلك إذا رأت أن النصين يخالفان المادة 33 من الدستور والتي تنص على أن العقوبة شخصية ما يفهم منه أن المشترك بالجريمة لا يجب أن يعاقب على جريمة اقترفها شريكه.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت أواخر شهر نوفمبر العام الماضي بإدانة 67 متهما بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون ومواطنون بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات عن تهم عدة وببراءة اثنين وانقضاء الدعوى الجزائية قبل النائب الأسبق فلاح الصواغ لوفاته.